ج.ر عدد 14 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الاشاراة علوي مورتانيا سلمة المسالة الأصلية 100 درج النسخة الاصلية وترجمتها 200 الامانة العامة للحكومة علية الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية 0300 7 8 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 90 200- $ الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج السفر . فهرس مراسيم مرسوم رقم 85 6 مؤرخ في أول رجب عام 1405

- الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985 .1986 362 مرسوم رقم 85 62 مؤرخ في أول رجب عام 1405

- الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداء تنظيمية الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985 - .1986 363 مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389 مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396 مراسيم فرديه

- مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق مراسيم 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدين العام للجمارك. 402 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للجمارك. 402 مرسوم مؤرخ فى ورجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للجمارك. 402 قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 14 و 20 و 22 و 28 محرم عام 1405 الموافق 9 و 15 و 17 و 23 أكتوبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 403 تنظيمية

مرسوم رقم 85-61 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن مواسم 1983-1984 1984 و 1985-1985

- .1986 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد الحد الاجمالى الذى يمكن المكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن مواسم 1983 – 1984 ، و 1984
  • 1985 ، و 1985-1986 ، بمليارين وتسعمائة مليون دينار جزائري (2.900.000.000). و يمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات للخزينة لكي تسمح بالتمويل بمبلغ قدره تسعمائة مليون دينار جزائري ( 900.000.000. (دج) عن موسمى 1983-1984، و 1984
    1. وبمبلغ قدره مليار وخمسمائة مليون دينار جزائرى (1.500.000.000 دج عن موسم 1985 - .1986 ويجب أن تؤدى سندات الخزينة هذه بواسطة احداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1983 بالنسبة الى مواسم 1983-1984 ، و 31 ديسمبر سنة 1984 بالنسبة الى | موسم 1984-1985 ، و 31 ديسمبر سنة 1985 بالنسبة الى موسم 1985-1986.

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 363 المادة 2 : يمكن أن يمد أجل الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الموجودة في 31 يوليو باسم | الموسم السابق، الى 30 نوفمبر من الموسم الجارى. ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثمانمائة مليون دينار جزائرى (800.000.000 دج). تحول السندات الموجودة فى التاريخ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه الى سندات الموسم الجارى ضمن حدود الكميات المخزونة الموجودة فى المخازن. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-62 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء و بمقتضى القانون رقم 19 83-19 83 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 و بمقتضى المرسوم رقم 82-386 المؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والذى يمدد أحكام المرسوم رقم 78 168 المؤرخ

- في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح واتاوى التدخل واداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 الى موسم 1982

  • 1983 يرسم مايلي : المادة الاولى : يؤذن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بأن يحصل الارباح وأتاوى التدخل وأداء الخدمة الآتي بيانها : 1/1 بالنسبة الى الفترة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 : الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في (أ (أ) في مستوى الانتاج والاستيراد : مواسم 1983-198 1984 و 1985 1985 و- - .1986 ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التجارة، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب،
  • و بمقتضى القانون رقم 14 82 14 82 المؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، 1,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير، والخرطال، والذرة والأرز، والعدس، واللوبيا، والفول والفويلات والحمص، والجلبان المستدير. وتقتطع هذه الاتاوة الهيئات الخازنة من الثمن المدفوع للمنتجين، كما يقتطعها المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد. تخصص هذه الاتاوة للتموين الجزائري (0,35 دج) للميزانية الادارية الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب والباقي (0.85 دج) لتمويل نفقات التشجيع وتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها بواسطة التكفل الكلى أو الجزئي بالعناصر التأسيسية لثمن بذور الحبوب والخضر اليابسة.

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه وتخصم من ايراد هذه الاتاوة على الخصوص النفقات الناجمة عن تكفل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بما يأتي : ربح الانتقاء كله أو جزء منه، جزء من كلفة تعبئة البذور في الاكياس

  • جزء من كلفة العتاد والاموال والخدمات والتجهيزات التي تستعملها الهيئات الخازنة والمنتجون لمعالجة البذور وتكييفها. ب) أتاوة الضمان : يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 03 % ( على الالف) من مبلغ السندات التي يضمنها المكتب الجزائري المهني للحبوب، طبقا لأحكام التشريع المعمول به وتخصص هذه الاتاوة للتكفل بالابراء الجزئي أو الكلى لديوان الهيئات الخازنة التي منيت بخسارات في المواد المرهونة ، او تحملت نفقات مالية غير منسوبة الى اخطاء في التسيير. ج) في مستوى اعادة البيع والتحويل : أ بذور الحبوب والخضر اليابسة : أتاوة التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,30 دج عن كل قنطار من بذور الحبوب والخضر اليابسة التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب. وتقتطع هذه الاتاوة من حد الربح الحاصل عن اعادة البيع، وتخصص لتمويل كل عملية تؤدى الى تحسين عمل الهيئات الخازنة وتسييرها، والسماح بانشاء هيئات جديدة. حد الربح عن الخزن : يحدد مبلغ هذا الحد ب 1,60 دج عن كل قنطار مستورد من بذور القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير، والخرطال، والذرة، والارز ويدفعه في هذه الحالة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باعتباره المستورد. كما يدفع بنسبة 0.80 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير والخرطال والذرة، والارز من الانتاج الوطني الذي تعيد بيعه الهيئات الخازنة لمستعملى البذور. يقتطع حد الربح عن الخزن مرة واحدة ولا يقبل الجمع. ويخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها، وكذلك النفقات الناتجة عن انجاز طاقات الخزن لدى الهيئات الخازنة، وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها. حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات التمويل والخزن بالتساوى : يحدد مبلغ هذا الحد حسب الآتي :
  • 6,40 دج عن كل قنصار من بذور العدس واللوبيا اليابسة، والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس تبيعه الهيئات الخازنة للمستعملين. و يخصص هذا الحد المقتطع من اسعار اعادة البيع التي تقوم بها الهيئات الخازنة، لتغطية مكافآت تمويل المخزونات من بذور الخضر اليابسة وخزنها . حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع نفقات النقل بالتساوى : يحدد مبلغ هذا الحد ب 6,40 دج، عن كل قنطار من بذور القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير والخرطال، والذرة، والارز والعدس، واللوبيا اليابسة، والفول، والفويلات، والحمص، والجلبان المستدير اليابس. و يقتطع هذا الحد من الربح المخصص لتمويل التوزيع المتساوى لنفقات نقل المنتوجات المذكورة أعلاه، من ثمن بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة. ب - الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك : أتاوة التوزيع بالتساوى التكاليف الهيئات الخازنة. يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,20 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة التي تباع للاستهلاك.

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 وتقتطع هذه الاتاوة عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال والذرة، والارز والعدس، واللوبيا اليابسة والفول والفويلات، والحمص، والجلبان المستدير اليابس التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة. وترفع نسبة هذه الاتاوة الى 30 دج بالنسبة الى مبيعات الشعير التي تمت اثناء المدة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985. وتقتطع هذه الاتاوة من حد الربح عن اعادة البيع. وتخصص لتمويل أية عملية تؤدى الى تحسين عمل الهيئات الخازنة وتسيير ا، والسماح بانشاء هيئات جديدة. حد الربح عن التخزين : يحدد مبلغ هذا الحد ب 1,00 دج عن كل قنطار من الحبوب المستوردة. وترفع نسبة هذا الحد الى 1,60 دج عن كل قنطار من الشعير المستورد اعيد بيعه خلال الفترة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985. كما يدفع هذا الحد عن كل قنطار من الحبوب الواردة من الا. الانتاج الوطني، تعيد بيعه الهيئات الخازنة للمستعملين والمستهلكين بالنسب الآتية : 0,50 دج كل قنطار حبوب يعاد بيعه من الانتاج الوطني، 0,80 دج عن كل قنطار شعير من الانتاج الوطني اعيد بيعه خلال الفترة من 16 نوفمبر سنة 1983 إلى 23 مارس سنة .1995 ويقتطع حد الربح عن الخزن مرة واحدة ولا يقبل الجمع. و يخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها، وكذلك النفقات الناتجة عن انجاز طاقات التخزين لدى الهيئات الخازنة وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها . حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات تمويل الخزن بالتساوى : يقتطع هذا الحد من اسعار اعادة بيسع الخضر اليابسة والأرز التي تقوم بها الهيئات الخازنة ويخصص لتغطية مكافآت تمويل مخزونات الخضر اليابسة والارز وخزنها. و يحدد مبلغ هذا الحد من الربح كما يأتي :

  • 4,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 2,75 دج عن كل قنطار من الارز تعيد بيعه الهيئات الخازنة للمستعملين والمستهلكين. حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع نفقات النقل بالتساوى يحدد مبلغ هذه الاتاوة بما يأتي :
  • 4,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة التي يعاد بيعها. وترفع الى 20,00 دج عن كل قنطار من الشعير بيع خلال الفترة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 للتعاونيات الفلاحية للخدمات التموين ولصانعي أغذية الانعام ووحدات الديوان الوطني لاغذية الانعام. و تقتطع من أسعار بيع الحبوب والخضر اليابسة التي تعاد بيعها الهيئات الخازنة والمعدة للاستهلاك على حالها وتخصص لتمويل توزيع نفقات نقل هذه المنتوجات بالتساوى. ج - أتاوة الطحن : يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,07 دج عن كل قنطار من السميد والدقيق الذي يباع أثناء الفترة المعنية. ويقبض عن كل قنطار من السميد والدقيق تبيعه وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها. 2 بالنسبة الى الفترة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1986 أ في مستوى الانتاج والاستيراد ترفع الاتاوة التي تقتطعها الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين، والمكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد من 1,20 دج | الى 2,00 دج يتوزع حسب الآتي :

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه 0,40 دج يخصص لتزويد الميزانية الادارية |

- للمكتب الجزائري المهني للحبوب، 1,60 دج يخصص لتمويل نفقات تشجيع انتاج البذور وتحسينه وتعميم استعمالها. ب - أتاوة الضمان : يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 04% ( على الالف) من مبلغ السندات التي يضمنها المكتب الجزائرى المهني للحبوب، طبقا لاحكام التشريع المعمول به. ج في مستوى اعادة البيع والتحويل : أ بذور الحبوب والخضر اليابسة يمدد العمل بحدود الربح والاتاوى المطبقة على بذور الحبوب والخضر اليابسة بالنسبة الى الفترة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985، في الفترة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 ديسمبر سنة 1986 باستثناء حد التدخل المخصص لتوزيع نفقات النقل بالتساوى الذي يرفع من 6,40 دج إلى 12,00 . دج ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك :

  • أتاوة توزيع تكاليف الهيئات الخازنة بالتساوى : يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,30 دج عن كل قنطار من الحبوب أو الخضر اليابسة يباع للاستهلاك. حد الربح عن التخزين : يحدد مبلغ هذا الحد كما يأتي : 1,60 دج عن كل قنطار من الحبوب المستوردة — 0,8 دج عن كل قنطار من حبوب الانتاج الوطني. حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات | التمويل والخزن بالتساوي : يحد مبلغ هذا الحد ب 6,40 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز تعيد بيعه الهيئات الخازنة المستعملين والمستهلكين. حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع نفقات النقل بالتساوى يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 12,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة اعيد بيعه. ج / أتاوة الطحن يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,07 دج عن كل قنطار من السميد والدقيق يباع خلال الفترة المعنية. المادة 2 : يؤذن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بأن يقبض بالنسبة الى الفترة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985، أتاوى توزيع نفقات النقل بالتساوى قصد توحيد الاسعار الآتية : 5,75 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع العادي) 1331 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع الممتاز) 47 8 دج عن كل قنطار من السميد النوع الاستهلاكي) 11,17 دج عن كل قنطار من السميد النوع الممتاز). تدفع وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ثانية هذه الاتاوى التي يتحمل عبئها المستهلكون وتدرج في ثمن مبيع الدقيق والسميد، الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار يباع من المنتوج. يؤذن ابتداء من 23 مارس سنة 1985 للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها بقبض أتاوى توزيع نفقات النقل بالتساوى التالية :
  • 9,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع العادي)
  • 36,10 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع الممتاز)

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 11,74 دج عن كل قنطار من السميد النوع | الاستهلاكي) 9,00 دج عن كل قنطار من السميد النوع الممتاز). تدفع وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ثانية هذه الاتاوى التي يتحمل عبئها المستهلكون وتدرج في ثمن مبيع الدقيق والسميد الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها عن كل قنطار يباع من المنتوج. المادة 3 : تتحمل انواع الدقيق والسميد المستورد حدود الربح والاتاوى حسب نفس الشروط التي تتحملها المنتجات الوطنية، وتحول كميات الدقيق والسميد ، عند الاقتضاء الى حبوب على اساس نسب الاستخراج القانونية. المادة 4 : تؤسس حدود الربح وأتاوى التدخل واداء الخدمات المذكورة اعلاه وتحصل طبقا للتشريع المعمول به . ويؤدى التأخير في دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون الى اقتضاء عقوبة تأخير تحدد بعشرة في المائة (10%) من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم تؤدى في مواعيد استحقاقها. المادة 5 : يقدم المكلفون بالاداء، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم، التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائري المهني للحبوب و تؤشر عليها المصالح المتخصصة في الضرائب والتابعة للولاية المعنية. يتعرض من لم يقدم التصريحات في الآجال المحددة لتطبيق أتاوة جزافية عليه ولعقوبة التأخير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1935 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983 - - .1985 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير التجارة ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب، و بمقتضى الامر رقم 74 – 90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن أحداث معهد تنمية الزراعات الواسعة، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983ء و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة و بمقتضى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم | المطبق على الحبوب والخضر اليابسة، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-15 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1984 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982 والممدد لموسم 1982-1983 بالمرسوم رقم 82-387 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة | 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل | الحبوب القمح الصلب. ….. ) 00 ( 160 دج القمح اللين …::: 150 دج الشعين ΣΟΣ 100 دج الخرطال ΖΟΤΟΣΟ 90 دج الذرة ……. 160 دج تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين حين التسليم. المادة 2 : ان الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، تشمل منتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه. وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 1985-1986 برسم ما يلي : الباب الاور الاسعار عند الانتاج القسم الاول أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك المادة الاولى : تحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنتي 1983 و 1984. الخضر اليابسة العدس ……………. 330 دج اللوبيا …… 330 دج الحمص ….. 1070100 330 دج الفول ……….. 10201000 200 دج الفويلات …………… 10.00 180 دج الجلبان المستدين اليابس ………. 220 دج الجلبان المتغضن …. 145 دج وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم المذكور. المادة 3 : اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسيسة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيظات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب على أساس القبول الذي يجريه معهد تنمية الزراعات الواسعة. المادة 4 : تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة : 1 - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج ج المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، المنتجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 قمح صلب 188 دج قمح لين 178 دج شعير 128 دج خرطال 118 دج ذرة 188 دج عدس 358 دج لوبيا 358 دج حمص 358 دج فول 228 دج فويلات 208 دج جلبان مستدين 248 دج ان أتاوة التدخل مخصومة من هذه الاسعار. المادة 6 : ان الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة تشمل بذرا يستفيد من شهادة القبول النهائية (ش. ق. (ن) والتي يمنحها معهد تنمية الزراعات الواسعة. , 6 ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على كلفة المنتجين والمحددة طبقا للمرسوم رقم 85 62

- المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. القسم الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المادة 5 : يحدد السعر المحدد للمنتجين عن كل قنطار من بذور غلة سنتي 1983 و 1984 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يلى : البذور الخاصة باعادة الانتاج المراقبة رقم 1-2-3 168 دج 165 دج 158 دج 155 دج 108 دج 105 دج 98 دج 95 دج 168 دج 165 دج 338 دج 335 دج 338 دج 335 دج 338 دج 335 دج 208 دج 205 دج 188 دج 185 دج 228 دج 225 دج وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78 107 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1975 المذكور أعلاه.

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه المادة 7 : ان الاسعار المحددة فى المادة 5 أعلاه تشتمل على حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى : ا - بذور أصلية ج 2 - ج 3 - ج 4 … 28.00 دج ب - بذور مادة الانتاج رقم 1-2-3 3-2 . . . …. . 8.00 دج 3- البذور المراقبة …….. 500 دج وفي اطار تدابير التشجيع المتعلقة باستخدام البذور الجيدة والمنصوص عليها في المادة الاولى فقرة 1 من المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات | الحبوب القمح الصلب ……………0 القمح اللين 162,40 دج الشعير 10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 112,40 دج الخرطال …………… 102,40 دج الذرة …………………. 172,40 دج وتشمل هذه الاسعار في موسمى 1984/1983 و 1985/1984 وعلى أساس كل قنطار ما يلى : 1 (1) بالنسبة للحبوب : السعر الأدنى المضمون عند الانتاج والمحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم،

  • الاتاوة التى يتحملها المنتجون والمحددة ب 1,20 دج
  • حد الربح عن الخزن الذي يتحمله المنتفعون والمحدد ب 0,80 دج، . على الحبوب والخضر اليابسة في المواسم المذكورة أعلاه، فان المكتب المهنى الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ. الباب الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها القسم الاول أسعار اعادة بيع البذور المادة 8 : ان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة، التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، تحدد عن كل قنطار في موسمي 1984/1983 و 1985/1984، كما يلى : الخضر اليابسة العدس …………………) 350,40 دج اللوبيا …………………… 350,40 دج الحمص ….. ……. ( 350,40 دج الفول ………………… 220,40 دج الفويلات ……………. 200,40 دج الجلبان المستدير اليابس ………………. 240,40 دج
    • حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج،
  • حد الربح عند التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل، والمحدد ب 6,40 دج. ب بالنسبة للخضر اليابسة : أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج- والمحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم،
  • الاتاوة التى يتحملها المنتجون والمحددة ب 1,20 دج ، حد الربح من التدخل والمخصص لمعدلات مكافات التمويل والحزن والمحددة ب 6,40 دج.

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 6,40 دج، الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع

  • حد بالتساوى لمصاريف النقل والمحددة ب 5,40 دج. المادة و : يمكن تعديل أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلى :
  • جدول العلاوات والخصم المحددة بالمرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه،
  • ثمن التعبئة في الاكياس. الحبوب القمح الصلب 172,40 دج القمح اللين 162,40 دج الشعير 112,40 الخرطال 102,40 دج الذرة ……….. 172,40 دج وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه في موسمى 1984/1983 و 1985/1984 ، عن كل قنطار، ما يلى : سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج، 2 - الاتاوة التى يتحملها المنتجون والمحددة ب 1,20 3 - حد الربح عن اعادة البيع البالغ 4,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب و 6,40 دج عن كل قنطار بالنسبة للخضر اليابسة -4 حل الربح من الخزن الذى يتحمله المستعملون والبالغ 0,80 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب، وان مبلغ مختلف عناصر الحساب والمحددة فى المادة 8 أعلاه تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال. القسم الثاني أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمعدة للبذر المادة 10 : تحدد الاسعار القصوى لبيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمعدة للبذر، عن كل قنطار، كما يلي : الخضر اليابسة العدس «латататата « 350,40 دج . اللوبيا TOTO 350,40 دج الحمص 350,40 دج الفول 220,0 دج الفويلات 200,40 دج الجلبان المستدين اليابس …… 240,40 دج 5 - حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 6,40 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة، 6 - حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل والبالغ 6 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب والخضر اليابسة. لا تحسب مصاريف الذرة والفرز للمستعملين . وان أسعار البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة : !
  • ! العلاوات المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب خصم التخفيضات ما عدا

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه التخفيضات المطبقة بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب

  • ثمن التعبئة في الاكياس. ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه يكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب والخضر اليابسة المفروزة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسائل التفريغ أمام المخزن النهائى للتوزيع في مكان الاستعمال. المادة 11 : ان المكتب الجزائري المهني للحبوب، يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء، وفى اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1984/1983 و 1985/1984 و 1986/1985، مصاريف ذر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر وفرزها. كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة مبلغ الذر والفرز عند مشاهدة الملف الثبوتي. المادة 12 : يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب المنتوجات من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 القمح الصلب 71,62 دج القمح اللين 57,30 دج الشعير (1) 84,20 دج الشعير (2) 86,00 دج الخرطال 94,20 دج الذرة 104,20 دج (1) من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة والخضر اليابسة، ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي :
  • كيس كتان أو قنب : 14 دج لكيس يتسع ل 100 كغ 8 دج لكيس يتسع ل 50 كغ، كيس ورق : 2 دج لكيس يتسع ل 50 كغ .-
  • كيس بوليبروبلين : 2,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ. ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كما يلى : 12 دج عن الكيس الذي يتسع ل 100 كغ، 7 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ. الفصل الثالث سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك الفرع 1 : حبوب الاستهلاك : المادة 13 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك وحسب الفترة، كما يلى : أ - البيع من الهيئات الخازنة الى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والبيع بين الهيئات الخازنة : من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 البيع المؤسسات الصناعات البيع بين الهيئات الخازنة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها 57,82 دج 69,82 دج 64,38 دج 76,38 دج
  • - 106,80 دج 118,80 دج 96,80 دج - 106,80 دج - 1983، (2) من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 وان أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :

  • جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المشار اليه أعلاه. العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة ويرفع هذا المعدل الى 0,38 دج عن القنطار من الشعير ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1983 وعن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة ابتداء من 24 مارس سنة 1985. وان الاسعار المحددة أعلاه تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطنى السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم او على الرصيف من ميناء الاستيراد. ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى. ب - البيع من طرف الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى الديوان الوطني لأغذية الانعام وصانعي أغذية الانعام والى التجار المعتمدين : المنتوجات من أول غشت سنة 1983 من 23 مارس سنة 1985 الى 22 القمح الصلب 142,50 القمح اللين 132,50 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 دج 182,80 دج دج 170,30 دج الشعير (1) 90,20 دج الشعير (2) 108,00- دج 80,20 دج الخرطال 99,50 دج 110,10 دج الذرة 110,20 دج 120,80 دج (1) من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983، (2) من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985. تطبق الاسعار المحددة أعلاه في مجموع التراب الوطني وتكون الأسعار القصوى لبيع - ج - بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها الى 100 كغ من السلعة بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمباعة قرب مخزن التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والوحدات التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام وصانعي أغذية الانعام والتجار المعتمدين. المستعملين غير المنصوص عليهم في أ و ب- من طرف الهيئات الخازنة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والتجار المعتمدين :

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه المنتوجات من أول غشت سنة 1983 من 23 مارس سنة 1985 الى 22 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 القمح الصلب 150 دج 194,80 القمح اللين 140 دج 182,30 دج الشعير (1) 95,20 دج - الشعير (2) 113,00 الخرطال 104,50 الذرة 117,70 دج 132,80 دج دج 122,10 دج دج 132,80 دج (1) من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983ء (2) من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985. وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كافة أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والتاجر المعتمد. ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر في الفترة ما بين أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985، كما يلى : 1 - تعبئة أكياس ورق أو وعاء ضائع أو اكياس ذات 50 كغ : 2 دج للكيس 2 - تعبئة في كيس قنب أو كتان :

  1. (1) أكياس ذات 50 كغ : 800 دج للكيس ب) أكياس ذات 100 كغ : 14 دج للكيس. وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان أو عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15% من قيمة الكيس. يخصم، بالنسبة للفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985، تسليم. الاكياس من قبل الهيئة البائعة على أساس الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : ان أسعار البيع المحددة في المادة 13 (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى : القمح الصلب 4,00 دج القمح اللين 1,50 دج
  • الشعير : ΣΟΟΟΟΟΣ ΤΟΣΟ ΟΣΟΓΟ 2,00 دج
  • الخرطال …… COTO 1,30 دج
  • الذرة …….. 0.0.0.0.0 2,00 دج الفرع 2 : بيع الخضر اليابسة والارز المعدة للاستهلاك بدون أكياس المادة 15 : تحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر بالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يلى :

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 1 - البيوع المتممة من هيئة خازنة الى مثلها والى الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها تعاونية فلاحية للخدمات والتموين والى والى مؤسسات توزيع المواد الغذائية والى التجارة المعتمدين ووحدات مؤسسات القائمين بالتعبئة : المنتوجات من أول غشت سنة الى 22 مارس سنة العدس 313,20 دج اللوبيا . 313,20 دج الحمص 313,20 دج الفول 183,20 دج الفويلات 163,20 دج الجلبان المستدير اليابس 203,20 دج الجلبان المكسن 309,00 دج الارز المقشر 307,00 دج ب - البيوع من الهيئات الخازنة والتعاونيات الفلاحية 1983 من 23 مارس سنة 1985 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 373,80 دج 373,80 دج 373,80 دج 228,80 دج 208,80 دج 253,80 دج 383,80 دج 353,80 دج للخدمات والتموين ومؤسسات توزيع المواد الغذائية الى تجار التجزئة والجماعات وتعاونيات الاستهلاك : المنتوجات من أول غشت سنة الى 22 مارس سنة العدس 320,20 دج اللوبيا 320,20 دج الحمص 320,20 دج الفول 190,20 دج الفويلات 170,20 دج الجلبان المستدير اليابس 210,20 دج الجلبان المكسن 316,00 دح الارز المقشر 314,00 دج 1983 من 23 مارس سنة 1985 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 383,80 دج 383,80 دج 383,80 دج 238,80 دج 218,80 دج 263,80 دج 393,80

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه ج - البيع الى المستهلكين. المنتوجات العدس اللوبيا الحمص الفول الفويلات الجلبان المستدير اليابس الجلبان المكسر الارز المقشر من أول غشت سنة 1983 من 23 مارس سنة 1985 الى 22 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 3,55 دج 4,20 دج 3,55 دج 4,20 دج 3,55 دج 4,20 دج 2,25 دج 2,75 دج 2,05 دج 2,55 دج 2,45 دج 3,00 دج 3,50 دج 4,30 دج 3,45 دج 4,00 دج الفرع 3 : سعر بيع الخضر اليابسة والارز المقشر | الخضر اليابسة والارز المقشر والمعبأ في مختلف والمعبأ مراحل التوزيع ومختلف الفترات كما يأتي : أ - البيع من القائمين بالتعبئة الى تجار التجزئة المادة 16 : تحدد الاسعار القصوى لبيع وتعاونيات الاستهلاك والجماعات : من أول غشت سنة 1983 من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 الى 22 مارس المنتوجات 500 غ العدس واللوبيا والحمص | 1,75 الفول 1,10 الجلبان المستدير 1,20 الجلبان المكسر 1,75 الارزا 1,75 سنة 1985 1كغ 500 غ كغ 2 كغ 3,40 2,22 4,23 8,36 2,10 1,49 2,78 5,46 2,30 1,62 3,03 5,96 3,40 2,27 4,33 8,56 3,35 2,12 4,03 7,96

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 ب البيع الى المستهلكين : من أول غشت سنة 1983 المنتوجات الى 22 مارس سنة 1985 500 غ كغ العدس واللوبيا والحمص 2,00 3,85 الفول 1,25 2,40 الجلبان المستدين 1,35 2,60 الجلبان المكسر 1,90 3,70 الارزا 1,95 3,75 المادة 17 : يتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة | والجماعات من الهيئة الخازنة الواقعة في نطاق تجارتهم . غير أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه عندما تقتضى ذلك دواعي التموين. الباب الثالث حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها المادة 18 : ان منتجى البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والحبوب والخضر اليابسة، يستفيدون من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور الجيدة. وتكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه، محسوبة كما يلى :

  • 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (2) أو 3 أو (4) والتي تكون نقاوتها المثبتة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 500 غ كغ 2كغ 2,40 4,60 9,10 1,68 3,15 6,20 1,80 3,40 6,70 2,45 4,70 9,30 2,30 4,40 8,70 بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 بالالف 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج (1) أو (2) أو (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل 997 بالالف عن 1 و 990 بالالف عن 2 و 970 بالالف عن 3 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 960 بالالف. المادة 19 : ان تعاونيات الحبوب التي تتولى تعبئة بذور الحبوب والخضر اليابسة ومعالجتها تتسلم بقطع النظر عن حدود الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلي للتعبئة ومقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه المادة 20 : يحدد معدل حد الربح لاعادة البيع المستوفى من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة، كمايأتي : أ - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة،

  • 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز. ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 إلى 22 مارس سنة 1985 : 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة، 2,50 دج عن القنطار من الشعير فى الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983 4,00 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 4,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز. الفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 وليو سنة 1985 : 4,00 دج عن القنطار من الحبوب،
  • 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والأرز. يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم. المادة 21 : يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك التي يخصصها المكتب الجزائرى المهني للحبوب من مخزونات هيئات خازنة أخرى أو من مخزونات الاستيراده علاوة عن التدخل تحدد كما يأتي : ا - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر 4,00 دج عن القنطار من حبوب البذرة
  • 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة المعدة للبذر. وترفع هذه العلاوات كلية الى 8 دج عن القنطار لفائدة الهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى | 22 مارس سنة 1985 :
  • 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة، 2,50 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983 4,00 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985ء 4,00 دج عدم القنطار من الخضر اليابسة- والارز. الفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 : 4,00 دج عن القنطار من الحبوب،- 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة- والارز. وترفع هذه العلاوات بالنسبة للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبة الصحراوية أو الهيئات المكلفة بمعالجة وتعيين وتعبئة الخضر اليابسة عند التصدير الى : 5 دج عن القنطار بالنسبة لعلاوة 2,50 دج، 8 دج عن القنطار بالنسبة لعلاوة 4,00 دج.-

الأحد 9 رجب عام 1405 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 عندما تتدخل التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين فى شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة للبذر، تمنح الهيئة المزودة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين تخفيضا قدره 50 % من حد الربح الخاص باعادة البيع. المادة 22 : تحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المباعة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يأتي : أ - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985. 750 دج للقمح الصلب والقمح اللين والذرة

  • 5,00 دج للشعير والخرطال. ب - الفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985.
  • 12 دج للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة التي تبيعها مباشرة للمستهلكين، الهيئة الخازنة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو التجار المعتمدون. ويخفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من الهيئة الخازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين باستثناء الشعير المسلم للتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين. ولا تستفيد الهيئات الخازنة الا من نصف حدة الربح الخاص بالتوزيع المحددة أعلاه عندما تباع الحبوب مباشرة للاستهلاك انطلاقا من نقاط البيع التابعة لها. المادة 23 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة التي تبيعها مباشرة للاستهلاك أتاوة قدرها 3,75 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين أو الذرة 2,50 دج عن القنطار من الشعير والخرطال في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 6,00 دج عن القنطار عن كل الحبوب ابتداء من 23 مارس سنة 1985، باستثناء ما يسلم للتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والتجار المعتمدين. المادة 24 : تحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يأتي : من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو 1985سنة المنتوجات 1985سنة عد الربح عن التوزيع مد الربح عن التوزيع عد الربح عن التوزيع عد الربح عن التوزيع 1 بالجملة بالتجزئة بالجملة بالتجزئة العدس 7 34,80 10 20, 36 دج اللوبيا 7 34,80 دج 10 20, 36 دج الحمص 7 34,80 دج 10 20, 36 دج الفول 7 34,80 دج 10 20, 36 دج الفويلات 7 34,80 الجلبان المستدير 7 34,80 الجلبان المكسر 7 31,00 الارز المقشر 7 34,00 دج 10 20, 36 دج 10 20, 36 دج دج 10 20, 36 دج دج 10 20, 36 دج

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه بيع المنتوجات المعبأة :

  • حد الربح عن التعبئة بكيلوغرامين : 0,80 دج عن 2 كلغ ابتداء من 23 مارس سنة .1985 حد الربح عن التعبئة بكيلوغرام واحد : 10,20 دج عن 1 كغ من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 0,40 دج عن 1 كغ ابتداء من 23 مارس سنة 1985 حد الربح عن التعبئة الرزمة وزنها 500 غرام : 0,30 دج عن 1 كغ من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 0,6 دج عن 1 كع ابتداء من 23 مارس سنة 1985
  • حد الربح عن التوزيع بالتجزئة لمنتوجات معبأة وزنها 2 كغ - 1 كغ و 500 غ .
  • الارز المقشر . 10,40 دج عن I كغ من أول غشت سنة 1983 الى 31 يوليو سنة 1985.
  • العدس واللوبيا والحمص : 0,45 دج عن I كغ من أول غشت سنة 1983 الى 31 يوليو سنة 1985.
  • الفول والجلبان المستدير اليابس والجلبان المكسر : 0,30 دج عن 1 كغ من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 0,37 دج عن 1 كغ ابتداء من 23 مارس سنة 1985
  • حد الربح عن الجرش : 10,00 دج عن القنطار من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 14,86 دج عن القنطار ابتداء من 23 مارس سنة 1985 المادة 25 : تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة والتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج. وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للاوعية. ويجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشر، مباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة اعادة دفع أتاوة قدرها 4 دج للقنطار من طرف الهيئات المذكورة، يعاد بيعه في الفترة ما بين أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 6 دج عن كل قنطار ابتداء من 23 مارس سنة 1985 . وتدفع الهيئات 1 الخازنة أتاوة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، ابتداء من 23 مارس سنة 1985 عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشر، الذي تبيعه هذه الهيئات مباشرة للاستهلاك أو الى تجار التجزئة والجماعات وتعاونيات الاستهلاك والقائمين بالتعبئة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والتجار المعتمدين ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ومؤسسات توزيع المنتوجات الغذائية :
  • العدس واللوبيا والحمص : 17 دج عن القنطار،
  • الفول والفويلات: 2 دج عن القنطار الجلبان المستدير اليابس : 7 دج عن القنطار، الارز المقشر : 31,953 دج عن القنطار.- الباب الرابع علاوات التمويل والخزن المادة 26 : تحدد بشكل موحد معدلات الزيادات النصف شهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بالمحافظة على الحبوب كما يأتي :
  1. 0,24 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة في الفترة

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس | سنة 1985

  1. 0,24 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر 1983 (3) 38 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس 1985 (4) 0,38 دج عن القنطار من الحبوب ابتداء من 23 مارس سنة 1985 المادة 27 : لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب، الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال أو الذرة المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما. المادة 28 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، علاوة تمويل وخزن يحدد معدلها، كمايلي : 0,50 دج عن القنطار من الخضر اليابسة و 0,24 دج عن القنطار من الارز في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
  • 0,80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة و 0,38 دج عن القنطار من الارز ابتداء من 23 مارس | 1985 المادة 29 : يمنح المكتب الجزائر المهني للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن التخزين تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر، والزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب في بداية الموسم. ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية i في يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر، تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر. يحول الدقيق والسميد اللذان تحوز هما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما النظامي. يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كما يأتي : أ - 0,036 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر. ب 0,072 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر. المادة 30 : تحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق فى الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985، ب 2,76 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين وب 4,37 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين ابتداء من 23 مارس سنة 1985. ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه الغذائية من الحبوب ومشتقاتها 6 الضمان العادى | المصاريف الحزن والتمويل مخزونها من القمح يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن موسمى 1983 1984 و 1984/1995 عن كل قنطار من القمح الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1983 من 16 الى 31 غشت سنة 1983 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1983 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1983 من أول إلى 15 أكتوبر سنة 1983 من 16 إلى 31 أكتوبر سنة 1983 من أول إلى 15 نوفمبر سنة 1983 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1983 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1983 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1983 من أول الى 15 يناير سنة 1984 من 16 إلى 31 يناير سنة 1984 من أول الى 15 فبراير سنة 1984 من 16 الى 29 فبراير سنة 1984 من أول الى 15 مارس سنة 1984 من 16 الى 31 مارس سنة 1984 من أول الى 15 أبريل سنة 1984 من 16 إلى 30 أبريل سنة 1984 من أول الى 15 مايو سنة 1984 من 16 الى 31 مايو سنة 1984 من أول الى 15 يونيو سنة 1984 من 16 إلى 30 يونيو سنة 1984 من أول الى 15 يوليو سنة 1984 من 16 إلى 31 يوليو سنة 1984 الذى تستعمله وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط التنظيمية، الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي : القمح الصلب والقمح اللين الاتاوة / دج التعويضات 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12 0,12 0,36 0,60 0,84 1,08 1,32 1,56 1,80 2,04 2,28 2,52 2,76

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1984 من 16 الى 31 غشت سنة 1984 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1984 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1984 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1984 من 16 إلى 31 أكتوبر سنة 1994 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1984 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1984 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1984 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1984 من أول الى 15 يناير سنة 1985 من 16 الى 31 يناير سنة 1985 من أول الى 15 فبراير سنة 1985 من 16 الى 29 فبراير سنة 1985 من أول الى 15 مارس سنة 1985 من 16 الى 31 مارس سنة 1985 من أول الى 15 أبريل سنة 1985 من 16 الى 30 أبريل سنة 1985 من أول الى 15 مايو سنة 1955 من 16 الى 31 مايو سنة 1985 من أول الى 15 يونيو سنة 1985 من 16 الى 30 يونيو سنة 1985 من أول الى 15 يوليو سنة 1985 من 16 الى 31 يوليو سنة 1985 للجمهورية الجزائرية 383 القمح الصلب والقمح اللين الاتاوة / دج التعويضات - 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12

0,36 0,60 0,98 0,36 0,74 2,12 2,50 2,18 3,26 3,64 4,02

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه المادة 31 : تسرى علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا المرسوم :

  • ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس. من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة من 16 نوفمبر بالنسبة للارز. المادة 32 : يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادات حد ربح الخزن المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 85 62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح واتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985-1986 الباب الخامس اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة المادة 33 : يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلة سنة 1983 و 1984 ، المستلم من الانتاج، تعويضا الى الهيئات الخازنة المعنية قدره :
  • 92,58 دج عن القمح الصلب 96,90 دج عن القمح اللين،
  • بالنسبة للقمح الصلب
  • بالنسبة للقمح اللين
  • بالنسبة للشعير
  • بالنسبة للخضر اليابسة 20,00 دج عن الشعير، 60,00 دج عن الدرة، 30,00 دج عن اللوبيا اليابسة والعدس والحمص والفول والفريلات والجلبان اليابس. المادة 34 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلات 1982 و 1983 و 1984ء الذى تبيعه هذه الهيئات والمعد للبذر بذور منتقاة أو مفروزة)، أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يأتي : 92,58 دج بالنسبة للقمح الصلب- 96,90 دج بالنسبة للقمح اللين. 20,00 دج بالنسبة للشعير. – 60,00 دج بالنسبة للذرة، 30,00 دج بالنسبة للوبيا اليابسة والعدس والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس. المادة 35 : تدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة، باستثناء ما تبيعه لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب. ومشتقاتها الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب أتاوة تعويضية تحدد كمايلي : من أول يوليو سنة 1983 ابتداء من الى 22 مارس سنة 1985 23 مارس سنة 1985 62,88 92,58 69,70 96,90
  • 20,00 30,00

الأحد و رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 المادة 36 : يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح بما يأتي ضمن الشروط التنظيمية : (1) المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة، المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1982 و 1983، التي يحوزونها في 31 يوليو على الساعة الرابعة والعشرين ومن غلة 1984 في 22 مارس سنة 1985 على الرابعة والعشرين. (2) المخزونات من الذرة، المعدة للبذر والاستهلاك من غلتي 1982 و 1983 ، التي يحوزونها في 30 سبتمبر على الساعة الرابعة والعشرين ومن غلة 1984، التي يحوزونها في 22 مارس سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين. وتسوى المخزونات المصرح بها بهذه الكيفية كما يأتي : ا - تسوية الاسعار بعنوان الزيادات النصف الشهرية : يتلقى الحائزون على حبوب الاستهلاك أو البذر من موسم 1983/1982 والمرحلة الى موسم 1983/1984 علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 5,76 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. ويتلقى الحائزون على حبوب الاستهلاك أو البذر من موسم 1984/1983 ، المرحلة الى موسم 1984/1985، علاوة تعويضية تحدد كالآتي : 5,76 دج عن القنطار من القمح الصلب

- والقمح اللين والخرطال والذرة، المعدة للاستهلاك، 14 دج عن القنطار من شعير الاستهلاك 9,12 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة، المعدة للبذر. تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الواحد الزيادة النصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعين والخرطال والذرة من غلة 1983 و 1984 التي أعيد بيعها قبل أول غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر بالنسبة للذرة. وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والرحيل عنى مخزونات الحبوب من غلة 1983 و 1984 في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين : حتى غاية 31 يوليو سنة 1983 ، تعويضا قدره 0,24 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال المعة للاستهلاك، حتى غاية 31 يوليو سنة 1983 تعويضا قدره 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال المعد للبذر، حتى غاية 31 يوليو سنة 1984، تعويضا قدره 0,24 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال المعدة للاستهلاك و 5,38 دج عن القنطار من الشعير المعد للاستهلاك، حتى 31 يوليو سنة 1984، تعويضا قدرة 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، المعد للبذره

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1983، تعويضا قدره 0,24 دج عن القنطار من الذرة المعدة للاستهلاك، و 0,38 دج عن القنطار من الذرة المعدة للبذر، حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1984، تعويضا قدره 0.24 دج عن القنطار من الذرة المعدة للاستهلاك، و 0,38 دج عن القنطار من الذرة المعدة للبذر. تسوية أسعار الانتاج واعادة البيع المطبقة ب - على مخزونات البذور بعنوان الزيادة في هذه الاسعار : يترتب على مخزونات الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر في موسم 1983/1982، التي تحوزها الهيئات الخازنة في 31 يوليو سنة 1983 | بالنسبة للقمح والشعير والخرطال، وفي 30 سبتمبر سنة 1983 بالنسبة للذرة وفي 31 أكتوبر سنة 1983 بالنسبة للارز، دفع هذه الهيئات لاتاوة تعويضية تحدد بما يأتي : 20 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير،

  • 60 دج عن القنطار من الذرة. 30 دج عن القنطار من العدس 30 دج عن القنطار من اللوبيا 30 دج عن القنطار من الحمص 30 دج عن القنطار من الفول، 30 دج عن القنطار من الفويلات 30 دج عن القنطار من الجلبان اليابس 15 دج عن القنطار من الارز البادي. ج - التسوية بعنوان تعديل الاسعار الاساسية لاعادة بيع الهيئات للقمح الى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ابتداء من 23 مارس سنة 1985 : يترتب على كميات القمح التي تحتفظ بها الهيئات الخازنة في 22 مارس سنة 1985 مايلي : دفع اتاوة قدرها 4,48 دج عن القنطار من القمح اللين، دفع أتاوة قدرها 16,40 دج عن القنطار من القمح الصلب. د التسوية بعنوان الزيادة في أسعار الخرطال عند الاستهلاك : تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية قدرها 20 دج عن القنطار من مخزون الخرطال المعد للاستهلاك في 31 يوليو سنة 1983 على الساعة الرابعة والعشرين. المادة 37 : يجب على وحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى ما يعادلها من حبوب في 31 يوليو على الساعة الرابعة والعشرين و 30 سبتمبر على الساعة الرابعة والعشرين و 22 مارس سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين وذلك حسب الشروط التنظيمية. وتسوى هذه المخزونات كما يأتي : أ تسوية الزيادات النصف الشهرية : يتلقى الخازنون علاوة تعويضية تحدد كالاتي :
  • 5,52 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير في 31 يوليو سنة 1983،

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 5,52 1 دج عن القنطار من الذرة في 30 سبتمبر سنة 1983، 5,52 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين في 31 يوليو سنة 1984، 7,90 دج عن القنطار من الشعير في 31 يوليو سنة 1984، 5,52 دج عن القنطار من الذرة في 30 سبتمبر سنة 1984. ب التسوية بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع في 23 مارس سنة 1985 :

  • الأتاوى : 19,08 دج عن القنطار من القمح اللين،
  • 12,80 دج عن القنطار من الشعير،
  • 10,60 دج عن القنطار من الذرة.
  • التعويض : 1,80 دج عن القنطار من القمح الصلب. المادة 38 : يجب على وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام أن تصرح بمخزون الخرطال الذي يحوزه في 31 يوليو سنة 1983 على الساعة الرابعة والعشرين وبمخزون الشعير والخرطال والذرة الذي تحوزه في 22 مارس سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين وذلك حسب الشروط التنظيمية. ويترتب على المخزونات المصرح بها دفع هذه الوحدات لاتاوة تعويضية تحدد كالآتي : 20,00 دج عن القنطار من الخرطال في 31 يوليو سنة 1983ء . 1
  • 10,80 دج عن القنطار من الشعير في 22 مارس سنة 1985ء . - 10,60 دج عن القنطار من الذرة والخرطال في 22 مارس سنة .1985 الباب السادس أحكام مختلفة المادة 39 : يتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الشروط الآتية : يقيد في الحساب المفتوح لدى المون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب قصد ضبط المعدلات الخاصة بمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة : في الايرادات : ا أتاوة التدخل المعدة لضبط معدلات- مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل . ام الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر الي بسة في مواسم 1983/1984 و 1985/1984 و 1986/1985. ب - الاتاوى المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 25 من هذا المرسوم. في النفقات : تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل. المادة 40 : يقيد ما يأتى كايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهنى للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة :

388 - الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه

  • أتاوى التدخل المنصوص عليها في 62 المؤرخ في أول كما يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المرسوم رقم 85 رجب عام 1405 | الحساب الخزينة، عند الاقتضاء، النائض من سعر الموافق 23 مارس سنة 1985 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983/1984 1985/1984 و 1986/1985 الاتاوى المنصوص عليها في المادتين 23- و 25 (الفقرة (3) من هذا المرسوم. المادة 41 : تقيد في حساب «دعم الاسعار» المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب لحساب الخزينة ما يأتي : تعويضات التدخل المنصوص عليها في- المادة 21 من هذا المرسوم، الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة - الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة فى المواد 33 و 34 و 35 و 36، ب و ج و د و 37 ب و 38 من هذا المرسوم. المادة 42 : يقيد مبلغ حد الربح المنصوص عليه في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم، والمتعلق بالبذور في حساب تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها لدى المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 43 : تقيد الزيادات النصف الشهرية للتمويل والخزن التي تشملها أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة، في الحساب الذي عنوانه العمليات التي يغطيها حد الربح عن الخزن». المادة 44 : يتلقى المكتب الجزائري المهنى للحبوب كايرادات الحساب الخزينة، الفرق بين السعر الداخلي وسعر استيراد الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذر، عندما يقل سعر الاستيراد على سعر اعادة البيع الداخلي. تكلفة البضائع المستوردة بالمقارنة مع أسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع سعر السوق الخارجية في حالة التصدير. المادة 45 : يتولى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب قبض حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية وصرف العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 46 : يجوز لوزير الفلاحة والصيد البحرى أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني. ويترتب على الغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية. ويقيد هذا التعويض في حساب «تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها، والتابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 47 : يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار مخفضة في بعض الحالات. ويحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى، عند الاقتضاء معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل تخفيضات الأسعار الواجب تطبيقها. المادة 48 : اذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد تنمية الزراعات

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية. المادة 49 : اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل أحداها إلى معهد تنمية الزراعات الواسعة لاجل التحليل. وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أى اعتراض ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة و بجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض. المادة 50 : يجب على كل المتدخلين في السوق أن يعدوا تصريحات ووضعيات يحدد نموذجها المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها. تتولى مصالح الضرائب فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها. المادة 51 : يمكن طلب مساعدة اداراة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب. ويمارس المتابعات، عند الاقتضاء، لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابضو الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب. يترتب عن التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10 % من مبلغ حدود الربح والاتاوي التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها. وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذى يلى تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى. المادة 52 : يمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم وسير سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، كل أعوان الدولة المكلفين المؤهلين قانونا. المادة 53 : تعاين مخالفات هذه هذه الاحكام وفقا. للأحكام التشريعية الجارى بها العمل، لاسيما أحكام الأمر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والاحكام الموجودة في قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية

- ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعات الخفيفة ووزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 منه

  • و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر . والمكتب الجزائرى المهني للحبوب،

390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ فى 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 و المتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 79-98 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكسي والعجائن الغذائية وأسعارها، و بمقتضى المرسوم رقم 82-373 المؤرخ في 11 صفر عام 1402 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، وبمقتضى المراسيم رقم 82-37375 المؤرخة في 11 صفر عام 1402 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمنة انشاء مؤسسات للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في قسنطينة وسطيف ومدينة الجزائر وتيارت وسيدي بلعباس … و بمقتضى المرسوم رقم 85-63 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمي 1983-1984 و 1984-1985 وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، يرسم ما يلى : الفصل الاول معدلات الاستخلاص المادة الاولى : تحدد مختلف أنواع السميد الناتج عن القمح الصلب والدقيق الناتج عن القمح اللين المصنوعة في الجزائر حسب الوزن النوعي للقمح المستخدم. المادة 2 : تحدد معدلات الاستخلاص المختلفة أنواع السميد الناتج عن القمح الصلب كما يلى :

  1. نقطتان لما فوق الوزن النوعي و . ن (+ (+ (2) لصنع السميد من النوع العادى والمخصص لاستهلاكه على حاله والمسمى سميد «الاستهلاك»، ب 18 نقطة لما يقل عن الوزن النوعي و . ن - (18) لصنع السميد من الصنف الممتاز والمبيع تحت تسمية > SG أو » SSSE ويتعين على المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالنسبة لصنع هذا الصنف، أن تنتج و كغ من السميد العادي والمسمى SSSF و 4 كغ من الدقيق «الصغير الاول» و 3 كغ من الدقيق «الثاني» من كل قنطار قمح صلب مستخدم. المادة 3 : تحدد معدلات استخلاص مختلف انواع الدقيق الناتج من القمح اللين كما يلى : 1 - الدقيق من النوع العادي : حد أدنى : 1 نقطة واحدة تحت الوزن- النوعي : و . ن - 2، حد أقصى : 2 نقطتان فوق الوزن- النوعي : و. ن + 2. 2 - الدقيق الممتاز : حد أدنى : 8 نقط تحت الوزن- النوعي : و . ن 8 ،
  • حد أقصى : 5 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن . 5 .

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 المادة 4 : يمكن الوزير المكلف بالتجارة الفصل الثاني ووزير الصناعات الخفيفة أن يشتركا في ترخيص أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية ماياتي : دمج السميد العادى المسمى « SSSF ، في والكسكسي وحدود الربح عند توزيعها المادة 5 : تحدد أسعار بيع المنتجات المبينة أدناه الدقيق العادي، وكذا حدود الربح المطبقة في مختلف مراحل

  • استخلاص السميد والدقيق بمعدلات تختلف التوزيع كما يأتي : عن المعدلات المقررة فى المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم،
  • صناعة دقيق القمح الصلب ودمجه في دقيق القمح اللين أو صناعة سعيد القمح اللين الذي يعطى القوة ودمجه في سميد القمح الصلب. الى الاسعار وحدود الربح المطبقة السميد دج / قنطار الاستهلاك الممتاز سعر البيع للخباز - سعر بيع المؤسسة الجهوية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى البائعين بالتجزئة والجماعات ……. 120 140 حد الربح للتجزئة 15 15 سعر البيع الى المستهلك 135 155 ب - ابتداء من 23 مارس سنة 1985 : القسم الاول الدقيق والسميد بالجزاف ا - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 22 مارس سنة 1985. الدقيق العادي الممتاز العادي
  • 143,60 119,50 70,50 143,60 125,50 14,50 15 15 85,00 158,60 140,50 الاسعار وحدود الربح المطبقة السميد الدقيق دج / قنطار الاستهلاك الممتاز سعر البيع للخباز - سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات 145 160 حد الربح للتجزئة 20 20 سعر البيع للمستهلك 165 180 . ८ العادي الممتاز العادي
  • 200 138 100 195 150 20 20 20 120 215 170

392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه تطبق الاسعار المبينة أعلاه في مجموع التراب | الوطني على ما يأتي :

  • المنتوجات المنقولة حتى غاية باب الخباز أو التاجر بالتجزئة. المنتوجات المعبأة في أكياس المسلمة- الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) . سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها : ا الديوان الوطني لتغذية الانعام والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين ب - الموزعون الآخرون حدود الربح : 1 - التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين ب الموزعون الآخرون سعر البيع للمستعملين ب - ابتداء من 23 مارس سنة 1985. الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها». حدود الربح الممنوحة للموزعين سعر البيع للمستهلكين تطبق الاسعار المحددة أعلاه على البضاعة | عند خروجها من وحدة الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حسب بالضمان والمقيدة فى الفاتورات زيادة عن الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. القسم الثاني أسعار المنتجات الثانوية أ - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985. الدقيق من الدقيق من الدرجة الثانية الدرجة الاولى النخالة 26 33 20 28 35 23 9 9 10 7 7 7 35 42 30 الدقيق من الدقيق من الدرجة الثانية الدرجة الأولى النخالة ! 35 40 27 10 10 10 45 50 37 القنطار في كيس يقدمه المشترى أو يسلمه البائع بضمان ويقيده في الفاتورة زيادة عن الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 القسم الثالث أنواع الدقيق والسميد المعبأة 1 - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985. الاسعار وحدود الربح الدقيق الممتاز السميد الممتاز (دج / كيس صغير) 1 كغ 5 سعر البيع من قبل مؤسسات الصناعات الغذائية من كغ 25 كغ 5 كغ 25 كغ الحبوب ومشتقاتها 1,75 8,50 41,50 7,50 36,50 حد الربح بالتجزئة للمستهلك 0,20 1,25 6,00 1,25 6,00 سعر البيع للمستهلك 1,95 9,75 47,50 8,75 42,50 ب ابتداء من 23 مارس سنة 1985 : الاسعار وحدود الربح (دج / كيس 25 كغ) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حدود الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك القسم الدقيق الممتاز السميد الممتاز 53,50 44,7 6,50 6,3 60,00 51,00 الرابع العجائن الغذائية والكسكسي بالجزاف 1 - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك . ८ الى 22 مارس سنة 1985. العجائن والكسكسي كسكسي مفتول باليد الصناعي 5 كغ 25 كغ 5 كغ 25 كغ 10,55 52,80 14,35 71,80 1,20 5,95 1,45 7,20 11,75 58,75 15,80 79,00

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه ب - ابتداء من 23 مارس سنة 1985 : الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع فى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك المادة 6 : تحدد أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المجزأة التعبئة والتي لا تخضع أسعارها لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. وتحدد أسعار بيع منتوجات هرس الشعير بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الفصل الثالث أسعار بيع الخبز المادة 7 : تحدد الاسعار القصوى لبيع الخبز من طرف الخبازين في مجموع التراب الوطني، كما يلى : 1- بالنسبة للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة .1985

  1. خبز زنته كغ : ( مدور أو طويل) وحدة وزن 1,60 . دج ب) خبز عادي :
  • خبز زنته 700 غ مدور أو طويل) وحدة وزن 1,40 دج خبز زنته 300 غ مدور أو طويل) وحدة وزن 0,70 دج 2 - ابتداء من 23 مارس سنة 1985. 1 (1) خبز زنته كغ 1 مدور أو طويل) وحدة وزن 1,85 دج العجائن والكسكسي الصناعي 5 كغ 5 كغ 12,20 61,30 1,30 6,20 13,50 67,50 ب خبز عادي :
  • خبز زنتة 700 كغ مدور أو طويل) وحدة وزن 1,60 دج خبز زنته 300 كغ مدور أو طويل) وحدة وزن 0,80 دج 3 - تستفيد أنواع الخبز الطويل الشكل عندما يبلغ طوله 70 سم أو يزيد على ذلك، من الحدود القصوى للسماح كما يلى : 1 / خبز زنته 300 غ أو 700 غ يبلغ طوله 70 سم فأكثر : خبز زنته 300 غ : 24 غ. خبز زنته 700 غ : 21 غ . 2 - خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يبلغ طوله 70 سم : – ،خبز 300 غ : 20 غ ، 700 غ : 15 غ .خبز ان الوزنات المتممة في مخزن من قبل مصالح المراقبة يجب أن تشمل جميع الخبز المعروض للبيع أو على عدد من الوحدات يساوى على الاقل العشر عينات تؤخذ بدون اختيار. تشمل أسعار الخبز المحددة أعلاه، الاختبار المختلط الذي يتضمن الاستخدام الالزامي للدقيق العادي وحد أدنى قدره 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0,250 كغ من الخميرة اليابسة لكل بانة دقيق محول الى خبز.

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 المادة 8 : يحدد الوزير المكلف بالتجارة أسعار الخبر الخاص. المادة و : يجب الا يتجاوز خبز الحمية مقدار 250 غ ، غير أن انواع خبز الحمية ولب الخبز الناضج في قوالب والتى تكتسى شكلا متميزا أو مربعا أو مستطيلا أو مستديرا، يمكن أن يزيد وزنها على 250 . المادة 10 : أن عرض الخبز الخاص، يجب أن يكون متميزا عن أنواع الخبز العادية أو المصنوعة بشكل عاد. ويجب أن تكون على مرأى من الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة عن بيان المنتوج، سعر البيع المحدد. المادة 11 : يتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف أصناف الخبز. وعندما يكون الخبازون غير مزودين مطلقا بخبز عاد يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه للبيع الخبز المسمى «خبز الحمية» أو «خبز الابيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والخبز الابيض بسعر الخبز العادي. الفصل الرابع أحكام مختلفة القسم الاول أتاوة التوزيع بالتساوى المادة 12 : يعاد دفع الاتاوى التعويضية التي يتحملها المستهلكون، المدرجة في سعر بيع الدقيق والسميد، مهن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 ، من قبل الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها إلى المكتب الجزائرى المهني للحبوب، بناء على ما ورد في كشف المصالح المتخصصة التابعة للضرائب في الولاية. ويحدد مبلغ هذه الاتاوى عن القنطار من كل منتوج كما يأتي :

  • السميد الممتاز 11,17 دج
  • السميد للاستهلاك 8,47 دج
  • الدقيق العادي 5,75 دج
  • الدقيق الممتاز 13,31 دج المادة 13 : تحدد أتاوى التوزيع بالتساوى على مصاريف النقل حسب كل منتوج وكل قنطار ابتداء من 23 مارس سنة 1985 كما يأتي :
  • السميد الممتاز 9,00 دج
  • السميد للاستهلاك 11,74 دج
  • السميد العادي 8,00 دج
  • الدقيق العادي 9,00 دج
  • الدقيق الممتاز 36,10 دج
  • العجائن الغذائية والكسكسى 10,00 دج • يعاد دفع هذه الاتاوى الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها من قبل مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بناء على الكشوف التي تؤشرها مصالح الضرائب الولائية المختصة معدة حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. القسم الثاني اجراءات التنظيم واحكام مختلفة المادة 14 : تدفع الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المعنية أتاوة تعويضية عن كل قنطار من السميد العادي المسمى > SSSF المدمج في الدقيق العادى بمقدار أقصاه 10 % من المنتوج المحصل عليه :
  • II 18,11 دج / قنطار - بالنسبة للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985-

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه 47,00 / قنطار، ابتداء من 23 مارس سنة 1985 المادة 15 : يجب على الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يصرحوا بعد عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الى مصالح الضرائب المباشرة الولائية المختصة بكميات الدقيق والسميد والعجائن | الغذائية والكسكسى، المعبأة التي يحوزونها بمخازنهم أو هي بصدد النقل الى عنوانهم يوم 22 مارس 1985 على الساعة 24. المادة 16 : يترتب على مخزونات السميد والدقيق والكسكس والعجائن الغذائية التي تحوزها الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزون الآخرون يوم 22 مارس 1985 على الساعة 24 تسديد هذه الوحدات لا تاوة تعويضية تحدد معدلاتها كما يأتي : السميد الممتاز 12,17 دج للقنطار

- السميد للاستهلاك 11,7 دج للقنطار

-

  • السميد العادى « SSSE 11,5 دج للقنطار
  • الدقيق الممتاز 43,75 دج للقنطار
  • الدقيق العادي 40,39 دج للقنطار المادة 17 : يجب على الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ان تعيد تسديد اتاوة تعويضية عن كل قنطار من الدقيق الذي يباع خلال الفترة التي تتراوح من أول غشت 1983 الى 22 مارس سنة 1985، تحدد ب 25,14 دج عن القنطار. المادة 18 : تدفع الاتاوى التعويضية المنصوص | المادة 19 : تثبت المخالفات لاحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 20 : تحدد قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالتجارة، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 1 23 مارس سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 65 85-65 85 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير النقل ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمكتب والمتعلق الجزائري بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر المهني للحبوب، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 عليها في المواد 14 و 16 و 17 من هذا المرسوم، الى والمتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الخزينة (حساب دعم الاسعار). الاسعارة -

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 و بمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة و بمقتضى المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق - 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى

  • و بمقتضى المرسوم رقم 82-373 المؤرخ فى II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، و بمقتضى المراسيم رقم 82-375 379 المؤرخة في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 المتضمنة انشاء مؤسسات الصناعات الغذائية، من الحبوب ومشتقاتها في قسنطينة، وسطيف، ومدينة الجزائر، وتيارت، وسيدي بلعباس، يرسم ما يلى :- المادة الاولى : طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 2 و 5 منه ، تستفيد المنتجات المنظمة المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم من تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل المخصصة لتوحيد سعرها لدى الاستهلاك في جميع انحاء التراب الوطني. المادة 2 : المنتوجات المنظمة التي تستفيد من تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل هي الآتية :
  • الحبوب : القمح الصلب، والقمح اللين، والشعير، والخرطال، والذرة، والارز،
  • المنتوجات المشتقة من الحبوب : السميد بأنواعه والدقيق بأنواعه والعجين الغذائي بأنواعه، والكسكسى، الخضر اليابسة : العدس والحمص- واللوبيا، والجلبان اليابس، والجلبان المكسر، والفول، والفويلات. , - المادة 3: يتم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب شروط تكفل توازنه، بواسطة حسابات تتضمن ما يأتي : أ في مجال الايرادات : حاصل الاتاوة التي يحدد مبالغها المرسوم المحدد الحدود الربح والاتاوى عن التدخل واداء الخدمات المطبقة على مواسم الحبوب والخضر اليابسة، والمرسوم الذي يحدد اسعار الدقيق والسميد والخبز والعجين الغذائى والكسكسي المذكوران أعلاه. وتمثل هذه الاتاوة أحد عناصر ثمن بيع المنتوجات المعنية. ب - في مجال النفقات : نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل التي تحسب بتطبيق الجدول الذي يضبطه بقرار وزاري مشترك، الوزراء المكلفون بالمالية والتجارة والفلاحة والصناعات الخفيفة، والنقل يضع هذا الجدول الخاص بالتسديد تعريفات النقل الجزافية للنقل عن طريق السكة الحديدية، والبحر، والبر، ونفقات حمل البضائع وشحنها وتفريغها. وتسدد نفقات الاقتراب التنظيمية من حساب التوزيع بالتساوى. المادة 4 : يتولى تطبيق تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل :

398 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه

  • المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة بصفته منسقا لاعمال الطور الزراعي،
  • المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، بالنسبة الى المنتجات المشتقة من الحبوب بصفتها منسق للأعمال في المرحلة الصناعية والتي توزعها مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها. المادة 5 : يتعين على المكتب الجزائري المهني للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، كل فيما يخصه، أن يفتح في كتاباته الحسابية حسابا خارج الاستغلال يكون عنوانه «حساب التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل للحبوب والمواد المشتقة منها، والخضر اليابسة». يعين الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب أمرا بصرف الحساب الخارج عن الاستغلال والمفتوح في حسابات المكتب. ويعين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها أمرا بصرف الحساب الخارج عن الاستغلال والمفتوح في حسابات المؤسسة. يتولى مسك الحسابين المذكورين أعلاه، العون المحاسب الذي يعينه وزير المالية لدى كل من الهيئتين. يجب على العون المحاسب أن يرسل وضعية هذين الحسابين الى الوزراء المعنيين كل ثلاثة أشهر. يجب على المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها أن يفتحا لدى مصرفهما حسابا غير قابل للحجز يخصص لبيان العمليات المالية المرتبطة بتطبيق التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة أعلاه. المادة 6 : يأذن وزير المالية، في حالة عدم كفاية الاموال أو موارد الحسابين المذكورين في المادة 5 أعلاه، بمنح تسبيقات تؤدى للحسابين المذكورين أعلاه حسب الشروط والاشكال القانونية. يرخص للعون المحاسب في اطار التوازن الاجمالي للتوزيع بالتساوى أن يأمر بحركات الاموال بين الحسابين المذكورين في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يتعين على المكتب الجزائري المهني للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، كل فيما يخصه، أن يعدا كل سنة بالتعاون مع المؤسسات العمومية المكلفة بنقل البضائع برنامجا تقدير يا امثل للنقل تستدعيه أعمال التموين بالمنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه وخزانها وتوزيعها. يتعين على تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة واتحادات التعاونيات الفلاحية وكذلك على مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن ترسل تباعا الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها في 31 يوليو على الأكثر برنامجها التقديري للنقل المعد طبقا لمخططاتها السنوية. وتقدم هذه البرامج التقديرية الخاصة بالنقل إلى وزير التجارة للمصادقة عليها، قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من بداية السنة المالية. تعطى موافقة وزير التجارة على هذه البرامج التقديرية بعد استشارة وزير النقل. ويجب أن تحصل هذه الاستشارة بعد شهر من تسلم تلك البرامج. المادة 8 : يجب أن تراعى برامج النقل التقديرية المعدة على أساس أهداف المخطط السنوى الوطني المقاييس الرئيسية الآتية :
  • الاستعمال المحكم للهياكل الاساسية الخاصة بالتخزين والتحويل والتوزيع

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية — اللجوء الى نمط النقل الاكثر اقتصادا، تحقيق انسب المسافات

  • تكامل تدخلات العاملين المعنيين.
  • التنسيق بين أعمالهم. يجب أن تتدخل المؤسسات العمومية لنقل البضائع فى تنفيذ المخطط السنوى التقديري لنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للمرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة و : تخضع العلاقات بين مختلف الاعوان الاقتصاديين العموميين الذين يتدخلون في التموين والتخزين والتحويل، وبين هؤلاء العاملين الاقتصاديين وهيئات النقل لاتفاقيات تعقد فيما بينهم، وذلك قصد تطبيق المخطط التقديرى للنقل المذكور في المادة 7 أعلاه. المادة 10 : يتعين على المكتب الجزائرى المهني للحبوب، والمؤسسة الوطنية نمية الصناعات الغذائية وتنسيقها أن تقدم للوزير المكلف بالتجارة قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من بداية السنة المالية، ميزانية تقديريه للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه. تعد الميزانية التقديرية على أساس ما يأتي :
  1. (1) المخطط التقديرى السنوى لنقل المنتوجات المعنية بواسطة التوزيع بالتساوى، ب الايرادات والمصاريف المحددة في المادة . أعلاه. يصادق وزير التجارة ووزير المالية، قبل بداية السنة المالية المعنية على الميزانية التقديرية السنوية للتوزيع بالتساوي. المادة 11 : يجب على السلطات العمومية المؤهلة والتي من شأنها أن تتخذ أي اجراء بتعديل المخطط التقديري للنقل وتخل بتوازن الميزانية التقديرية للتوزيع بالتساوى الناجمة عنه، ان تشفع ذلك بتموين ملائم . يحفظ توازن حساب التوزيع بالتساوى. المادة 12 : تستحق اتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات النقل : عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال، والذرة، والارز والعدس، واللوبيا، والفول، والفويلات، والحمص، والجلبان اليابس ، تبيعه الهيئات الخازنة こ تعملين والمستهلكين باستثناء عمليات البيع التي تتم بين الهيئات الخازنة، 2 - عن كل قنطار من السميد والدقيق والعجين ال الغذائي والكسكسي تبيعه وحدات المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، للمستعملين والمستهلكين باستثناء عمليات البيع التي تتم بين المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها والمؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، أو بين وحدات هذه المؤسسة الاخيرة. تستحق أتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة عند بيع هذه المنتوجات. المادة 13 : تؤدى حاصل أتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات النقل حسب الآتي : عن الحبوب والخضر اليابسة، تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة واتحاداتها، للحساب خارج الاستغلال المفتوح في حسابات المكتب الجزائرى المهني للحبوب.
  • عن المنتوجات المشتقة من الحبوب وحدات المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها للحساب خارج الاستغلال

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه المفتوح في حسابات المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها. يجب أن تضاف الاداءات التي تتم في أي جهة من جهات التراب الوطنى الى الحساب المعنى بقيمة اليوم الذي يلى يوم الاصدار. تكافأ الارصدة الدائنة لاستنزال الفوائد الحاصلة أو المستحقة، حسب النسبة التي تطبق على الارصدة المدينة. المادة 14 : يتعين على الهيئات الخاضعة لاتاوة التوزيع بالتساوى أن تودع لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة التابعة لها قبل اليوم العاشر من كل شهر، تصريحا يعد في أربع نسخ ويذكر فيه ما يأتي :

  • اسم الهيئة البائعة وعنوانها، الكميات المبيعة حسب كل منتوج- والخاضعة للاتاوة مبلغ أتاوة التوزيع بالتساوى المطلوب على أساس الوحدة
  • المبلغ الاجمالي للاتاوى المطلوبة. ترسل نسختان مؤشر عليهما من مصالح الضرائب غير المباشرة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب أو المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها في يوم 20 من كل شهر. المادة 15 : يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب أو المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها تلقائيا بتقويم الكميات الخاضعة للاتاوة والمبلغ الكلى المطلوب دفعه، في حالة ما اذا لم يرسل المدين التصريح المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، وذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من قيامهما بأعذار المدين ومطالبته بتسوية وضعيته .

يبلغ مبلغ الاتاوة الناتج عن التقويم التلقائي الى المدين ويترتب عليه قيام العون المحاسب بتحصيله فورا. المادة 16 : يترتب على تأخر المدين في دفع أتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات النقل الذي يجب القيام به خلال الايام الثمانية التالية تأشيرة مصالح الضرائب غير المباشرة، وبعد استيفائه جميع الالتزامات التنظيمية تحصيل غرامة تحدد تسبتها ب 2 % من مبلغ الاتاوة. المادة 17 : يقوم الأمر بالصرف المعنى بأداء المصاريف المرتبطة بتطبيق تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، استنادا الى التصريحات الشهرية التي يعدها العاملون المعنيون وتؤشر عليها مصالح الضرائب غير المباشرة. ويجب تسوية المبالغ المستحقة للعاملين المعنيين فور استلام التصريحات المذكورة أعلاه ولا يجوز أن تتجاوز مهلة 15 يوما. المادة 18 : يتم التوزيع بالتساوى النفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة في الحالات الآتية : أ) عندما تتحرك هذه المنتوجات من وحدة الانتاج الزراعي أو رصيف الاستيراد، حتى تصل الى مخازن الهيئات الخازنة أو نقلها بين الهيئات الخازنة أو من الهيئات الخازنة الى المستعملين وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الوطنية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أو وحدات الديوان الوطني لاغذية الانعام، أو صانعي أغذية الانعام أو المكيفين وكذلك عند نقلها الى التجار المعتمدين. ب بمناسبة حركات استثنائية مأذون بها تشمل المنتوجات المذكورة أعلاه، وتتم بين وحدات الانتاج التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أو للديوان الوطني لاغذية الانعام. وتأتى هذه الحركات بدلا من الحركات المقررة أصلا في البرنامج التقديري الخاص بقطاع النقل. ج) بين الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج بالنسبة الى المنتوجات المذكورة أعلاه، والمخصصة للبذر. لا تخول عمليات نقل الحبوب والخضر اليابسة التي تجرى بين الهيئات الخازنة أو التجار المعتمدين والجماعات والتجار بالتجزئة الحق في أداء نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل. اذا تولى الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون المعتمدون قانونا لممارسة التجارة في المنتوجات المذكورة أعلاه رفع هذه المنتوجات بوسائلهم الخاصة فان نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل تؤدى لهم على أساس الجداول المعمول بها. المادة 19 : تؤدى نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل السميد والدقيق والعجين الغذائي والكسكسي بالنسبة الى المنتوجات المعنية المردودة الى الخبازين، والمكيفين، والتجار بالتجزئة، والجماعات. وتؤدى نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل على أساس الجداول المعمول بها، اذا تولى الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون المعتمدون قانونا لممارسة التجارة في المنتوجات المذكورة أعلاه رفع هذه المنتوجات بوسائلهم الخاصة. المادة 20 : تؤدى نفقات النقل الملتزم بها، بالنسبة الى النقل الذى ينطوى على تبعيات خاصة، ويتم في ظروف استثنائية تتطلب استعمال نمط ملائم من النقل، أو مسافة أعلى كلفة، بناء على تقديم الهيئات المعنية وثائق ذلك. المادة 21 : تخضع المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه والمخصصة للبذر أو للاستهلاك السند يأذن بالحركة لانتقالها في جميع أنحاء التراب الوطني. المادة 22 : يجب أن يتضمن سند الاذن بالحركة الملاحظات الآتية : تعيين البائع وعنوانه الاسم واللقب أو الاسم التجارى للزبون.

  • عنوان الزبون أو المخزن المرسل اليه،
  • طبيعة المنتوجات المبيعة ونوعها وكميتها و نمط تكييفها، تحديد هوية وسيلة النقل المستعملة
  • ساعة الانطلاق وتقدير مدة المسافة. المادة 23 : يشترط سند الاذن بالحركة في كل عملية نقل للمنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه سواء في تراب بلدية أو ولاية أو بين عدة بلديات أو ولايات. المادة 24 : يخضع كل انتاج للحبوب والخضر اليابسة يسلمه المنتجون لتعاونيات الحبوب والخضر اليابسة لسند الاذن بالحركة. ويقوم التصريح بالحرث أو بالجنى الذي يلتزم به المنتج طبقا للتنظيم المعمول به مقام سند الاذن بالحركة. المادة 25 : تسلم الهيئة البائعة سند الاذن بالحركة حسب نماذج مطبوعات تعدها وزارة المالية. وتضع وزارة المالية المطبوعات التي تتضمن سند الاذن بالحركة تحت تصرف الهيئات البائعة مجانا. المادة 26 : يرخص بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه دون أية اجراءات، في اطار الاحتياجات المرتبطة بالاستهلاك العائلي.

402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه المادة 27 : تخضع حركة انتقال وحيازة | بها العمل، ولاسيما الأمر رقم 66-15 المؤرخ في 8 المنتوجات التي تنظمها أحكام هذا المرسوم، في مستوى الولايات الحدودية لاحكام المادة 220 من قانون الجمارك. المادة 28 : يستظهر بسند الاذن بالحركة كلما طلبة الاعوان المؤهلون قانونا المكلفون بالمراقبة بالنسبة الى ضروب المنقل الاخرى غير المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه. المادة 29 : يمكن الاعوان المؤهلين قانونا أن يقوموا بالمراقبة فى أى مكان تحاز أو تخزن فيه المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 30 : تعاين المخالفات لاحكام هذا المرسوم وتقمع وفقا للاحكام التشريعية الجاري يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، والامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1875 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، والقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المذكورة أعلاه. المادة 31 : يلغى المرسوم رقم 77 107- المؤرخ في 25 يوليو سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة .1955 الشاذلي بن جديد . مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق | 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجمارك.


بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985، تنهى مهام السيد عز الدين ملاح، بصفته مديرا عاما للجمارك لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام | 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 ، تنهى مهام السيد مصطفى كريشم بصفته مديرا عاما مساعدا للجمارك، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للجمارك.. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يعين السيد مصطفى كريشم مديرا عاما للجمارك.

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 قرارات، مُقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 14 و 20 و 22 و 28 محرم عام 1405 الموافق 9 و 15 و 17 و 23 أكتوبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب i قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد عبيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 17 مايو سنة 1984 .

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عبد الرحمن عبورة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 يناير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد عمروش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 23 يونيو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عبد الحميد برقوق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 5 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ - في 14 محرم عام | 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد احمد بلغربي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 14 غشت سنة .1982 C

– بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق و اكتوبر سنة 1984 يرسم السيد صالح بخدة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد بوزرد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 20 مارس سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد ميلود ضياف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 24 يناير سنة .1984

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد فضيل فراج في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1984 . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد فرحات ايكن في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد

40-1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه جمال خزناجي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى در، ابتداء من 23 مايو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عبد الرحمن مغارى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 يناير سنة 1984

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد أمزيان أو علوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 16 مايو سنة 1984

- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عبد الوهاب زهرى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 20 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عيسى زروقي سبع في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 تلغي أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد بعلى في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 تلغى أحكام القرار C المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن وضع محمد بن عبد الله في حالة الخدمة الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بن ذهبية قارة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1405 الموافق 9 أكتوبر سنة 1984 تقبل استقالة السيد جمال الدين كربال المتصرف المتمرن ابتداء من 11 يونيو سنة 1984. به سوجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد السعيد بن معزة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 140 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 تعين السيدة نعيمة مسكينى زوجة قرزيز متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من 21 يوليو سنة 1934.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد اسماعيل قادرى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد السيد عبد القادر الاطرش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد عبد المجيد الابيض متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد محمد مرديانة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد حسن سماري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء 15 سبتمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد بوعلام تشكرابي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد اسماعيل بن زادى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد عبد الحميد بوزقاو متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . للجمهورية الجزائرية 405 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 تعين الآنسة عقيلة فريخ متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من من 2 يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يرقى السيد فرحات حاج يوسف الى الدرجة السادسة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 19 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يرقى السيد ناصر صدراوى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 495، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة سامية عيسات المتصرفة المرسمة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة يمينة حوحو المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة ربيحة سعيد المتصرفة، ابتداء من أول غشت سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه ميلود عبيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 24 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد عبد الله داود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد ابراهيم حرشاوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يدرج السيد حسين سليمانى، في سلك المتصرفين بصفته متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 30 يونيو سنة .1979 عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، يتقاضى المعنى مرتبه على ، أساس، الرقم الاستدلالى 480 المحصل عليه في سلكه الاصلى لغاية ما يتحصل عليه عن طريق الترقية العادية في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن ترسيم السيد بلقاسم زوزو في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد بلقاسم زوزو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 8 مايو سنة 1983 | ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 8 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 16 نوفمبر سنة 1980 و 9 مايو سنة 1983 والمتضمنين على التوالى تعيين وترسيم السيد يوسف وعلى في سلك المتصرفين كالتالي : يعين السيد يوسف وعلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من أول غشت سنة 1975 . يرسم السيد يوسف وعلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ابتداء من أول غشت سنة 1976 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. يرقى المعنى الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول فبراير سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يدرج ويرسم ويرتب السيد ميلود آيت يونس، في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها ستة أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 مح محرم عام 1405 الموافق 17 أكتوبر سنة 1984، وعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 تعدل أحكام القرار المؤرخ في

الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 1981 والمتعلق بترقية السيد محمد العيشوبي، كالتالي : يرقى السيد محمد العيشويي الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، إبتداء من 2 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 سنوات و 10 أشهر و 25 يوما. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر و 25 يوما. ويرقى الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1982 وذلك لكونه يشغل وظيفة عليا طبقا للمرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. يحتفظ المعنى في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر و 15 يوما. لا يكون لاحكام هذا القرار الخاص بتسوية الوضعية الادارية للسيد محمد العيشوبي أي أثر مالي لما قبل 15 نوفمبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد السعيد عمارى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 17 فبراير سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عيسى بلعباس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 5 يناير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد . ८ للجمهورية الجزائرية 407 الرشيد بلخيار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 ترسم الأنسة الضاوية بن قارة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد السعيد عبد المالك بن مرابط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 8 يوليو سنة 1981. ب بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد أحمد بن مسعود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد الطاهر يوشمال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد بوناب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول مارس سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه فاطمة شريف في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد فلوس ضياف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد قريد ججيك في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد مصطفى كديك في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ستة أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد الصادق كنيش فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد سبتي قيسوم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من و أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد | محمد كوادى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة. خديجة لعجال في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 5 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد جيلالى العربي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد الرشيد معاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 مايو سنة 1983

- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة كلثوم محروش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد جيلالي معاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر