قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.48 DTR–B.C المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج.ز 2024 ” 7
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.48 DTR–B.C المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج.ز 2024 ”، الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناء، أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 3
فتح المادةيلزم أصحاب المشاريع، والمستشارون الفنيون، ومكاتب الدراسات التقنية، ومؤسسات الإنجاز، والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وكل متدخل في عملية البناء، بتطبيق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتمم الوثيقة التقنية التنظيمية، عند الضرورة، بقرارات وتعليمات ومنشورات وزارية أو مذكرات تفسير تقنية صادرة عن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 والمتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق.ج. ز / 99 )، طبعة 2003 .“
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 .
محمد طارق بلعريبي 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.