قرار

قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تصميم وحساب الحواجز والجدران المكونة من الخرسانة القالبة. 33

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.