مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 2 و 5 منه ، تستفيد المنتجات المنظمة المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم من تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل المخصصة لتوحيد سعرها لدى الاستهلاك في جميع انحاء التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةالمنتوجات المنظمة التي تستفيد من تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل هي الآتية :
- الحبوب : القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير، والخرطال، والذرة، والارز،
- المنتوجات المشتقة من الحبوب : السميد بأنواعه والدقيق بأنواعه والعجين الغذائي بأنواعه، والكسكسى، الخضر اليابسة : العدس والحمص - واللوبيا، والجلبان اليابس، والجلبان المكسر، والفول، والفويلات. , - المادة 3: يتم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب شروط تكفل توازنه، بواسطة حسابات تتضمن ما يأتي :
أ في مجال الايرادات :
حاصل الاتاوة التي يحدد مبالغها المرسوم المحدد الحدود الربح والاتاوى عن التدخل واداء الخدمات المطبقة على مواسم الحبوب والخضر اليابسة، والمرسوم الذي يحدد اسعار الدقيق والسميد والخبز والعجين الغذائى والكسكسي المذكوران أعلاه.
وتمثل هذه الاتاوة أحد عناصر ثمن بيع المنتوجات المعنية.
ب - في مجال النفقات :
نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل التي تحسب بتطبيق الجدول الذي يضبطه بقرار وزاري مشترك، الوزراء المكلفون بالمالية والتجارة والفلاحة والصناعات الخفيفة، والنقل يضع هذا الجدول الخاص بالتسديد تعريفات النقل الجزافية للنقل عن طريق السكة الحديدية، والبحر، والبر، ونفقات حمل البضائع وشحنها وتفريغها.
وتسدد نفقات الاقتراب التنظيمية من حساب التوزيع بالتساوى.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-220 (ج.ر عدد 30 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي / العدد 30 3 محرم عام 1411
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1987 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 24 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم | 1987-1988 ، رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، بالفقرة التالية :
- معهد العلوم الدقيقة
المادة 4
فتح المادةيتولى تطبيق تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل : 398 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه
- المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة بصفته منسقا لاعمال الطور الزراعي،
- المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، بالنسبة الى المنتجات المشتقة من الحبوب بصفتها منسق للأعمال في المرحلة الصناعية والتي توزعها مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المكتب الجزائري المهني للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، كل فيما يخصه، أن يفتح في كتاباته الحسابية حسابا خارج الاستغلال يكون عنوانه «حساب التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل للحبوب والمواد المشتقة منها، والخضر اليابسة».
يعين الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب أمرا بصرف الحساب الخارج عن الاستغلال والمفتوح في حسابات المكتب.
ويعين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها أمرا بصرف الحساب الخارج عن الاستغلال والمفتوح في حسابات المؤسسة.
يتولى مسك الحسابين المذكورين أعلاه، العون المحاسب الذي يعينه وزير المالية لدى كل من الهيئتين.
يجب على العون المحاسب أن يرسل وضعية هذين الحسابين الى الوزراء المعنيين كل ثلاثة أشهر.
يجب على المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها أن يفتحا لدى مصرفهما حسابا غير قابل للحجز يخصص لبيان العمليات المالية المرتبطة بتطبيق التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيأذن وزير المالية، في حالة عدم كفاية الاموال أو موارد الحسابين المذكورين في المادة 5 أعلاه، بمنح تسبيقات تؤدى للحسابين المذكورين أعلاه حسب الشروط والاشكال القانونية.
يرخص للعون المحاسب في اطار التوازن الاجمالي للتوزيع بالتساوى أن يأمر بحركات الاموال بين الحسابين المذكورين في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المكتب الجزائري المهني للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، كل فيما يخصه، أن يعدا كل سنة بالتعاون مع المؤسسات العمومية المكلفة بنقل البضائع برنامجا تقدير يا امثل للنقل تستدعيه أعمال التموين بالمنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه وخزانها وتوزيعها.
يتعين على تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة واتحادات التعاونيات الفلاحية وكذلك على مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن ترسل تباعا الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها في 31 يوليو على الأكثر برنامجها التقديري للنقل المعد طبقا لمخططاتها السنوية.
وتقدم هذه البرامج التقديرية الخاصة بالنقل إلى وزير التجارة للمصادقة عليها، قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من بداية السنة المالية.
تعطى موافقة وزير التجارة على هذه البرامج التقديرية بعد استشارة وزير النقل. ويجب أن تحصل هذه الاستشارة بعد شهر من تسلم تلك البرامج.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تراعى برامج النقل التقديرية المعدة على أساس أهداف المخطط السنوى الوطني المقاييس الرئيسية الآتية :
- الاستعمال المحكم للهياكل الاساسية الخاصة بالتخزين والتحويل والتوزيع الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية --- اللجوء الى نمط النقل الاكثر اقتصادا، تحقيق انسب المسافات
- تكامل تدخلات العاملين المعنيين.
- التنسيق بين أعمالهم.
يجب أن تتدخل المؤسسات العمومية لنقل البضائع فى تنفيذ المخطط السنوى التقديري لنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للمرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة و : تخضع العلاقات بين مختلف الاعوان الاقتصاديين العموميين الذين يتدخلون في التموين والتخزين والتحويل، وبين هؤلاء العاملين الاقتصاديين وهيئات النقل لاتفاقيات تعقد فيما بينهم، وذلك قصد تطبيق المخطط التقديرى للنقل المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المكتب الجزائرى المهني للحبوب، والمؤسسة الوطنية نمية الصناعات الغذائية وتنسيقها أن تقدم للوزير المكلف بالتجارة قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من بداية السنة المالية، ميزانية تقديريه للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
تعد الميزانية التقديرية على أساس ما يأتي :
1) (1) المخطط التقديرى السنوى لنقل المنتوجات المعنية بواسطة التوزيع بالتساوى، ب الايرادات والمصاريف المحددة في المادة .
أعلاه.
يصادق وزير التجارة ووزير المالية، قبل بداية السنة المالية المعنية على الميزانية التقديرية السنوية للتوزيع بالتساوي.
المادة 11
فتح المادةيجب على السلطات العمومية المؤهلة والتي من شأنها أن تتخذ أي اجراء بتعديل المخطط التقديري للنقل وتخل بتوازن الميزانية التقديرية للتوزيع بالتساوى الناجمة عنه، ان تشفع ذلك بتموين ملائم . يحفظ توازن حساب التوزيع بالتساوى.
المادة 12
فتح المادةتستحق اتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات النقل :
عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال، والذرة، والارز والعدس، واللوبيا، والفول، والفويلات، والحمص، والجلبان اليابس ، تبيعه الهيئات الخازنة こ تعملين والمستهلكين باستثناء عمليات البيع التي تتم بين الهيئات الخازنة،
2 - عن كل قنطار من السميد والدقيق والعجين ال الغذائي والكسكسي تبيعه وحدات المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، للمستعملين والمستهلكين باستثناء عمليات البيع التي تتم بين المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها والمؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، أو بين وحدات هذه المؤسسة الاخيرة.
تستحق أتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة عند بيع هذه المنتوجات.
المادة 13
فتح المادةتؤدى حاصل أتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات النقل حسب الآتي :
عن الحبوب والخضر اليابسة، تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة واتحاداتها، للحساب خارج الاستغلال المفتوح في حسابات المكتب الجزائرى المهني للحبوب.
- عن المنتوجات المشتقة من الحبوب وحدات المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها للحساب خارج الاستغلال 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه المفتوح في حسابات المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها.
يجب أن تضاف الاداءات التي تتم في أي جهة من جهات التراب الوطنى الى الحساب المعنى بقيمة اليوم الذي يلى يوم الاصدار.
تكافأ الارصدة الدائنة لاستنزال الفوائد الحاصلة أو المستحقة، حسب النسبة التي تطبق على الارصدة المدينة.
المادة 14
فتح المادةيتعين على الهيئات الخاضعة لاتاوة التوزيع بالتساوى أن تودع لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة التابعة لها قبل اليوم العاشر من كل شهر، تصريحا يعد في أربع نسخ ويذكر فيه ما يأتي :
- اسم الهيئة البائعة وعنوانها، الكميات المبيعة حسب كل منتوج - والخاضعة للاتاوة مبلغ أتاوة التوزيع بالتساوى المطلوب على أساس الوحدة
- المبلغ الاجمالي للاتاوى المطلوبة.
ترسل نسختان مؤشر عليهما من مصالح الضرائب غير المباشرة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب أو المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها في يوم 20 من كل شهر.
المادة 15
فتح المادةيقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب أو المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها تلقائيا بتقويم الكميات الخاضعة للاتاوة والمبلغ الكلى المطلوب دفعه، في حالة ما اذا لم يرسل المدين التصريح المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، وذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من قيامهما بأعذار المدين ومطالبته بتسوية وضعيته . ८ يبلغ مبلغ الاتاوة الناتج عن التقويم التلقائي الى المدين ويترتب عليه قيام العون المحاسب بتحصيله فورا.
المادة 16
فتح المادةيترتب على تأخر المدين في دفع أتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات النقل الذي يجب القيام به خلال الايام الثمانية التالية تأشيرة مصالح الضرائب غير المباشرة، وبعد استيفائه جميع الالتزامات التنظيمية تحصيل غرامة تحدد تسبتها ب 2 % من مبلغ الاتاوة.
المادة 17
فتح المادةيقوم الأمر بالصرف المعنى بأداء المصاريف المرتبطة بتطبيق تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، استنادا الى التصريحات الشهرية التي يعدها العاملون المعنيون وتؤشر عليها مصالح الضرائب غير المباشرة.
ويجب تسوية المبالغ المستحقة للعاملين المعنيين فور استلام التصريحات المذكورة أعلاه ولا يجوز أن تتجاوز مهلة 15 يوما.
المادة 18
فتح المادةيتم التوزيع بالتساوى النفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة في الحالات الآتية :
أ) عندما تتحرك هذه المنتوجات من وحدة الانتاج الزراعي أو رصيف الاستيراد، حتى تصل الى مخازن الهيئات الخازنة أو نقلها بين الهيئات الخازنة أو من الهيئات الخازنة الى المستعملين وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الوطنية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أو وحدات الديوان الوطني لاغذية الانعام، أو صانعي أغذية الانعام أو المكيفين وكذلك عند نقلها الى التجار المعتمدين.
ب بمناسبة حركات استثنائية مأذون بها تشمل المنتوجات المذكورة أعلاه، وتتم بين وحدات الانتاج التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أو للديوان الوطني لاغذية الانعام. وتأتى هذه الحركات بدلا من الحركات المقررة أصلا في البرنامج التقديري الخاص بقطاع النقل.
ج) بين الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج بالنسبة الى المنتوجات المذكورة أعلاه، والمخصصة للبذر.
لا تخول عمليات نقل الحبوب والخضر اليابسة التي تجرى بين الهيئات الخازنة أو التجار المعتمدين والجماعات والتجار بالتجزئة الحق في أداء نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل.
اذا تولى الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون المعتمدون قانونا لممارسة التجارة في المنتوجات المذكورة أعلاه رفع هذه المنتوجات بوسائلهم الخاصة فان نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل تؤدى لهم على أساس الجداول المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةتؤدى نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل السميد والدقيق والعجين الغذائي والكسكسي بالنسبة الى المنتوجات المعنية المردودة الى الخبازين، والمكيفين، والتجار بالتجزئة، والجماعات.
وتؤدى نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل على أساس الجداول المعمول بها، اذا تولى الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون المعتمدون قانونا لممارسة التجارة في المنتوجات المذكورة أعلاه رفع هذه المنتوجات بوسائلهم الخاصة.
المادة 20
فتح المادةتؤدى نفقات النقل الملتزم بها، بالنسبة الى النقل الذى ينطوى على تبعيات خاصة، ويتم في ظروف استثنائية تتطلب استعمال نمط ملائم من النقل، أو مسافة أعلى كلفة، بناء على تقديم الهيئات المعنية وثائق ذلك.
المادة 21
فتح المادةتخضع المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه والمخصصة للبذر أو للاستهلاك السند يأذن بالحركة لانتقالها في جميع أنحاء التراب الوطني.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يتضمن سند الاذن بالحركة الملاحظات الآتية :
تعيين البائع وعنوانه الاسم واللقب أو الاسم التجارى للزبون.
- عنوان الزبون أو المخزن المرسل اليه،
- طبيعة المنتوجات المبيعة ونوعها وكميتها و نمط تكييفها، تحديد هوية وسيلة النقل المستعملة
- ساعة الانطلاق وتقدير مدة المسافة.
المادة 23
فتح المادةيشترط سند الاذن بالحركة في كل عملية نقل للمنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه سواء في تراب بلدية أو ولاية أو بين عدة بلديات أو ولايات.
المادة 24
فتح المادةيخضع كل انتاج للحبوب والخضر اليابسة يسلمه المنتجون لتعاونيات الحبوب والخضر اليابسة لسند الاذن بالحركة. ويقوم التصريح بالحرث أو بالجنى الذي يلتزم به المنتج طبقا للتنظيم المعمول به مقام سند الاذن بالحركة.
المادة 25
فتح المادةتسلم الهيئة البائعة سند الاذن بالحركة حسب نماذج مطبوعات تعدها وزارة المالية.
وتضع وزارة المالية المطبوعات التي تتضمن سند الاذن بالحركة تحت تصرف الهيئات البائعة مجانا.
المادة 26
فتح المادةيرخص بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه دون أية اجراءات، في اطار الاحتياجات المرتبطة بالاستهلاك العائلي. 402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه
المادة 27
فتح المادةتخضع حركة انتقال وحيازة | بها العمل، ولاسيما الأمر رقم 66-15 المؤرخ في 8 المنتوجات التي تنظمها أحكام هذا المرسوم، في مستوى الولايات الحدودية لاحكام المادة 220 من قانون الجمارك.
المادة 28
فتح المادةيستظهر بسند الاذن بالحركة كلما طلبة الاعوان المؤهلون قانونا المكلفون بالمراقبة بالنسبة الى ضروب المنقل الاخرى غير المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةيمكن الاعوان المؤهلين قانونا أن يقوموا بالمراقبة فى أى مكان تحاز أو تخزن فيه المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 30
فتح المادةتعاين المخالفات لاحكام هذا المرسوم وتقمع وفقا للاحكام التشريعية الجاري يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، والامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1875 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، والقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المذكورة أعلاه.
المادة 31
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 77 107- المؤرخ في 25 يوليو سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة .1955 الشاذلي بن جديد .
مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-354
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-354
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-114
مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة "علاوة محفزة " لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-50
مرسوم تنفيذي رقم 96-50 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج بعنوان الموسم الفلاحي 1994 1995
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-36
مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-132
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج، بعنوان محصول سنتي 1994-1995 : 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتعلّق السميد العادي
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السعيد العادي 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 السميد العادي
-
قرار
قرار مؤرخ 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-205
مرسوم تنفيذي رقم 94-205 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-134
مرسوم تنفيذي رقم 93-134 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول سنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-389
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 يتعلق بالاسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-40
مرسوم تنفيذي رقم 91-40 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة فهرس ( 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 292
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-356
مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 1832
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-513
مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-39
مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-222
مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992
-
مرسوم رقم 88-151
مرسوم رقم 88-151 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد مبلغ حدود الريح
-
مرسوم رقم 88-153
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
-
مرسوم رقم 87-166
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
-
مرسوم رقم 87-165
مرسوم رقم 87-165 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987 - .1988
-
مرسوم رقم 86-158
مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.