مرسوم تنفيذي رقم 94-205 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 16
المادة 2
فتح المادةتنطبق الأسعار الدنيا المضمونة المحددة في المادة الأولى أعلاه على المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد أسعار إعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج للقنطار الواحد من الحبوب والخضر اليابسة السليمة والتجارية من محصول سنة 1994 وفقا للجدول أدناه :
الخضر اليابسة العدس 2.525,00 دج اللوبيا 2.970,00 دج الحمص 1.900,00 دج الفول 1.290,00 دج الفويلات 1.160,00 دج الجلبان المستدير اليابس 1.340,00 دج وتعدل الأسعار عند الانتاج، إن اقتضى الأمر ذلك، مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والتخفيض المحددة في المرسوم السالف الذكر.
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر الذي يدفع عند الإنتاج لكل قنطار واحد من بذور محصول سنة 1994 ويسلم لتعاونيات الحبوب والخضر اليابسة كما يأتي :
البذور جيل 1 إلى 4 القمح الصلب 1230 القمح اللين 1092 الشعير 720 الخرطال 780 الذرة 1368 الأرز 1680 التريتكال 858 العدس 2882 اللوبيا 3326,40 • الحمص 2128,00 الفول 1444,80 الفويلات 1299,20 الجلبان المستدير 1500,80
المادة 4
فتح المادةعندما يطبق سعر الجداول على نوعية غير سليمة وغير قانونية وغير تجارية، يصبح السعر موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع.
وفي حالة الخلاف يحسم المكتب الجزائري المهني للحبوب النزاع على أساس فحص القبول الذي يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتشمل هذه الأسعار الأتاوى التي يتحملها المنتجون.
المادة 5
فتح المادةتشتمل الأسعار المحددة في المادة 3 أعلاه، على حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية التكاليف الاضافية لانتاج البذور التي يحدد سعر قنطارها الواحد كما يأتي : i الحبوب :
- جيل 1 إلى جيل %4 %4 : %20 من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى،
- رقم 1 : 15% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى رقم 1 رقم 2 إلى رقم 3 1178,75 1127,50 1046,50 1001,00 690,00 660,00 747,50 715,00 1311,00 1254,00 1610,00 1540,00 822,25 786,50 2777,50 2727,00 3267,00 3207,60 2090,00 2052,00 1419,00 1393,20 1276,00 1252,80 1474,00 1447,20
- رقم 2 إلى رقم 3 : %10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى.
ب القطانيات الغذائية والعلفية :
- جيل 1 إلى جيل %4 %4 : %12% من السعر الأدنى المضمون المحدد لكل نوع في المادة الأولى رقم 1 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع في المادة الأولى،
- رقم 2 إلى رقم 3 : 8% من السعر الأدنى المضمون المحدد لكل نوع في المادة الأولى.
المادة 6
فتح المادةالمراد بالأسعار عند إنتاج البذور، المحددة في المادة 3 أعلاه، الأسعار المطبقة على بذور أستفادت شهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتضاف إلى هذه الأسعار، عند الاقتضاء، العلاوات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتساوي النقاوة النوعية في البذور المشهود لها بشهادة فحص القبول النهائي من المعهد التقني للزراعات الواسعة على الأقل ما يأتي :
- 999 البذور الأساسية من جيل 1 إلى جيل 4 997 % البذور المعاد إنتاجها مرة أولى رقم 1، 990 % البذور المعاد إنتاجها مرة ثانية رقم 2 970 % البذور المعاد إنتاجها مرة ثالثة رقم 3 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-50
مرسوم تنفيذي رقم 96-50 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج بعنوان الموسم الفلاحي 1994 1995
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج، بعنوان محصول سنتي 1994-1995 : 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.