قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب الأسس السطحية. 2386
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب الأسس السطحية، الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتعين على المتعهدين بالمنشآت واصحاب الاشغال وهيئات الانجاز والخبرة والمراقبة احترام احكام هذه الوثيقة.
المادة 3
فتح المادةتطبق احكام الوثيقة التقنية التنظيمية لأجل كل دراسة وانجاز جديدين، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير ان الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي تم اعدادها، تبقى تسير بموجب النصوص السابقة، بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1992.
المادة 4
فتح المادةتكمل المقررات والتعليمات والمنشورات الوزارية او المذكرات التقنية والتفسيرية الصادرة عن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، عند الاقتضاء، هذه الوثيقة.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة وتوزيعها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
مصطفى حراثي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.