مرسوم رقم 88-153 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف . وأتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب. المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1986- و31 --- والخضر اليابسة في موسم 1988 – 1989. 1146 يوليو سنة 1990. 1161
الباب الأول — أحكام عامة تتعلق بالانتاج
الفصل الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1989 وفقا للجدول أدناه :
الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب ...320 دج العدس ..........720 دج القمح اللين.....250 دج اللوبيا...........720 دج الشعير...........190 دج الحمص ........ 720 دج الخرطال .........180 ذج الفول ...........325 دج الذرة ............. 260 دج الفويلات ........300 دج الارز.............420 دج الجلبان المستدير اليابس .. 350 دج التريتيكال .......200 دج الجلبان المتغضن . 210 دج تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين حين التسليم.
المادة 2
فتح المادةتخصص مكافأة حافزة للمنتجين عن كل قنطار يسلم للهيئات الخازنة، في اطار تطبيق تدابير تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة خلال غلة سنة 1989، وتنشيطه وجمعه.
ويجدد مبلغ هذه المكافأة عن كل قنطار كما يأتي:
الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب....80 دج العدس ..........120 دج الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه ويستفيد المكتب الجزائري المهني للحبوب تسبيقا ماليا لهذا الغرض من صندوق تعويض الاسعار على أساس جدول تقديري للغلة.
ويجب أن تتم تسوية التسبيق المالي في تاريخ أقصاه 30 سبتمبر بالنسبة إلى الحبوب، و 30 نوفمبر بالنسبة الى الذرة ، و 31 ديسمبر بالنسبة الى الارز والخضر اليابسة من الموسم على أساس الكميات المجموعة بالفعل.
المادة 3
فتح المادةتشمل الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الأولى أعلاه المنتوجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه.
وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم المذكور.
المادة 4
فتح المادةاذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات.
بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع .
مساومة حرة بين المشترى والبائع.
وفي حالة الاختلاف يحسم النزاعات المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس القبول الذى يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة.
المادة 5
فتح المادةتشمل الاسعار الاساسية الاجمالية : عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة ما يأتي :
1 - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الأولى أعلاه ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 6,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز القمح اللين.......50 دج اللوبيا ...........120 دج | طبقا للمرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 يوليو سنة الشعير ............40 دج الحمص .........120 دج الخرطال ..........40 دج الفول .............50 دج الذرة..............60 دج الفويلات ..........50 دج الأرز................ دج الجلبان المستدير اليابس 50 دج هجين التريتيكال . 50 دج الجلبان المستدير المتغضن 50 دج تخصص المكافأة الحافزة من موارد حساب الخزينة الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض الاسعار ".
وتدفع الهيئات الخازنة هذه المكافأة للمنتجين حين تسوية السعر الأدنى المضمون عند الانتاج. 1988 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتكون الاسعار المطبقة على غلة سنة 1988 هي الاسعار المحددة في المرسوم رقم 87-166 المؤرخ 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
الفصل الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 7
فتح المادةيحدد السعر الذي يدفع عند الانتاج بالنسبة لكل قنطار من بذور غلة سنة 1989 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يأتي :
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 البذور جيل 1 الى جيل 4 رقم 1 رقم 3 قمح 384 دج 368 دج 352 دج قمح لين 300 دج 287 دج 275 دج شعير 228 دج 218 دج 209 دج خرطال 243 دج 225 دج 216 دج ذرة 312 دج 299 دج 286 دج ارز 504 دج 483 دج 462 دج ترتيكال 240 دج 230 دج 220 دج عدس 806 دج 792 دج 777 دج لوبيا 806 دج 792 دج 777 دج حمص 806 دج 792 دج 777 دج فول 365 دج 357 دج 351 دج فويلات 336 دج 330 دج 324 دج جلبان مستدير 392 دج 385 دج 378 دج تخصم الاتاوة التي يتحملها المنتجون من هذه الاسعار.
المادة 8
فتح المادةتخصص المكافآت الحافزة المحددة في المادة 2 أعلاه، للمنتجين عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة | المعدة للبذر من غلة سنة 1989 المسلمة للهيئات الخازنة.
المادة 9
فتح المادةتشتمل الاسعار المحددة في المادة 7 أعلاه على حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور التي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلي :
1 ) الحبوب : ( باستثناء الخرطال )
- جيل 1 الى جيل 4 : 20% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى..
رقم 1 : 15% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
رقم 2 ورقم 3 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
ب ) الخرطال :
- جيل 1 الى جيل 4 : 35% من السعر الأدنى.
المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 ورقم 3 : 20% من السعر الادني المضمون لكل فرع محدد في المادة الاولى.
ج (ج) القطانيات الغذائية والعلفية :
- جيل 1 الى جيل 4 : 12% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى:
- رقم 2 ورقم 3 : %8 %8% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
المادة 10
فتح المادةالمراد بأسعار البذور عند الانتاج المحددة في المادة 7 أعلاه، هي البذور التي استفادت من شهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء، العلاوات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو 1988 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب.
في إطار تدابير التشجيع على انتاج الزراعات الكبرى ودعمها المنصوص عليها في المادة الاولى الفقرة 1 من المرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة، تمام هذا المبلغ.
المادة 12
فتح المادةتساوى النقاوة النوعية للبذور المشهود لها بشهادة قبول نهائية من المعهد التقني للزراعات الكبرى ما يأتي على الاقل : 0/00 999 بالنسبة الى البذور ذات الاساس جيل 1 الى جيل 4. 9970/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الاولى رقم 1. 9900/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثانية رقم 2 . 9700/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثالثة رقم 3 .
المادة 13
فتح المادةتكون الأسعار المطبقة على غلة سنة
- رقم 1 : 25% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع | 1988 هي الاسعار المحددة في المرسوم رقم 87-166 محدد في المادة الاولى.
المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987. 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه
الفصل الثالث — مكافاة على رفع المردود
المادة 14
فتح المادةتحدث مكافأة على رفع المردود تخصص لمنتجي الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1989-1990 | يعدل مبلغها حسب مناطق الامكانيات وشريحة المردود التي تفوق عتبة دنيا تحدد حسب المنطقة والسلالة.
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 14 السابقة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة
الفصل الرابع — التصريح بالبذور والحصاد
المادة 16
فتح المادةيتعين على منتجي الحبوب والخضر اليابسة أن يقدموا تصريحات بالبذور والحصاد لدى المجلس الشعبي البلدى المختص بمكان المستثمرة.
المادة 17
فتح المادةيعد المصرح تصريحات البذور والحصاد ويوقعها على مطبوعات خاصة يضعها المكتب الجزائرى المهني للحبوب لهذا الغرض تحت تصرف المجلس الشعبي البلدى. وتسلم نسخة من التصريح الذي يؤشره المجلس الشعبي البلدى للمصرح الذي يتعين عليه تقديمها كلما طلبتها الاجهزة المخولة.
المادة 18
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية وزير الفلاحة كيفيات اكتتاب التصريح وطريقة المتابعة والمراقبة .
الفصل الخامس — أسعار إعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر | وكيفيات ذللك
المادة 19
فتح المادةتحدد أسعار اعادة بيع البذور القانونية المراقبة والمفروزة من الحبوب والخضر اليابسة التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1989-1990 عن كل قنطار كما يأتي :
الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب ..... 305 دج | العدس ............686 دج القمح اللين........244 دج | اللوبيا .............686 دج الشعير .................. دج الحمص ...........686 دج الخرط............176 دج الفول..............317 دج رة ...............254 دج | الفويلات ...........293 دج الارز................410 دج | الجلبان المستدير اليابس.. 342 دج هجين التريتيكال ... 195 دج
المادة 20
فتح المادةتعد الاسعار المحددة في المادة 19 السابقة، أسعارا قصوى لبيع قنطار من الحبوب والخضر اليابسة والارز المخصصة للبذر بعد أن يعبئها البائع في أكياس ويشحنها على وسائل اخلاء أمام باب مخزن التوزيع.
المادة 21
فتح المادةتكون أسعار اعادة بيع البذور القانونية المراقبة والمفروزة من الحبوب والخضر اليابسة التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة في 1988 – 1989 هي الاسعار المحددة في المرسوم رقم 87-166 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب، في اطار تدابير التشجيع على انتاج الزراعات الكبرى ودعمها المنصوص عليها في المادة الأولى، الفقرة الأولى من المرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مبلغ حدود أتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1988 1989، حدود الربح والأتاوى الآتية :
1 ) الاتاوة التي يتحملها المنتجون المحددة ب 6,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز،
2 ) حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج بالنسبة إلى الحبوب و 10,00 دج بالنسبة الى الخضر اليابسة والارز
3 ) حد الربح عن الخزن الذى يتحمله المنتفعون والمحدد ب 0.80 دج بالنسبة الى الحبوب،
4 ) حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافآت التمويل والخزن بالتساوى المحدد ب 10,00 دج بالنسبة الى الخضر اليابسة والارز
5 ) حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مصاريف النقل بالتساوى المحدد ب 12,00 دج
6 ) الفرق بين السعر الأدنى المضمون عند الانتاج وسعر اعادة بيع القنطار من القمح الصلب المحدد ب 10,00 دج.
كما يتولى المكتب الجزائرى المهني للحبوب تسديد مصاريف تكييف الحبوب والخضر اليابسة والارز المخصصة ، للبذر، ومعالجتها وتعبئتها، لتعاونيات الحبوب والخضر اليابسة المعنية بعد اطلاعه على الملفات الثبوتية.
المادة 23
فتح المادةيستمر العمل بأحكام المادة 22 أعلاه بالنسبة الى موسم 1989-1990 باستثناء الفرق بين السعر الأدنى المضمون عند الانتاج وسعر اعادة بيع القنطار من الحبوب والخضر اليابسة المخصصة ، للبذر، والمحدد كما يأتي :
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165
- %5 %5 بالنسبة الى القمح الصلب والعدس والحمص واللوبيا
- 25 بالنسبة الى القمح اللين والشعير والخرطال والفول والجلبان والتريتيكال.
الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك
الفصل الاول — حبوب الاستهلاك
المادة 24
فتح المادةيحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلي : 1 (1) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، والبيع فيما بين الهيئات الخازنة :
ابتداء من أول ابتداء من أول الحبوب غشت سنة 1988 غشت سنة 1989 القمح الصلب . 82,62 دج 77,41 دج القمح اللين الصلب 82,62 دج 77,41 دج القمح اللين ......... 84,58 دج 77,83 دج الشعير .... 134,00 دج 134,00 دج الخرطال 166,80 دج 166,80 دج الذرة. 127,00 دج 127,00 دج
ب ) البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الصناعات الغذائية :
ابتداء من أول ابتداء من أول الحبوب غشت سنة 1988 غشت سنة 1989 القمح الصلب . 98,62 دج 94,21 دج القمح اللين الصلب ......... 98,62 دج 94,21 دج القمح اللين................. 100,58 دج 94,63 دج يمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يأتي :
- جداول أسعار العلاوات والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للاستسلام الحاصل كل نصف شهر بمعدل 0.45 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين.
ج ( البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام وصانعي أغذية المواشي :
الشعير. ...... 152 دج الخرطال . . 184 دج الذرة ... ... 145 دج تكون الاسعار المحددة أعلاه، للفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990 بالنسبة لكافة أنحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كلغ من الحبوب التي يسلمها البائع ضمن أكياس أو دون أكياس والموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى.
د البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( بالنسبة للشعير والذرة ) والى التجار المعتمدين :
القمح الصلب. ............. 296,80 دج القمح اللين. 244,30 دج الشعير. 152,00 دج
- الخرطال .... 184,00 دج ........... 145,00 دج تطبق الاسعار المحددة أعلاه خلال الفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990 في مجموع التراب الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمبيعة قرب مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والتجار المعتمدين.
ه) بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
القمح الصلب.
القمح اللين. .............. 256,30 دج الشعير. 170,00 دج الخرطال . 200,00 دج الذرة. ... 170,00 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه خلال الفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990 في كل أنحاء 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب التي يسلمها البائع ضمن أكياس أو بدونها ا والمضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أو التاجر المعتمد .
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس ويجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر.
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان الكيس أو عدم ارجاعه ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 %15 من قيمته.
المادة 25
فتح المادةتشتمل أسعار البيع القصوى المحددة في الفقرات ج، ود، وه من المادة 24 السابقة، على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلي :
القمح الصلب ..... 4,00 دج القمح اللين. 1,50 دج الشعير.. 2,00 دج
- الخرطال . ......... 120 الذرة. 2,00 دج
الفصل الثاني — الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك ) الفترة من أول غشت 1988 الى 31 يوليو (1990)
المادة 26
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر بالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يلي : 1 (1) البيوع التي يقوم بها المكتب الجزائري المهني للحبوب والهيئات الخازنة أو التي تقع بين الهيئات الخازنة :
المنتوجات سعر القنطار العدس. 558 دج
- اللوبيا. 558 دج الحمص. 558 دج الفول... 358 دج الفويلات. 288 دج الجلبان المستدير.. 388 دج الجلبان المكسر........ 588 دج
- الارز المقشر ........ 508 دج ب البيوع التي تقوم بها الهيئات الخازنة الى :
التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، مؤسسات توزيع المواد الغذائية القائمين بالتعبئة في الاكياس :
المنتوجات سعر القنطار العدس. 580 دج اللوبيا. 580 دج الحمص. 580 دج ........ 380 دج الفويلات . 310 دج الجلبان المستدير. 410 دج
- االجلبان المكسر.... 610 دج الارز المقشر ............ 530 دج
ج) البيوع الى التجار بالتجزئة والجماعات وتعاونيات الاستهلاك التي تقوم بها :
الهيئات الخازنة
- التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين مؤسسات توزيع المواد الغذائية :
المنتوجات سعر القنطار العدس. ......... 605 دج
- اللوبيا ... 605 دج الحمص. 605 دج الفول .... 405 دج الفويلات. 335 دج الجلبان المستدير اليابس. 435 دج الجلبان المكسر................ 635 دج
- الارز المقشر............. 555 دج د البيوع التي تقوم بها وحدات مؤسسات التوزيع في الأرواقة والاسواق وتجار التجزئة للمستهلكين :
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 المنتوجات السعر بالكلغ العدس 6,50 دج
- اللوبيا . 6,50 دج الحمص. 6,50 دج ............ 4,50 دج الفويلات . 3,80 دج الجلبان المستدير اليابس. 4,80 دج الجلبان المكسر وي . 6,80 دج الارز المقشر.......... 6,00 دج
الفصل الثالث — سعر بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبا ( الفترة من أول غشت 1988 الى 31 يوليو 1990 ) |
المادة 27
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبأ في مختلف مراحل التوزيع كما يلي : 1 البيع من القائمين بالتعبئة الى :
- مؤسسات توزيع المواد الغذائية
- تجار الجملة.
المنتوجات 1 كلغ 2 كلغ العدس واللوبيا والحمص. 6,25 دج 12,40 دج الفول . 4,25 دج 8,40 دج
- الجلبان المستدير .......... 4,55 دج 9,00 دج الجلبان المكسر ............. 6,55 دج 13,00 دج
- الأرز......................... 5,75 دج 11,40 دج
2 - البيع الذي تقوم به مؤسسات توزيع المواد الغذائية إلى :
- تجار التجزئة تعاونيات الاستهلاك والجماعات.
المنتوجات 1 كلغ 2 كلغ العدس واللوبيا والحمص. 6,50 دج 12,90 دج الفول. 4,50 دج 8,90 دج دج الجلبان المستدير.......... 4,80 دج 9,50 دج الجلبان المكسر.............. 6,80 دج 13,50 دج الأرز......................... 6,00 دج 11,90 دج -3 البيع للمستهلكين :
المنتوجات 1 كلغ 2 كلغ العدس واللوبيا والحمص. 7,00 دج 13,80 دج الفول. 5,00 دج 9,80 دج الجلبان المستدير .......... 5,25 دج 10,40 دج الجلبان المكسر.............. 7,25 دج 14,40 دج 6,50 دج 12,80 دج
المادة 28
فتح المادةيتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا.
غير أنه يمكن المكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه، عند ما تقتضي ذلك ضرورات التموين.
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها ( الفترة من أول غشت 1988 الى 31 يوليو (1990)
المادة 29
فتح المادةتحدد معدلات حد الربح لاعادة البيع التي تقبضها من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة كما يلي :
(1) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
- 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
- 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والأرز.
يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةيخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تدخل للهيئات الخازنة المسلمة حسب الاختصاص انطلاقا من مخزوناتها أو استيراد الحبوب والخضر اليابسة للبذر والاستهلاك ولهيئات خازنة أخرى، ويحدد التعويض كما يلي : 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه
(1) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
- 4,00 دج عن كل قنطار من حبوب البذر،
- 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والأرز المعدة للبذر. ९ ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : -- 4,00 دج عن كل قنطار من الحبوب
- 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والأرز.
وترفع هذه التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين «أ» و«ب» أعلاه، لفائدة الهيئات الخازنة التي تعمل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، تباعا الى : 8,00 دج عن كل قنطار بالنسبة إلى تعويض 4,00 - دج،
- 15,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 10,00 دج يخصص المكتب الجزائرى المهني للحبوب تعويض تفاضل للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية والتي تسلّم المنتفعين حبوبا وخضرا يابسة معدة للبذر أو للاستهلاك انطلاقا من مخزوناتها أو من الاستيراد، ويحدد كما يأتي : 4,00 دج للحبوب، 5,00 دج للخضر اليابسة والارز.
المادة 31
فتح المادةتحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يلي : 12,00 دج للقمح الصلب والقمح اللين -- 16,00 دج للخرطال : 18,00 دج للشعير، 25,00 دج للذرة،
المادة 32
فتح المادةتحدد حدود الأرباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلي : 1 (1) بيع المنتوجات جزافا :
- حد الربح للتوزيع بالجملة 25,00 دج للقنطار
- حد الربح للتوزيع بالتجزئة 45,00 دج للقنطار | ب بيع المنتوجات المعباة :
- حد ربح التعبئة لكيس 1 كلغ 0.45 دج،
- حد ربح التعبئة لكيس 2 كلغ 0,80 دج، حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 1 كلغ :
العدس، واللوبيا، والحمص والفول، والارز 0.50 دج الجلبان المستدير، والجلبان المكسر 0.45 دج
- حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 2 كلغ :
- الخضر اليابسة والارز 0.90 دج حد ربح الجرش للقنطار 14,86 دج حد ربح التوزيع بالتجزئة لكل منتوج مكيف وزنه 2 كلغ 0,90 دج.
المادة 33
فتح المادةتشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج.
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة ، تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبيء أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للأوعية.
الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1988 الى 1 1990
المادة 34
فتح المادةتحدد بشكل موحد معدلات الزيادات نصف الشهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بحفظ الحبوب ، ب 0.45 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة.
المادة 35
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما، وذلك لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال مدة الموسم كلها في مجموع التراب الوطني.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 1
المادة 36
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز | البادى والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر علاوة تمويل وخزن يحدد مبلغها ب 0.80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز
المادة 37
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن الخزن تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر الزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب في بداية الموسم.
ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر.
يحول الدقيق والسميد اللذان تحوزهما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما القانوني.
يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الإنتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كما يلي : 1 (1) 9,043 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر
ب) 0,086 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق وكذلك المخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر.
المادة 38
فتح المادةتحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 34 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق خلال المدة كلها ب 5,175 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين.
ومراعاة للفقرة السابقة ولكي تؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، التغطية العادية لمصاريف الخزن ولتمويل مخزونها من القموح، يتلقى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن الفترة المقصودة أو يؤدى عن كل قنطار من القمح تستعمله وحدات | ト . = الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط القانونية، الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح اللين الفترات الاتاوى / دج | التعويضات / دج من أول الى 15 غشت 5,175 من 16 الى 31 غشت 4,725 من أول الى 15 سبتمبر 4,275 من 16 الى 30 سبتمبر 3,825 من أول الى 15 أكتوبر 3,375 من 16 إلى 31 أكتوبر 2,925 من أول الى 15 نوفمبر 2,475 من 16 الى 30 نوفمبر 2,025 من أول الى 15 ديسمبر 1,575 من 16 الى 31 ديسمبر 1,125 من أول الى 15 يناير 0,675 من 16 الى 31 يناير 0,225 من أول الى 15 فبراير 0,225 من 16 الى 28 فبراير 0,675 من أول إلى 15 مارس 1,125 من 16 الى 31 ماس 1,575 من أول الى 15 ابريل 2,025 من 16 الى 30 ابريل 2,475 من أول الى 15 مايو 2,925 من 16 الى 31 مايو 3,375 من أول الى 15 يونيو 3,825 من 16 الى 30 يونيو 4,275 من أول الى 15 يوليو 4,725 من 16 الى 31 يوليو 5,175
المادة 39
فتح المادةتسرى علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم كما يأتي :
ابتداء من 15 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس
- من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة
- من 16 نوفمبر بالنسبة للارز.
المادة 40
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية من هذا المرسوم من ايرادات ربح الخزن المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال الفترة.
الباب الخامس — إجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 41
فتح المادةيدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة مستلم من إنتاج غلة سنتي 1988 و 1989 ، تعويضا الى الهيئات الخازنة المعنية يحدد كما يأتي :
المنتوجات موسم 1988 | موسم 1989 القمح الصلب ............. 194,18 دج 328,59 دج القمح اللين ............ 142,22 دج 228,17 دج
المادة 42
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلال 1987 و 1988 و 1989 الذي تبيعه هذه الهيئات ويكون معدا للبذر، أتاوة تعويضية مبلغها كما يلي:
المنتوجات موسم 1989 1988-1987 القمح الصلب. 19418 دج 328,59 دج القمح اللين .............. 142,22 دج 22817 دج
المادة 43
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين المعد للإستهلاك باستثناء ما تبيعه المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المكتب الجزائري المهني للحبوب، أتاوة تعويضية تحدد كما يأتي:
المنتوجات من 1988/8/1 من 1989/8/1 الى 1989/7/31 1990/7/31 القمح الصلب. 194,18 دج 328,59 دج القمح اللين............... 142,22 دج 22818 دج
المادة 44
فتح المادةيدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الوطني لاغذية الانعام، أو المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أو لصناعة أغذية الماشية أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلي: 42,80 دج بالنسبة الى الشعير 109,80 دج بالنسبة الى الذرة 58,00 دج بالنسبة الى العدس واللوبيا والحمص 3,00 دج بالنسبة الى الفويلات.
المادة 45
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الفويلات والجلبان المستدير من غلتي 1988 و 1989 المتسلم من الانتاج والذى تبيعه الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية تحدد كما يأتي :
- 17,00 دج بالنسبة الى الفويلات 22,00 دج بالنسبة الى الجلبان المستدير.
المادة 46
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط القانونية بما يأتي : 1 المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذز والاستهلاك من غلال 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 31 يوليو.
2 - المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك من غلال 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 30 سبتمبر.
وتسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلي :
- يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك والبذر من موسم | 1987-1988 والمرحلة الى موسم 1988-1989 ومن موسم 1988-1989 الى موسم 1989 – 1990، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 10,80 دج عن القنطار من | القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
- تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوي مبلغها في القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من غلة سنتي 1988 و 1989 التي أعيد بيعها قبل أول غشت سنة كل قنطار من الشعير والذرة والعدس والحمص واللوبيا | 1989 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والفويلات من محصول موسمي 1988 و 1989 يتلقاه من الانتاج الذي تبيعه الهيئات الخازنة لواحدات الديوان والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1988 وأول أكتوبر سنة | 1989 بالنسبة للذرة.
الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من غلة سنتي 1988 و 1989 في 15 وأول يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين :
- حتى 31 يوليو بدخول الغاية تعويضا قدره 0.45 | دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال حتى 30 سبتمبر بدخول الغاية تعويضا قدره 0.45 | دج عن القنطار من الذرة.
المادة 47
فتح المادةيجب على وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح حسب الشروط القانونية بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى حبوب والتي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 31 يوليو.
تسوى المخزونات بعنوان زيادات الاسعار نصف الشهرية عن طريق استلام وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها علاوة تعويضية تحدد بمعدل 1035 دج | عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير وبمعدل 8,55 دج عن كل قنطار من الذرة.
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 48
فتح المادةيتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الأسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الآتي :
تلحق بالحساب المفتوح في القيود الحسابية التابعة المحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد توزيع مصاريف النقل وسعر الحبوب والخضر اليابسة بالتساوي.
في الايرادات :
أتاوى التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 88 151 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه :
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوي لمصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة.
المادة 49
فتح المادةتقيد إيرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-151 المؤرخ في 26 | يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 50
فتح المادةتقيد في حساب «دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب لحساب الخزينة ما يلي :
- تعويضات التدخل على الحبوب والخضر اليابسة المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم، الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن الفرق بين الأسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة في المواد 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من هذا المرسوم.
يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى صندوق التعويض الفرق بين السعر الداخلي وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو للبذر المستوردة اذا كان سعر الاستيراد أقل من الاسعار الداخلية لاعادة البيع.
المادة 51
فتح المادةيقيد مبلغ حدود الربح المنصوص عليه في المواد 9 و 22 و 23 من هذا المرسوم، والمتعلقة بالبذور في حساب تشجيع انتاج الزراعات الواسعة المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 52
فتح المادةتقيد الزيادات نصف الشهرية للتمويل والخزن ، التي تشملها أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة، في الحساب الذي عنوانه «العمليات التي يغطيها حد الربح عن الخزن».
المادة 53
فتح المادةيتولى المكتب الجزائرى المهني للحبوب قبض حدود الربح واتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وصرفها.
المادة 54
فتح المادةيجوز لوزير الفلاحة أن يقرر بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني.
ويترتب على الغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتوجات المعنية.
ويقيد هذا التعويض في حساب تشجيع انتاج الزراعات الواسعة».
المادة 55
فتح المادةيمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار منخفضة في بعض الحالات. 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو الحجة عام 1408ه ويحدد وزير الفلاحة عند الاقتضاء، معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل التخفيضات الواجب تطبيقها.
المادة 56
فتح المادةاذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص المعهد التقني للزراعات الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة - تحليل المعهد نهائية.
المادة 57
فتح المادةاذا لم يحضر المشتري ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشتري المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها الى المعهد التقني للزراعات الواسعة لاجل التحليل وفي هذه الحالة لا يحق للمشتري المتغيب أن يثير أي اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.
المادة 58
فتح المادةيجب على كل المتدخلين في السوق أن يعدوا تصريحات ووضعيات يحدد نموذجها المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات | والوضعيات وتصديقها.
المادة 59
فتح المادةيمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 60
فتح المادةيمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، كل أعوان الدولة المكلفين المؤهلين قانونا، ومع أعوان المصالح المتخصصة في الضرائب وأعوان المكتب الجزائري المهني للحبوب زيادة على ذلك.
ويخول هؤلاء الاعوان لهذا الغرض، حق الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع المراقبات والفحوص وحجز جميع العينات واقتطاعها.
المادة 61
فتح المادةتعاين مخالفات الاحكام التي يخضع لها تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، ويحقق فيها بمحاضر تعد حسب القواعد الخاصة بكل مصلحة تحرر محاضر المخالفات، أو في حالة عدم وجودها حسب الاجراءات المعمول بها الملائمة في هذا المجال.
المادة 62
فتح المادةيعاقب على المخالفات للاحكام التي تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة تحت رقابة المكتب الجزائرى المهني للحبوب، والاحكام المتعلقة بانتاجها وشرائها وبيعها ونقلها واستيرادها والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذا المواد عن دائرتها المقننة أو الاضرار بحسن سير السوق أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا أو جزئيا من أساس حدود الربح والأتاوى وتصفيتها ودفعها، أو مساعدتهم على ذلك، بالعقوبات المنصوص عليها، في هذه الحالات، في التنظيم المعمول به لاسيما الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المذكور أعلاه، وقانون الضرائب غير المباشرة.
ويعاقب علي كل نسيان أو تصريح مزور يرتكب بمناسبة ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية هذه والاتاوى قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
ويترتب على التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10% من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في أجال استحقاقها .
وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذي يلي تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع والتنظيمية التي تخضع لها المنتوجات المقننة حسب الأحوال نفسها .
المادة 63
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-134
مرسوم تنفيذي رقم 93-134 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول سنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-389
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-356
مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 1832
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-39
مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-513
مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-222
مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992
-
مرسوم رقم 88-150
مرسوم رقم 88-150 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1989-1988 1146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.