قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تصميم وحساب الحواجز والجدران المكونة من الخرسانة القالبة. 33
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية ج 42.2 المسماة "قواعد تصميم وحساب الحواجز والجدران المكونة من الخرسانة القالبة الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للبحث التطبيقي في مقاومة الزلازل بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997 عبد القادر بونكراف ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.