قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1413 الموافق 11 مايو سنة 1993، يتضمن تكوين مجلس التوجيه للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد تكوين مجلس التوجيه للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، كالآتي :
السيد : أحمد نور الدين، مدير البحث والبناء بوزارة السكن ( رئيسا ) ، السيد : براهم ربزاني نائب مدير البحث بوزارة السكن السيد : جيلالي شريفة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، السيد : أحسن ميمي، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد : فرحات أونار ، ممثل وزارة النقل السيد : بن هني بن قداش ، ممثل وزارة التجهيز، السيد : يوسف بولحليب، ممثل وزارة الاقتصاد السيد : زبير بن الشيخ الحسين، ممثل كتابة الدولة للبحث العلمي، السيد : كمال آيت وضاح، ممثل المندوب للتخطيط السيد: محمد بلعزوقي، مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، السيد : أحمد وكلي، ممثل المستخدمين الباحثين بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل السيد : عبد الله كاهية، ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل السيد : عبد الله غبالو ، ممثل وزارة الفلاحة.
المادة 2
فتح المادةتتولى مديرية المركز كتابة المجلس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1413 الموافق 11 مايو سنة 1993.
فاروق طبال وزارة السياحة والصناعات التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.