قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 96-213 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء.
المادة 2
فتح المادةيعين رئيسا للجنة :
السيد أحمد نور الدين، مدير البحث والبناء في وزارة السكن ونائب رئيس اللجنة :
السيد توفيق سلطاني نائب مدير بوزارة التجهيز
المادة 3
فتح المادةيعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة :
سليمان قارة، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالوسط، عبد القادر بلعيد، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالجنوب
- سي بن دحو مولاي، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالغرب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- عبد الرزاق بن شهاب، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالشرق عبد الحميد عزوز، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالشلف قدور بن الصغير، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في بناء الري
- جمال عبد الناصر كالي، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في الأشغال العمومية محمد بلعزوقي، مدير المركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلازل
- الاخضر خلدون، مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة في البناء.
- حاج علي غزالي، الرئيس المدير العام للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة معلومات قطاع البناء، مروان بكارة، بصفته ممثل المديرية المركزية للسكن المكلفة بالتنظيم التقني في ميدان البناء، محمد عدوان، بصفته ممثل الوزير المكلف بالبحث
- محمد اكلي، بصفته ممثل الوزير المكلف بالنقل
- نور الدين وهيب، بصفته ممثل الوزير المكلف بالتأمينات
- محمد مهني، بصفته ممثل الوزير المكلف بإدارة الغابات محمد متاري، بصفته ممثل المديرية المركزية للتجهيز المكلفة بالتنظيم التقني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993.
محمد مغلاوي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.