مرسوم تنفيذي رقم 90-220 مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن احداث جامعة تلمسان 993
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي / العدد 30 3 محرم عام 1411
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1987 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 24 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم | 1987-1988 ، رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، بالفقرة التالية :
- معهد العلوم الدقيقة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-205
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-220 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم تنفيذي رقم 89-138
- مرسوم رئاسي رقم 89-171
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-205
مرسوم تنفيذي رقم 95-205 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.