مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج
الفصل الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج القنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1987 وفقا للجدول أدناه :
الخضر اليابسة
- العدس .... 600 دج
- اللوبيا 600 دج
- الحمص 600 دج
- الفول ........... 325 دج الفويلات ....... .... 275 دج
- الجلبان المستدير اليابس 350 دج ....
- الجلبان المتغضن ........... 210 دج 1208 الجريدة الرسمية للجمهورية تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين حين التسليم.
المادة 2
فتح المادةتشمل الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، المنتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه.
وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم المذكور.
المادة 3
فتح المادةاذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.
المنتوجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 قمح صلب 310 دج قمح لين 260 دج شعير 210 دج خرطال 200 دج ذرة 270 دج عدس 640 دج لوبيا 640 دج حمص 640 دج فول 365 دج فويلات 315 دج جلبان مستدير 390 دج الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه i وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب على أساس القبول الذي يجريه معهد تنمية الزراعات الواسعة.
المادة 4
فتح المادةتشمل الاسعار الاساسية الاجمالية - عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة :
أ - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على كلفة المنتجين والمحددة ب 6.00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز طبقا للمرسوم رقم 87 – 165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
الفصل الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر المحدد للمنتجين عن كل قنطار من بذور غلة سنة 1987 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يأتي :
البذور الخاصة باعادة الانتاج | الخاصة باعادة الانتاج رقم 1 رقم 2 رقم 3 295 دج 285 دج 245 دج 235 دج 195 دج 185 دج 185 دج 175 دج 255 دج 245 دج 625 دج 615 دج 625 دج 615 دج 625 دج 615 دج 350 دج 340 دج 300 دج 200 دج 375 دج 365 دج الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 ان أتاوة التدخل مخصومة من هذه الاسعار.
المادة 6
فتح المادةتشمل الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة بذرا يستفيد من شهادة القبول النهائية (ش . ق . (ن (ن) التي يمنحها معهد تنمية الزراعات الواسعة.
وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه على حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى : 1 بذور أصلية ج 2 - ج 3 - ج 4 : 40 دج -
ب - بذور مادة الانتاج رقم 1 : 25 دج ج بذور مادة الانتاج رقم 2 - ورقم 3 : 15 دج الحبوب القمح الصلب ............ 260 دج القمح اللين .... .... 220 دج
- الشعير .... 170 دج
- - الخرطال .... ... 160 دج
- الذرة .......... 230 دج وتشمل هذه الاسعار السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب والخضر اليابسة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسائل التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع.
المادة و : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب، في اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 وفي اطار تدابير التشجيع المتعلقة باستخدام البذور الجيدة والمنصوص عليها في المادة الاولى فقرة 1 من المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987-1988 فان المكتب المهني الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ.
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها
الفصل الاول — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للبذر
المادة 8
فتح المادةتحدد أسعار اعادة بيع البذور القانونية المراقبة والمفروزة من الحبوب والخضر | اليابسة التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر ليابسة عن كل قنطار كما يلى :
الخضر اليابسة
- العدس 600 دج
- اللوبيا 600 دج
- الحمص ...... 600 دج
- الفول 325 دج
- الفويلات 275 دج
- الجلبان المستدير اليابس ..... 350 دج الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987-1988 ، حدود الربح والاتاوة الآتية :
I - I الاتاوة التي يتحملها المنتجون والمحددة ب 6,00 دج للحبوب والخضر الجافة، والارز، 2 حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج | للحبوب و 10,00 دج للخضر الجافة والارز، 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه 3 حد الربح عن الخزن الذي يتحمله المنتفعون والمحدد ب 0,80 دج للحبوب. 4 حد الربح عن التدخل والمخصص لتوزيع مكافآت التمويل والخزن بالتساوى والمحدد ب 10,00 دج للخضر اليابسة والارز 5 حد الربح عن التدخل والمخصص لتوزيع مصاريف النقل بالتساوى، والمحدد ب 12,00 دج، 6 يحدد الفرق بين السعر الادنى المضمون عند الانتاج وسعر اعادة بيع القنطار من القمح الصلب ب 10,00 دج.
كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة المعنية مبلغ هذه المصاريف عند الاطلاع على الملف الثبوتي.
الفصل الثاني — سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
القسم الاول — حبوب الاستهلاك
المادة 10
فتح المادةيحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى :
ا - البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، والبيع بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب 82,62 دج
- القمح اللين ..... 84,58 دج
- الشعير ... ..... 134,00 الخرطال دج
- 166,80 دج
- الذرة ....
ب البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الصناعات الغذائية :
القمح الصلب ..... 98,62 دج | القمح اللين .... 100,58000 دج يمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة :
- جداول أسعار العلاوات والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه،
- العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للاستلام الحاصل كل نصف شهر بمعدل 6,45 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين.
ج - البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام وصانعي أغذية المواشى : -- الشعير ............. .......... 152 دج -- الخرطال ................. 184 دج
- الذرة ........ 145 دج تكون الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة لكافة أنحاء التراب الوطنى السعر الاقصى لبيع كل 100 كلغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع والموضوعة على وسائل .
تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى.
د البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها (بالنسبة للشعير والذرة) والى التجار المعتمدين :
القمح الصلب ......... 296,80 دج القمح اللين ... 244,30 دج
- الشعير .............. 152,00 دج
- الخرطال .............. 184,00 دج -- الذرة .............. 145,00 دج تطبق الاسعار المحددة أعلاه في مجموع التراب الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمباعة قرب مخزن التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والتجار المعتمدين.
ه - بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
- القمح الصلب .... 80 308,80000 دج القمح اللين ......... 256,30 دج
- الشعير .............. 170,00 دج الخرطال ........ 000000 200,00 دج
- الذرة ............. 170,00 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كل أنحاء التراب الوطنى وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والتاجر المعتمد.
للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس.
المادة 11
فتح المادةتشتمل أسعار البيع القصوى المحددة في الفقرات ج. و د. و ه من المادة 10 أعلاه، على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
- القمح الصلب ............ 4,00 دج
- القمح اللين .......... 1,50 دج
- الشعير ...... ...... 2.00 دج الخرطال ......... 1,20 دج
- الذرة ............... 2,00 دج
القسم الثاني — الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك
المادة 12
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخضر اليابسة ويتحمل المشترى تقديم الاكياس ويجرى حساب والارز المقشر بالجزاف، في مختلف مراحل التوزيع هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر.
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان | الكيس أو عدم ارجاعه ويمكن اعادة القيمة المنتوجات
- العدس
- اللوبيا
- الحمص ..
- الفول . -- الفويلات
- الجلبان المستدير
- الجلبان المكسر
- الارز المقشر ....
ب - البيوع التي تقوم بها الهيئات الخازنة الى :
التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين، -
- وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من كما يلى :
أ - البيوع التي يقوم بها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والهيئات الخازنة أو التي تقع بين الهيئات الخازنة :
سعر القنطار 558 دج 558 دج 558 دج 358 دج 288 دج 388 دج 588 دج 508 دج الحبوب ومشتقاتها،
- مؤسسات توزيع المواد الغذائية، القائمين بالتعبئة في الاكياس. 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه المنتوجات
- العدس .....
- اللوبيا ...
- الحمص
- الفول ...
- الفويلات ......
- الجلبان المستدير ..
الجلبان المكسر .. ... -
- الارز المقشر .... ...
سعر القنطار .. ........ 580 دج ........... 58 دج ............ 58 دج 380 دج ............ 310 دج ..... 410 دج ........ 610 دج ...... 530 دج
ج - البيوع الى التجار بالتجزئة والجماعات وتعاونيات الاستهلاك التي تقوم بها :
- الهيئات الخازنة التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين، - 1 مؤسسات توزيع المواد الغذائية : - المنتوجات
- العدس ............
- اللوبيا ....
- الحمص .... ......
- الفول .....
- الفويلات الجلبان المستدير اليابس ........ - الجلبان المكسر ......... - الارز المقشر ..... -
د - البيع الذى تقوم به وحدات مؤسسات التوزيع للمستهلكين :
سعر القنطار ......... 605 دج 605 دج ... 605 دج .......... 405 دج .... ... 335 دج ..... .. 435 دج ...... 635 دج ...... .555 دج في الاروقة والاسواق وتجار التجزئة الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 المنتوجات
- العدس
- اللوبيا
- الحمص الفول -
- الفويلات ....
- الجلبان المستدير اليابس
- الجلبان المكسر .....
- الارز المقشر ......
القسم الثالث — سعر بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبا
المادة 13
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبأ فى مختلف مراحل التوزيع كما يلي :
المنتوجات
- العدس واللوبيا والحمص ..... ......
- الفول ........
- الجلبان المستدير ..
الجلبان المكسر ... -
- الارز ........... 2 البيع الذي تقوم به مؤسسات توزيع المواد تجار التجزئة، - تعاونيات الاستهلاك والجماعات المحلية.
المنتوجات
- العدس واللوبيا والحمص ............
- الفول ......... ........
- الجلبان المستدير ...
الجلبان المكسر .... -
- الارز .......... ........
السعر بالكلغ 6,50 دج 6,50 دج / 6,50 دج 4,50 دج .. 3,80 دج 4,80 دج 6,80 دج 6,00 دج
1 - البيع من القائمين بالتعبئة الى :
مؤسسات توزيع المواد الغذائية،
- تجار الجملة. 1 كلغ 2 كلغ 6,25 دج 12,40 دج 4,25 دج 8,40 دج 4,55 دج 9,00 دج 6,55 دج 13,00 دج 5,75 دج 11,40 دج الغذائية ل : 1 كلغ 2 كلغ 6,50 دج 12,90 دج 4,50 دج 8,90 دج 4,80 دج 9,50 دج 6,80 دج 13,50 دج 6,00 دج دج .11,90 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - البيع للمستهلكين :
المنتوجات
1 - العدس واللوبيا والحمص
- الفول .....
- الجلبان المستدير .....
- الجلبان المكسر
- الارز ..........
المادة 14
فتح المادةيتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة | والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا.
غير أنه يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه عندما تقتضى ذلك دواعي التموين.
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 15
فتح المادةيستفيد منتجو البذور الاساسية أو المعاد انتاجها من الحبوب والخضر اليابسة حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج.
ويكون حد الربح هذا والداخل في الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه، محسوبا كما يلى : 40 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية ج 2 أو ج 3 أو (ج (ج (4) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 (بالالف). 25 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج ر (1 (1) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 997 (بالالف). 15 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج ر 2 و ر (3 (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه 1 كلغ 2 كلغ 7,00 دج 13,80 دج 5,00 دج 9,80 دج 5,25 دج 10,40 دج 7,25 دج 14,40 دج 6,50 دج 12,80 الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 990 بالالف) عن ر 2 و 970 (بالالف) عن ر 3.
المادة 16
فتح المادةتحدد معدلات حد الربح لاعادة البيع المستوفاة من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة كما يلى :
أ الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
- 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تدخل للهيئات الخازنة المسلمة حسب الاختصاص انطلاقا من مخزوناتها أو استيراد الحبوب والخضر اليابسة للبذر والاستهلاك ولهيئات خازنة أخرى، ويحدد التعويض كما يلى :
أ الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : 4,00 دج عن كل قنطار من حبوب البذر، 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة المعدة للبذر.
الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215
ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن كل قنطار من الحبوب، 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز.
وترفع هذه التعويضات لفائدة الهيئات الخازنة التي تعمل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، أو المكلفة بمعالجة الخضر اليابسة المعدة للتصدير ومعايرتها وتكييفها، تباعا الى : 8,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 4,00 دج 15,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 10,00 دج .
يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تفاضل للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية والتي تسلم المنتجين حبوبا وخضرا يابسة معدة للبذر انطلاقا من مخزوناتها أو من الاستيراد ويحدد كما يأتي : 4 دج للحبوب المعدة للبذر،
- 4 دج للحبوب المعدة للاستهلاك،
- 5 دج للخضر اليابسة والارز.
المادة 18
فتح المادةتحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المبيعة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يلى :
- 12,00 دج للقمح الصلب والقمح اللين، 16,00 دج للخرطال
- 18,00 دج للشعير، 25,00 دج للذرة. ...
المادة 19
فتح المادةتحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلى :
ا - بيع المنتوجات جزافا :
حد الربح للتوزيع بالجملة 25 دج للقنطار،
- حد الربح للتوزيع بالتجزئة 45 دج للقنطار .
ب - بيع المنتوجات المعبأة :
حد ربح التعبئة لكيس 1 كلغ 0,45 دج
- حد ربح التعبئة لكيس 2 كلغ 0,80 دج
- حد الربح بالتجزئة لكيس وزنه كلغ : | العدس، واللوبيا، والحمص والفول، والارز 0,50 دج الجلبان المستدير، والجلبان المكسر 0,45 دج
- حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 2 كلغ :
الخضر اليابسة والارز 0,90 دج
- حد ربح الجرش للقنطار 14,86 دج
- حد ربح التوزيع بالتجزئة لكل منتوج مكيف وزنه 2 كلغ دج ..0,90
المادة 20
فتح المادةتشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج.
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للاوعية.
الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 21
فتح المادةتحدد بشكل موحد معدلات الزيادات نصف الشهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بالمحافظة على الحبوب، ب 0,45 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة.
المادة 22
فتح المادةلجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال مدة الموسم كلها في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المباعة مباشرة 1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات | الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما.
المادة 23
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر علاوة تمويل وخزن يحدد مبلغها ب 0,80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
المادة 24
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن التخزين تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر الزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في بداية الموسم.
ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.
يحول الدقيق والسميد اللذان تحوز هما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1987 من 16 الى 31 غشت سنة 1987 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1987 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1987 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1987 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1987 الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما النظامي.
يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كما يلى :
أ - 0,043 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر،
ب - 0,086 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق وكذلك المخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر.
المادة 25
فتح المادةتحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق بالنسبة لموسم 1987-1988 كله ب 5,175 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الذين.
ومراعاة للفقرة السابقة ولكى يؤمن الوحدات - الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها التغطية العادية لمصاريف الخزن ولتمويل مخزونها من القمح، يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1987 1988 أو يؤدى عن كل قنطار من القمح الذي تستعمله وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط التنظيمية، | الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح اللين الاتاوى / دج التعويضات 5,175 4,725 4,275 3,825 . 3,375 2,925 الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 الفترات من أول الى 15 نوفمبر سنة 1987 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1987 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1987 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1987 من أول الى 15 يناير سنة 1988 من 16 الى 31 يناير سنة 1988 من أول الى 15 فبراير سنة 1988 من 16 الى 28 فبراير سنة 1988 من أول الى 15 مارس سنة 1988 من 16 الى 31 مارس سنة 1988 من أول الى 15 أبريل سنة 1988 من 16 الى 30 أبريل سنة 1988 من أول الى 15 مايو سنة 1988 من 16 الى 31 مايو سنة 1988 من أول الى 15 يوليو سنة 1988 من 16 الى 30 يونيو سنة 1988 من أول الى 15 يوليو سنة 1988 من 16 الى 31 يوليو سنة 1988
المادة 26
فتح المادةتسرى علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :
- ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة، من 16 نوفمبر بالنسبة للارز.
المادة 27
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادات ربح الخزن المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987 1988.
القمح الصلب والقمح اللين الاثاوي / دج التعويضات 2,475 2,025 1,575 1,125 0,675 0,225 0,225 0,675 1,125 1,575 2,025 2,475 2,925 3,375 3,825 4,275 4,725 5,175
الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 28
فتح المادةيدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلة سنة 1987 المستلم من الانتاج، تعويضا الى الهيئات الخازنة المعنية قدره : 1941 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، 142,22 دج عن كل قنطار من القمح اللين.
المادة 29
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلتى 1986 1987 الذي تبيعه هذه الهيئات والمعد للبذر أتاوة تعويضية مبلغها كما يلى : 1941 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، 142,22 دج عن كل قنطار من القمح اللين. 1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 30
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين للاستهلاك باستثناء ما تبيعه المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، أتاوة تعويضية تحدد كما يلى : 1941 دج بالنسبة للقمح الصلب، - 142,22 دج بالنسبة للقمح اللين.
المادة 31
فتح المادةيدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الشعير والذرة من محصول موسم 1987 يتلقاه من الانتاج الذى تبيعه الهيئات الخازنة لوحدات الديوان الوطني لاغذية الانعام، أو لصناعة أغذية الماشية أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلى : 42,80 دج بالنسبة الى الشعير،
- 109,80 دج بالنسبة الى الذرة،
- 58,00 دج بالنسبة الى العدس واللوبيا والحمص،
- 3,00 دج بالنسبة الى الفويلات.
المادة 32
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الفويلات والجلبان المستدير من غلة 1987 المستلم من الانتاج والذي تبيعه هذه الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يأتي : 17 دج بالنسبة الى الفويلات
- 22 دج بالنسبة الى الجلبان المستدير.
المادة 33
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط التنظيمية بما يأتي :
I المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1986 و 1987، التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 31 يوليو سنة 1987 ،
2 - المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1986 و 1987، التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 30 سبتمبر سنة 1987 و تسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلى :
يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك من موسم 1986-1987 والمرحلة الى موسم 1987 1988 علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 8,74 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
ويتلقى الحائزون حبوب البذر من موسم 1986-1987 المرحلة الى موسم 1987 1988، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 8,74 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى مبلغها فى القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من غلة سنة 1987 التي أعيد بيعها قبل أول غشت سنة 1987 بالنسبة للقمح الصلب .
والقمح اللين والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1987 بالنسبة للذرة.
وتتلقى الهيئات الخازنة ما عدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزوونات الحبوب من غلة سنة 1987 في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين :
حتى غاية 31 يوليو سنة 1987 تعويضا قدره 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1987، تعويضا قدره 0.38 دج عن القنطار من الذرة.
المادة 34
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن تصرح بمخزوناتها من الحبوب والخضر اليابسة التي تحوزها فى الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 31 يوليو سنة 1987 وتسوى هذه المخزونات بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع كما يلى :
ا يتلقى الحائزون علاوة تعويضية تحدد ب 80 - دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين ، ب يدفع الحائزون علاوة تعويضية تحدد كما يلى :
الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219
- 18,90 دج عن القنطار من الخرطال
- 45,00 دج عن القنطار من العدس واللوبيا والحمص، 15,00 دج عن القنطار من الفول، 20,00 دج عن القنطار من الفويلات
- 25,00 دج عن القنطار من الجلبان المستدير، 45,00 دج عن القنطار من الجلبان المكسر 45,00 دج عن القنطار من الارز.
المادة 35
فتح المادةيجب على وحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، أن تصرح حسب الشروط التنظيمية بمخزونات الحبوب والمنتجات فى الساعة 24 من يوم 31 يوليو سنة .1987 تسوى المخزونات حسب الآتى :
أ - التسوية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار :
يتلقى الحائزون علاوة تعويضية تحدد بسعر 7,48 دج عن القنطار من القمح و 7,90 دج عن القنطار من الشعير، و 6,52 دج عن القنطار من الذرة.
ب - التسوية بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع :
يتلقى الحائزون علاوة تعويضية يحدد سعرها ب 0,80 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين.
المادة 36
فتح المادةيجب على وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام أن تصرح بمخزون الشعير والخرطال والذرة الذى تحوزه فى 31 يوليو | سنة 1987 على الساعة الرابعة والعشرين.
يترتب على المخزونات المصرح بها دفع هذه الوحدات أتاوة تعويضية للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب تحدد ب 18,90 دج عن القنطار من الخرطال.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 37
فتح المادةيتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الشروط الآتية : ا تلحق بالحساب المفتوح في القيود الحسابية | التابعة لمحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد توزيع مصاريف النقل وسعر الحبوب والخضر اليابسة بالتساوى.
في الايرادات :
- أتاوى التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 2 يوليو سنة 1987، المذكور أعلاه.
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة.
المادة 38
فتح المادةتقيد كايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةتقيد في حساب «دعم الاسعار»
المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب لحساب الخزينة ما يلى :
تعويضات التدخل على القمح المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم،
- الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة فى المواد 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من هذا المرسوم.
يتلقى المكتب الجزائري المهني للحبوب في شكل ايرادات عند الاقتضاء الفرق بين السعر الداخلي وسعر قمح الاستهلاك أو البذر المستورد، اذا كان سعر الاستيراد أقل من الاسعار الداخلية لاعادة البيع.
ويتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب ان اقتضى الامر فائض سعر تكلفة القمح المستورد بالمقارنة مع الاسعار الداخلية لاعادة البيع، وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجية في حالة التصدير. 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 40
فتح المادةيقيد مبلغ حدود الربح المنصوص | عليه في المواد 7 و 9 و 15 من هذا المرسوم، والمتعلقة بالبذور في حساب تشجيع انتاج الزراعات الواسعة» المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهني للحبوب.
المادة 41
فتح المادةتقيد الزيادات نصف الشهرية للتمويل والخزن التي تشملها أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة، في الحساب الذي عنوانه العمليات التي يغطيها حد الربح عن الخزن».
المادة 42
فتح المادةيتلقى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في حساب عنوانه «التجارة الخارجية»، الفرق بين السعر الداخلى وسعر استيراد الحبوب والخضر اليابسة غير القمح المعدة للاستهلاك والبذر، عندما يقل سعر الاستيراد عن سعر اعادة البيع الداخلي.
كما يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بعنوان حساب «التجارة الخارجية عند الاقتضاء الفائض من سعر تكلفة البضائع المستوردة بالمقارنة مع أسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع سعر السوق الخارجية في حالة التصدير.
كما تقيد في الحساب الذي عنوانه «التجارة الخارجية» :
تعويضات التدخل في الحبوب (غير القمح) والخضر اليابسة والارز المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم.
- الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب | (عدا القمح) والخضر اليابسة والارز المذكورة | في المواد 3 و 32 و 34 ب و 36.
المادة 43
فتح المادةيتولى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب قبض حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وصرفها.
المادة 44
فتح المادةيجوز لوزير الفلاحة والصيد البحرى أن يقرر بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني.
ويترتب على الغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية.
يقيد هذا التعويض في حساب «تشجيع انتاج الزراعات الواسعة».
المادة 45
فتح المادةيمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار منخفضة في بعض الحالات.
ويحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى، عند الاقتضاء معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل التخفيضات الواجب تطبيقها.
المادة 46
فتح المادةاذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد تنمية الزراعات الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل / المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية.
المادة 47
فتح المادةاذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها إلى معهد تنمية الزراعات الواسعة لاجل التحليل.
وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أى اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة ويجمع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.
المادة 48
فتح المادةيجب على كل المتدخلين في السوق أن يعدوا تصريحات ووضعيات يحدد نموذجها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وذلك قصد ضمان الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها.
تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها.
المادة 49
فتح المادةيمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها الفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب.
ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابضو الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
يترتب عن التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10 % من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها.
وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذي يلي تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوي.
المادة 50
فتح المادةيمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم وسير سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، كل أعوان الدولة المكلفين المؤهلين قانونا، ومع أعوان المصالح المتخصصة في الضرائب وأعوان المكتب الجزائري المهني للحبوب زيادة على ذلك.
ويخول هؤلاء الاعوان لهذا الغرض، حق الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع المراقبات والفحوص وحجز جميع العينات واقتطاعها.
المادة 51
فتح المادةتعاين مخالفات الاحكام التي يخضع لها تنظيم سوق الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، وسيرها ويحقق فيها بمحاضر تعد حسب القواعد الخاصة بكل مصلحة تحرر محاضر المخالفات، أو في حالة عدم وجودها، حسب الاجراءات المعمول بها الملائمة في هذا المجال.
المادة 52
فتح المادةيعاقب على المخالفات للاحكام التي تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة تحت رقابة المكتب الجزائرى المهني للحبوب الاحكام المتعلقة بانتاجها، وشرائها، وبيعها، ونقلها، واستيرادها، والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذه المواد عن دائرتها المقننة، أو الاضرار بحسن سير السوق، أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا أو جزئيا من أساس حدود الربح والاتاوى وتصفيتها ودفعها، أو مساعدتهم على ذلك، بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الحالات، في التنظيم المعمول به ولاسيما الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، وقانون الضرائب غير المباشرة.
ويعاقب على كل نسيان أو تصريح مزور يرتكب بمناسبة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المنتجات المقننة حسب الاحوال نفسها.
المادة 53
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-153
مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
-
مرسوم رقم 87-164
مرسوم رقم 87-164 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1987-1988
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.