قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4.10-2 C B DTR – المسماة "تصميم وقياس أحجام الهياكل المختلطة الفولاذ - الخرسانة 27
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4.10-2 B.C DTR – المسماة " تصميم وقياس أحجام الهياكل المختلطة الفولاذ - الخرسانة "
الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناية بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعلى أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز الوطني للأبحاث المطبقة في هندسة مقاومة الزلازل بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005.
محمد نذير حميميد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.