قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج، بعنوان محصول سنتي 1994-1995 : 30
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج للقنطار الواحد من الحبوب والخضر اليابسة السليمة والتجارية من محصول سنة 1995 كما يأتي :
- القمح الصلب 1.900 دج / ق،
- القمح اللين 1.700 دج / ق .
تدفع هذه الأسعار للمنتجين عند التسليم وتشتمل على الإتاوة التي يتكفل بها هؤلاء المنتجون.
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الدنيا المضمونة المحددة في المادة الأولى السابقة على المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المحددة في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
وتعدل الأسعار عند الإنتاج، إن اقتضى الأمر ذلك، مع مراعاة جداول أسعار الزيادة والتخفيض المحددة في المرسوم السالف الذكر.
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر الذي يدفع عند الإنتاج عن كل قنطار من بذور محصول سنة 1995 الذي يسلّم إلى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة كما يأتي : 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البذور ج 1 إلى ج 4 القمح الصلب 2280 القمح اللين 2040
المادة 4
فتح المادةعندما يطبق سعر الجداول على النوعية غير السليمة وغير القانونية وغير التجارية يصبح السعر موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع.
وفي حالة الخلاف يحسم المكتب الجزائري المهني للحبوب النزاع على أساس فحص القبول الذي يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتشمل هذه الأسعار الإتاوة التي يتحملها المنتجون.
المادة 5
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادة 3 أعلاه، حد الانتقاء المخصص لتغطية التكاليف الإضافية في إنتاج البذور التي يحدد سعر قنطارها الواحد كما يأتي :
- ج 1 إلى ج 4 : 20% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى.
- رقم 1 : 15% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى.
- رقم 2 إلى رقم 3 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى.
المادة 6
فتح المادةأسعار البذور عند الإنتاج المحددة في المادة 3 أعلاه هي الأسعار المطبقة على البذور التي حظيت بشهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتضاف إلى هذه الأسعار ، عند الاقتضاء، الزيادات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الوحدة : دج / قنطار رقم 1 رقم 2 إلى رقم 3 2185 2090 1955 1870
المادة 7
فتح المادةتساوي النقاوة النوعية في البذور المشهود لها بشهادة القبول النهائي من المعهد التقني للزراعات الواسعة على الأقل ما يأتي : 999 % بذور الأساس من جيل واحد إلى جيل 4 997 % للبذور المعاد إنتاجها مرة أولى رقم 1، 990 % للبذور المعاد إنتاجها مرة ثانية رقم 2 970 % للبذور المعاد إنتاجها مرة ثالثة رقم 3
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995.
وزير التجارة وزير الفلاحة ساسي عزيزة نور الدين بحبوح عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.