مرسوم رقم 77-107 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والحضر اليابسة • 886
الباب الاول — التعريفات الجزافية لتسديد مصاريف الاقتراب للحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفات الجزافية لمصاريف اقتراب الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة وفقا للاسعار التالية :
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه وترفع التعريفات الجزافية المذكورة اعلاه، بصفة موحدة عن المسافات الزائدة عن 30 كم ولغاية 50 كم وعن كل كم اضافي ب 0,40 • و تخفض التعريفات المحددة أعلاه عن المسافة الزائدة عن ال 50 كم عند النصب الكيلومترى بمعدل 10 % أي 10,036 دج للقنطار ،
3 - مصاريف التحميل على عربة السكة الحديدية في محطة الانطلاق 0,70 دج للقنطار، 4 مصاريف النقل بالسكة الحديدية :
تحسب هذه المصاريف حسب التعريفة الجاري بها العمل والمطبقة على عمليات نقل الحبوب والخضر اليابسة بواسطة عربة كاملة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .
5 - مصاريف الاستلام :
أ) تفريغ العربة والاستلام في المخزن أو في المصنع : 0,70 دج للقنطار ، ب النقل في المحطة من العربة الى الشاحنة والنقل عبر الطرق والاستلام في المخزن أو المصنع 1,70 دج للقنطار.
ب / النقل عبر الطرق :
I مصاريف التحميل :
انطلاقا من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد 0,70 دج للقنطار .
2 - مصاريف النقل عبر الطرق، من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد الى المخزن أو المصنع .
تطبق التعريفات السارية أعلاه على الفقرة أ 2 بيد أنه يضاف لهذه التعريفات 0,20 دج للقنطار عن التسليمات المباشرة من الحبوب والخضر اليابسة المستوردة ، أ / النقل بالسكة الحديدية أو النقل المختلط : إلى المصانع الواقعة على مسافات من رصيف التفريغ الذي ان الاسعار الجزافية المحددة أدناه، تشمل نفقات التفرع بالنسبة للمخازن المرتبطة ببعضها I - مصاريف التحميل :
انطلاقا من مخزن الهيئة الخازنة أو من رصيف ميناء الاستيراد :
على عربة سكة الحديد أو الشاحنة 0,70 دج للقنطار . 2 النقل عبر الطرق من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد الى محطة الانطلاق الاقرب له :
أ) المسافات الداخلة بين صفر و 5 كم 0.80 دج للقنطار .
ب المسافات الزائدة عن 5 كم ولغاية 10 كم 1,00 دج للقنطار ،
ج) المسافات الزائدة عن 10 كم ولغاية 20 كم 1,20 دج للقنطار ،
د) المسافات الزائدة عن 20 كم ولغاية 30 كم 1,40 دج | للقنطار .
لا يتجاوز 20 كم .
3 - مصاريف التفريغ والاستلام فى المخزن أو المصنع : 0,70 دج للقنطار .
الباب الثاني — أحكام مختلفة
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1977 وفقا للكيفيات التتي يوضحها الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977.
هواري بومدين الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر
- مرسوم رقم 76-107
- مرسوم رقم 77-106
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 85-65
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
-
مرسوم رقم 85-64
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
-
مرسوم رقم 85-63
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
-
مرسوم رقم 82-387
مرسوم رقم 82-387 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 82-15 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982، الى موسم 1982 - .1983 3026
-
مرسوم رقم 79-96
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
-
مرسوم رقم 79-98
مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات . 561
-
مرسوم رقم 78-170
مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
-
مرسوم رقم 78-169
مرسوم رقم 78-169 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الحبوب والخضر 77-109 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المهني للحبوب عن موسم 1977-1978 • اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن المكتب موسم 1978م 1979 • 678 670
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.