مرسوم تنفيذي رقم 96-50 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج بعنوان الموسم الفلاحي 1994 1995
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر القنطار القانوني التجاري الواحد عند الإنتاج من حبوب محصول سنة 1995 كما يأتي :
- القمح الصلب ........................ 1.900 دج / ق
- القمح اللين ............ 1.700 دج / ق يدفع هذا السعر للمنتجين عند تسليم إنتاجهم، ويشتمل على إتاوة يتكفل بها هؤلاء المنتجون.
المادة 2
فتح المادةيطبق سعر الحبوب عند الإنتاج المحدد في المادة الأولى أعلاه، على المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المحدّدة في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
ويعدل السعر عند الإنتاج إن اقتضى الأمر مع مراعاة جداول سلّم التخفيضات المحددة في المرسوم السابق الذكر.
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر كل قنطار يدفع عند الإنتاج من بذور محصول سنة 1995 الذي يسلّم إلى تعاونيات الحبوب كما يأتي :
الوحدة : دج / ق البذور 1 إلى ج 4 البذور المولدة من البذور المولدة من الدرجة ج الدرجة الأولى الثانية إلى الثالثة
- القمح الصلب 2280
- القمح اللين 2040
المادة 4
فتح المادةإذا تبين من تطبيق سلم الأسعار أن نوعية الحبوب غير سليمة وغير قانونية وغير تجارية يصبح السعر موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع. 2185 2090 1955 1870 وفي حالة الخلاف يحسم المكتب الجزائري المهني للحبوب النزاع على أساس فحص الاعتماد الذي يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتشمل هذه الأسعار الإتاوة التي يتحملها المنتجون.
المادة 5
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادة 3 أعلاه حد الانتقاء المخصص لتغطية التكاليف الإضافية في إنتاج البذور التي يحدد سعر القنطار الواحد منها كما يأتي :
الجيل الأول إلى الجيل الرابع : 20 % من السعر عند الإنتاج لكل نوع محدد في المادة الأولى، البذور المولدة من الدرجة الأولى : 15% من السعر عند الإنتاج لكل نوع محدد في المادة الأولى،
- البذور المولدة من الدرجة الثانية إلى الثالثة 10 % من السعر عند الإنتاج لكل نوع محدد في المادة الأولى.
المادة 6
فتح المادةتعتبر أسعار البذور عند الإنتاج المحددة في المادة 3 أعلاه هي الأسعار التي تطبق على البذور التي حظيت بشهادة الاعتماد النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعة الواسعة.
وتضاف إلى هذه الأسعار، عند الاقتضاء، التخفيضات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتساوي النقاوة النوعية للبذور المشهود لها بشهادة الاعتماد النهائي من المعهد التقني للزراعات الواسعة على الأقل ما يأتي : 999 % للبذور الأساسية من الجيل الأول إلى الجيل الرابع 997 % للبذور المولّدة من الدرجة الأولى، 990 للبذور المولدة من الدرجة الثانية 970 % للبذور المولدة من الدرجة الثالثة،
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.