مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992
المادة الأولى
فتح المادةتجدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من محصول سنتي 1990 و 1991 وفقا للجدول أدناه :
الخضر اليابسة العدس 780 دج اللوبيا 780 دج الحمص. 780 دج الفول ... 340 دج الفويلات 300 دج الجلبان المستدير اليابس 370 دج
ب - محصول سنة 1991 . > الحبوب القمح الصلب. 460 دج القمح اللين 320 دج الشعير.. 230 دج الخرطال 260 دج الذرة. 260 دج الارز 420 دج التريتيكال 200 دج الخضر اليابسة العدس . ... 870 دج اللوبيا . 870 دج الحمص 870 دج الفول .. 350 دج الفويلات 300 دج الجلبان المستدير اليابس 400 دج تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين حين التسليم.
المادة 2
فتح المادةتخصص مكافأة حافزة للمنتجين عن كل قنطار يسلم للهيئات الخازنة، في اطار تطبيق تدابير تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة خلال محصول سنتي 1990 و ويحدد مبلغ هذه المكافأة عن كل قنطار وكل نوع الحبوب القمح الصلب . 80 دج القمح اللين 50 دج الذرة. 60 دج الارز . 80 دج التريتيكال 50 دج العدس . 120 دج تخصص المكافأة الحافزة من موارد حساب الخزينة | الخاص رقم 302-041 الذي عنوانه "صندوق تعويض الاسعار".
وتدفع الهيئات الخازنة هذه المكافأة للمنتجين حين تسوية السعر الادنى المضمون عند الانتاج ويستفيد المكتب الجزائري المهني للحبوب تسبيقا ماليا لهذا الغرض من صندوق | تعويض الاسعار على أساس جدول تقديري للمحصول. 1991 وتنشيطه وجمعه.
بالنسبة لهذين المحصولين، كما يأتي :
الخضر اليابسة اللوبيا 120 دج الحمص 120 دج الفول 50 دج الفويلات . 50 دج i الجلبان المستدير اليابس ... 50 دج المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه.
وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم المذكور.
المادة 4
فتح المادةاذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة ويجب ان تتم تسوية التسبيق المالي في تاريخ اقصاه | بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات 30 سبتمبر بالنسبة الى الحبوب، و 30 نوفمبر بالنسبة الى الذرة، و 31 ديسمبر بالنسبة الى الارز والخضر اليابسة من الموسم على أساس الكميات المجموعة بالفعل.
المادة 3
فتح المادةتشمل الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الأولى أعلاه المنتوجات ذات المميزات المحددة في | بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع.
وفي حالة الاختلاف يحسم النزاعات المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس القبول الذي يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة.
المادة 5
فتح المادةتشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة ما يأتي :
1 - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الأولى أعلاه
ب - مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 6,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذى الحجة الموافق 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
1 - محصول سنة 1990 جيل 1 الى جيل 4 قمح صلب. 504 دج قمح لين ...... 336 دج شعير.. 276 دج خرطال. 351 دج ........ 312 دج ارز 504 دج تريتيكال. 240 دج عدس . 874 دج لوبيا. 874 دج حمص .. 874 دج ............. 381 دج فويلات. 336 دج جلبان مستدير .............. 414 دج
الفصل الثاني — اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 6
فتح المادةيحدد السعر الذي يدفع عند الانتاج بالنسبة لكل قنطار من بذور محصول سنتي 1990 و 1991 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يأتي :
البذور رقم 1 رقم 2 - رقم 3 483 دج 462 دج 322 دج 308 دج 264 دج 253 دج 325 دج 312 دج 299 دج 286 دج 483 دج 462 دج 230 دج 220 دج 858 دج 842 دج 858 دج 842 دج- 858 دج 842 دج 374 دج 367 دج 330 دج 324 دج 407 دج 400 دج تخصم الاتاوة التي يتحملها المنتجون من هذه الاسعار.
ب - محصول سنة 1991 جيل 1 الى جيل 4 قمح صلب. 552 دج قمح لمين.... 384 دج شعير.... 276 دج خرطال. 351 دج ........ 312 دج ارز 504 دج تريتيكال. 240 دج عدس . 974 دج لوبيا. 974 دج حمص. 974 دج ...... 392 دج فويلات. 336 دج جلبان مستدير. 448 دج البذور رقم 1 رقم 2 - رقم 3 529 دج 506 دج 368 دج 352 دج 264 دج 253 دج 325 دج 312 دج 299 دج 286 دج 483 دج 462 دج 230 دج 220 دج 957 دج 940 دج 957 دج 940 دج 957 دج 940 دج 385 دج 378 دج 330 دج 324 دج 440 دج 432 دج 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تخصم الاتاوة التي يتحملها المنتجون من هذه الاسعار.
المادة 7
فتح المادةتخصص المكافآت الحافزة المحددة في المادة 2 أعلاه للمنتجين عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبدر من محصول سنتي 1990 و 1991 المسلمة للهيئات الخازنة.
المادة 8
فتح المادةتشتمل الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه على حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور التي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلي : 1 (1) الحبوب (باستثناء الخرطال) جيل 1 الى جيل 4 : 20% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 15% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 و رقم 3 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
ب الخرطال :
- جيل 1 الى جيل 4 : 35% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 25% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 ورقم 3 : 20% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
ج (ج) القطانيات الغذائية والعلفية :
- جيل 1 الى جيل 4 : 12% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 ورقم 3 : 8% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى أعلاه. / العدد 30 3 محرم عام 1411
المادة 9
فتح المادةالمراد بأسعار البذور عند الانتاج المحددة في المادة 6 أعلاه، هي البذور التي استفادت من شهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه. . المادة 10 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب في اطار تدابير تشجيع على انتاج الزراعات الكبرى ودعمها المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى تدخل وأداء الخدمات المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة، تمام هذا المبلغ.
المادة 11
فتح المادةتساوى النقاوة النوعية للبذور المشهود لها بشهادة قبول نهائية من المعهد التقني للزراعات الكبرى ما يأتي على الاقل : 9990/00 بالنسبة الى البذور ذات الاساس جيل 1 الى جيل 4. 9970/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الاولى رقم 1. 9900/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثانية رقم 2. 9700/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثالثة رقم 3 .
الفصل الثالث — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر وكيفيات ذلك
المادة 12
فتح المادةتحدد أسعار اعادة بيع البذور القانونية المراقبة والمفروزة من الحبوب والخضر اليابسة التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة في موسمي 1990 – 1991 و 1991 – 1992 عن كل قنطار كما يأتي :
- موسم 1990 1991 الحبوب القمح الصلب . 399 دج القمح اللين 273 دج الشعير 224 دج الخرطال 253 دج الذرة 253 دج الارز 409 دج التريتيكال 195 دج ب – موسم 1991-1992 الحبوب القمح الصلب .437 دج القمح اللين. 312 دج الشعير . . 2.24 دج الخضر اليابسة | العدس 741 دج | اللوبيا 741 دج | الحمص. 741 دج | الفول 331 دج | الفويلات 292 دج | الجلبان المستدير اليابس 361 دج الخضر اليابسة | العدس 827 دج | اللوبيا 827 دج الحمص ... .......... 827 دج الخرطال 253 دج | الفول. 341 دج الذرة .253 دج | الفويلات ... 292 دج الارز 409 دج | التريتيكال . 195 دج
المادة 13
فتح المادةتعد الاسعار المحددة في المادة 12 السابقة، أسعارا قصوى لبيع قنطار من الحبوب والخضر اليابسة والارز المخصصة للبذر بعد أن يعبئها البائع في أكياس ويشحنها على وسائل اخلاء أمام باب مخزن التوزيع.
المادة 14
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب في اطار تدابير التشجيع على انتاج الزراعات الكبرى ودعمها المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990، الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنتي 1990-1991 و1991 – 1992، حدود الربح والاتاوى الآتية : 1 (1) الاتاوة التي يتحملها المنتجون المحددة ب 6,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز ب حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 00, 4 دج بالنسبة الى الحبوب و 00, 10 دج بالنسبة الى الخضر اليابسة والارز الجلبان المستدير اليابس 390 دج
ج) حد الربح عن الخزن الذي يتحمله المنتفعون والمحدد ب 80, 0 دج للقنطار الواحد بالنسبة الى الحبوب
د) حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات التمويل والخزن بالتساوى المحدد ب 00, 10 دج للقنطار الواحد بالنسبة الى الخضر اليابسة والارز،
ه) حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مصاريف النقل بالتساوى المحدد ب 1200 دج للقنطار الواحد،
و) يحدد الفرق بين السعر الأدنى المضمون عند الانتاج وسعر اعادة بيع القنطار الواحد من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر كما يأتي : * 5 بالنسبة للقمح الصلب والعدس واللوبيا والحمص.
- %25 %25 بالنسبة للقمح اللين والشعير والخرطال والفول والفويلات والجلبان والتريتيكال والارز والذرة. 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يتولى المكتب الجزائرى المهني للحبوب تسديد مصاريف تكييف الحبوب والخضر اليابسة والارز المخصصة / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه ج البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لأغذية الانعام وصانعي أغذية للبذر ومعالجتها وتعبئتها، لتعاونيات الحبوب والخضر | المواشي :
اليابسة المعنية بعد اطلاعه على الملفات الثبوتية.
الباب الثاني — اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك
الفصل الاول — حبوب الاستهلاك الفترة من أول غشت سنة 1990 الى 31 يوليو سنة 1992 (
المادة 15
فتح المادةيحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلي : 1 (1) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، والبيع فيما بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب. ................ 7741 دج القمح اللين الصلب ............... 77,41 دج القمح اللين ... 77,83 دج الشعير. 236,00 دج الخرطال ...... 266,00 دج الذرة .. ............ 127,00 دج ب البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات انتاج الصناعات الغذائية (الرياض) :
القمح الصلب . .. 94,21.. دج القمح اللين الصلب ..94,21 دج القمح اللين .....94,63 دج يمكن أن يعدل أسعار الحد الادني المضمون لاعادة بيع القمح الى مؤسسات (الرياض) المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يأتي :
- جداول أسعار العلاوات والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للاستلام الحاصل كل نصف شهر بمعدل 45 0 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين.
الشعير . ...... 254,80 دج الخرطال ...... 284,00 دج الذرة ...... 145,00 دج تكون الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة لكافة أنحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كلغ من الحبوب التي يسلمها البائع ضمن أكياس أو دون أكياس والموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من مخازن الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى.
د البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالنسبة للشعير والذرة) والى التجار المعتمدين :
القمح الصلب ... 80 296,80 دج القمح اللين الصلب. 296,80 دج القمح اللين . 244,30 دج الشعير . 254,80 دج
- الخرطال ... 284,00 دج الذرة 145,00 دج تطبق الاسعار المحددة أعلاه، في مجموع التراب الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمبيعة قرب مخزن التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والتجار المعتمدين.
ه) بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
القمح الصلب .........................308,80 دج القمح اللين . ....... 256,30 دج الشعير . 272,80 دج الخرطال ... 0,00 دج الذرة ... 170,00 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه في كل أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب التي سلمها البائع ضمن أكياس أو بدونها والموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أو التاجر المعتمد.
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس ويجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على الشعر.
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان الكيس أو عدم ارجاعه ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 %15 من قيمته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-356 (ج.ر عدد 47 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يأتي : 1 (1) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة والبيع فيما بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب ........ ( بدون تغيير ) القمح اللين الصلب ............... ( بدون تغيير ) القمح اللين . ( بدون تغيير ) الشعير . ( بدون تغيير ) الخرطال . بدون تغيير ) الذرة ...... دج / ق .262
ب ) بدون تغيير،
ج ) البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لأغذية الانعام وإلى صانعي أغذية المواشي :
الذرة ....... دج / ق .280 د ( البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، وبالنسبة للشعير والذرة ) والى التجار المعتمدين :
الذرة ...... دج / .280 ق والباقي بدون تغيير.
ه ) بين المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
الذرة ..... دج / .305 ق والباقي بدون تغيير ९९ " .
المادة 16
فتح المادةتشتمل أسعار البيع القصوى المحددة في الفقرات ج وه من المادة 15 السابقة على ما يأتي : 1 (1) علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار من :
القمح الصلب ....................... 4,00 دج القمح اللين . .......................... 1,50 دج المنتوجات العدس اللوبيا .
الحمص.
الفول .
الفويلات الجلبان المستدير .
الجلبان المكسر .
الارز المقشر ب البيع الذي تقوم به الهيئات الخازنة الى :
التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب مؤسسات توزيع المواد الغذائية
- القائمين بالتعبئة في الاكياس :
الشعير . 2,00 دج الخرطال ............. 1.2 دج الذرة ............. 2.0 دج ب يتحمل المستعمل الحد الاقصى من الربح لاعادة البيع وحد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مصاريف النقل بالتساوى المحددين على التوالي ب 4 دج و 12 دج عن كل قنطار، بالنسبة للشعير والخرطال، باستثناء ما كان معدا منه للبذر.
الفصل الثاني — الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة (1992)
المادة 17
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر بالجزاف في مراحل التوزيع كما يلي : 1 (1) البيع الذى يقوم به المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة والبيع فيما بين الهيئات الخازنة :
سعر القنطار 558 دج 558 دج 558 دج 358 دج 288 دج 388 دج . 588 دج 508 دج ومشتقاتها ( الرياض)، المنتوجات العدس اللوبيا .
الحمص .
الفول .
الفويلات الجلبان المستدير.
الجلبان المكسر .
الارز المقشر
ج) البيع الى التجار بالتجزئة والجماعات وتعاونيات الهيئات الخازنة التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين
- مؤسسات توزيع المواد الغذائية :
المنتوجات العدس اللوبيا .
الحمص .
الفول .
الفويلات الجلبان المستدير الجلبان المكسر .
الارز المقشر د البيع الذي تقوم به وحدات مؤسسات التوزيع المنتوجات العدس اللوبيا .
الحمص ........
الفويلات الجلبان المستدير اليابس الجلبان المكسر .
الارز المقشر .
سعر القنطار 580 دج 580 دج 580 دج 380 دج 310 دج 410 دج 610 دج 530 دج الاستهلاك التي تقوم بها :
سعر القنطار 605 دج 605 دج 605 دج 405 دج 335 دج 435 دج 635 دج 555 دج فى الاروقة والاسواق وتجار التجزئة للمستهلكين : .
السعر بالكلغ 6,50 دج 6,50 دج 6,50 دج 4,50 دج 3,80 دج 4,80 دج 6,80 دج 6,00 دج 3 محرم عام 1411ه الجريدة سعر بيع الفترة من أول
المادة 18
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخضر 1 (1) البيع من القائمين بالتعبئة الى :
مؤسسات توزيع المواد الغذائية تجار الجملة.
المنتوجات العدس واللوبيا والحمص الفول ....
الجلبان المستدير .
الجلبان المكسر .
الارز الفصل الثالث الخضر اليابسة والارز المقشر المعبا غشت 1990 الى 31 يوليو سنة (1992) اليابسة والارز المقشر المعبأ في مختلف مراحل التوزيع كما يلي : 1 كلغ 2 كلغ 6,25 دج 12,40 دج 4,25 دج 8,40 دج 4,55 دج 9,00 دج 6,55 دج 13,00 دج 5,75 دج 11,40 دج ب البيع الذي تقوم به مؤسسات توزيع المواد الغذائية وتجار الجملة الى :
تجار التجزئة تعاونيات الاستهلاك والجماعات.
المنتوجات العدس واللوبيا والحمص الفول.
الجلبان المستدير .
الجلبان المكسر.
الارز ج البيع للمستهلكين :
المنتوجات العدس واللوبيا والحمص الفول.
الجلبان المستدير .
الجلبان المكسر.
الارز 1 كلغ 2 كلغ 6,50 دج 12,90 دج 4,50 دج . 8,90 دج 4,80 دج 9,50 دج 6,80 دج 13,50 دج 6,00 دج 11,90 دج 1 كلغ 2 كلغ 7،00 دج 1380 دج 5،00 دج 9.80 دج 5،25 دج 10،40 دج 7،25 دج 14،40 دج 6،50 دج 12.80 دج
المادة 19
فتح المادةيتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا غير أنه يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه، عندما تقتضي ذلك ضرورات التموين.
الباب الثالث حدود الربح المطبقة على اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة الفترة من اول غشت سنة 1990 الى 31 يوليو سنة 1992 (
المادة 20
فتح المادةتحدد حدود الربح لاعادة البيع التي تقبضها الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة كما يلي : 1 (1) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
- 4.00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة 10،00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك :
- 4،00 دج عن القنطار من القمح والصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة
- 10،00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةيخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تدخل للهيئات الخازنة المسلمة حسب الاختصاص انطلاقا من مخزوناتها أو استيراد الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك ولهيئات خازنة أخرى، ويحدد التعويض كما يلي :
1) (1) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
- 400 دج عن كل قنطار من حبوب البذر،
- 10،00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المعدة للبذر.
ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك :
- 400 دج عن كل قنطار من الحبوب 8،00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 4،00 | دج، 15،00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 10،00 دج يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تفاضل للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية والتي تسلم المنتفعين حبوبا وخضرا يابسة معدة للبذر أو للاستهلاك انطلاقا من مخزوناتها أو من الاستيراد ويحدد كما يلي : 4،00 دج للحبوب،
- 5،00 دج للخضر اليابسة والارز.
المادة 22
فتح المادةتحدد حدود الربح بتوزيع الحبوب المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يلي : 12،00 دج للقمح الصلب والقمح اللين 16،00 دج للخرطال 18،00 دج للشعير 25،00 دج للذرة.
المادة 23
فتح المادةتحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلي :
1) (1) بيع المنتوجات جزافا :
- حد الربح للتوزيع بالجملة 00, 25 دج للقنطار،
- حد الربح للتوزيع بالتجزئة 45,00 دج للقنطار، ب بيع المنتوجات المعبأة :
- حد ربح التعبئة لكيس وزنه 1 كلغ 45, 0 دج،
- حد ربح التعبئة لكيس وزنه 2 كلغ 80, 0 دج، حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 1 كلغ :
العدس واللوبيا، والحمص والفول، والارز 50, 0 دج الجلبان المستدير، والجلبان المكسر 45, 0 دج. . - حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 2 كلغ من
- 10،00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة | الخضر اليابسة والارز 90, 0 دج، والارز.
وترفع هذه التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين " ا " و " ب " اعلاه لفائدة الهيئات الخازنة التي تعمل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، تباعا الى :
- حد ربح الجرش للقنطار 86, 14 دج
- حد ربح التوزيع بالتجزئة لكل منتوج مكيف وزنه 2 كلغ 90, 0 دج،
المادة 24
فتح المادةتشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل | مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج.
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة، تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبيء والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للحزم.
الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 25
فتح المادةتحدد بشكل موحد معدلات الزيادات نصف الشهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بحفظ الحبوب، ب 45 0 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة.
المادة 26
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين والديوان الوطني لأغذية الانعام أو صناعي أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة | عشرة يوما، وذلك لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال مدة الموسم كله في مجموع التراب الوطني.
المادة 27
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادي والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر علاوة تمويل وخزن يحدد مبلغها ب 0.80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز.
المادة 28
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن الخزن تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل 15 واليوم الاخير من كل شهر، والزائد على قدرتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائري المهني للحبوب في بداية الموسم.
ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر.
يحول الدقيق والسميد اللذان تحوزهما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصها القانوني.
يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار كما يلي : 1 (1) 0,043 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والمخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر.
ب) 0,086 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والمخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر.
المادة 29
فتح المادةتحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق خلال المدة كلها ب 5,175 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين.
ومراعاة للفقرة السابقة ولكي تؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها التغطية العادية لمصاريف الخزن والتمويل مخزونها من القمح بأنواعه، يتلقى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن الفترة المقصودة أو يؤدى عن كل قنطار من القمح تستعمله وحدات الانتاج المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط القانونية الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي : 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفترات من أول الى 15 غشت من 16 الى 31 غشت من أول الى 15 سبتمبر من 16 الى 30 سبتمبر من أول الى 15 أكتوبر من 16 إلى 31 أكتوبر من أول الى 15 نوفمبر من 16 الى 30 نوفمبر من أول الى 15 ديسمبر من 16 الى 31 ديسمبر من أول الى 15 يناير من 16 إلى 31 يناير من أول إلى 15 فبراير من 16 الى 28 فبراير من أول الى 15 مارس من 16 إلى 31 مارس } من أول الى 15 أبريل من 16 الى 30 أبريل من أول الى 15 مايو من 16 الى 31 مايو من أول الى 15 يونيو من 16 الى 30 يونيو من أول الى 15 يوليو من 16 الى 31 يوليو
المادة 30
فتح المادةتمنح علاوات التمويل والخزن المنصوص / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه القمح الصلب والقمح اللين الاتاوى / دج التعويضات / دج 5,175 4,725 4,275 3,825 3,375 2,925 2,475 2,025 1,575 1,125 0,675 0,225 0,225 0,675 1,125 1,575 2,025 2,475 2,925 3,375 3,825 4,275 4,725 5,175 عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم كما يأتي :
- ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ابتداء من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة ابتداء من 16 نوفمبر بالنسبة للارز.
المادة 31
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادات ربح الخزن المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 90-221 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1990.
المادة 32
فتح المادةيدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين مستلم من انتاج محصول سنتي 1990 و 1991، التعويضات التالية الى الهيئات الخازنة المعنية :
1) تعويض ناتج عن الفرق في الاسعار.
المنتوجات القمح الصلب .
القمح اللين الصلب القمح اللين ب علاوة تعويضية بعنوان المنحة التشجيعية لمحصول بالنسبة للانواع التالية :
الحبوب 1990 1991 348,59 دج 388,59 دج 348,59 دج 388,59 دج 2017 دج 248,17 دج سنتي 1990 و 1991 عن كل قنطار مستلم من الانتاج الوطني الخضر اليابسة القمح الصلب ........ 80 دج | العدس 120 دج القمح اللين الصلب .......80 دج | اللوبيا ... 120 دج القمح اللين . .50 دج الحمص. ... 120 دج الذرة ...60 دج | الارز .....80 دج | التريتيكال . ....50 دج | الفول 50 دج الفويلات ..................
الجلبان المستدير اليابس ...... 50 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-39 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 كما يلي
المادة 33
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين من محصول 1990 و 1991 الذي تبيعه هذه الهيئات ويكون معدا للبذر، أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
المنتوجات القمح الصلب القمح اللين الصلب القمح اللين ........... 1990 1991 348,59 دج 388,59 دج 348,59 دج 388,59 دج 2017 دج 248,17 دج
المادة 34
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار تبيعه من القمح الصلب والقمح اللين المعد للاستهلاك باستثناء ما تبيعه المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، أتاوة تعويضية تحدد كما يأتي :
المنتوجات القمح الصلب القمح اللين الصلب القمح اللين ..........
المادة 35
فتح المادةيدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن 1990 و1991 يتلقاه من الانتاج الوطني الذي تبيعه الهيئات محصول 1990 1991 348,59 دج 388,59 دج 348,59 دج 388,59 دج 2017 دج 24817 دج كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من محصول موسمي الخازنة لهيئات خازنة أخرى ولوحدات الديوان الوطني لأغذية الانعام، والمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أو لصانعي أغذية الماشية ( بالنسبة للشعير والذرة فقط ) أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلي :
المنتوجات القمح الصلب.
القمح اللين الصلب القمح اللين
- الذرة.
- اللوبيا ...
- الحمص
- العدس .
الفول الفويلات ........
الجلبان المستدير ..
المادة 36
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الموسم 1990 1991 150,00 د.ج 190,00 د.ج 150,00 د.ج 190,00 د.ج 60,00 د.ج 100,00 د.ج 139,80 د.ج 139,80 د.ج 238,00 د.ج 328,00 د.ج 238,00 د.ج 328,00 د.ج 238,00 د.ج 328,00 د.ج 8,00 د.ج 28,00 د.ج 28,00 د.ج 28,00 د.ج الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الفول والجلبان المستدير والارز من محصول 1990 و 1991 المستلم من الانتاج الوطني والذي تبيعه الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية تحدد كما يأتي :
المنتوجات
- الارز .
الفول الجلبان .
المادة 37
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن المعدة للبذر من المحاصيل السابقة التي تحوزها غشت سنة 1991.
موسم 1990م موسم 1991م 72 د.ج 72 د.ج 2 د.ج 2 د.ج تصرح حسب الشروط التنظيمية عن المخزونات من الحبوب والخضر اليابسة ، بحسب الانواع على الساعة الصفر من يوم أول غشت سنة 1990 وأول وتسوى المخزونات بعنوان الزيادة في الاسعار على النحو التالي :
يدفع الحائزون أتاوة تعويضية عن كل المنتوجات القمح الصلب .... ....
القمح اللين الشعير..
الخرطال
- اللوبيا
- الحمص
- العدس .
الفويلات
- الجلبان المستدير.
قنطار يتم تحديدها كما يلي :
الى يوم اول غشت 1990 الى يوم اول غشت 1991 100 د.ج 40 د.ج 30 د.ج 40 د.ج 40 د.ج 80 د.ج 60 د.ج 90 د.ج 60 د.ج 90 د.ج 60 د.ج 90 د.ج 15 د.ج 10 د.ج 20 د.ج 30 د.ج
المادة 38
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط التنظيمية بما يأتي :
1 ) المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1989 و1990 و1991 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول غشت.
ب ) المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك من محاصيل 1990 و 1991 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول اكتوبر.
ج ) المخزونات من الارز المعد للبذر والاستهلاك من محاصيل 1990 و 1991 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول نوفمبر.
وتسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلي :
يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك والبذر من موسم 1988-1989 والمرحلة الى موسم 1989-1990 ومن موسم 1989-1990 إلى موسم 1990 1991، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 80, 10 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة " تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى مبلغها في القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والارز والذرة من محصول سنتي 1990 و 1991 التي أعيد بيعها قبل أول غشت 1990 و 1991 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، وقبل أول أكتوبر سنة 1990 و 1991 بالنسبة للذرة، وقبل أول نوفمبر سنة 1990 و 1991 بالنسبة للارز " .
وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من محصول سنتي 1990 و 1991 التي تحوزها يوم 15 من الشهر واخر يوم من الشهر على الساعة الصفر :
- كل نصف شهر وحتى 31 يوليو بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال
– كل نصف شهر وحتى سبتمبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من الذرة
- كل نصف شهر وحتى 31 أكتوبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من الارز.
المادة 39
فتح المادةيجب على وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح حسب الشروط القانونية المخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى حبوب والتي تحوزها في الساعة الصفر من تاريخ أول غشت.
تسوى المخزونات بعنوان زيادات الاسعار نصف الشهرية عن طريق استلام وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها علاوة تعويضية تحدد بمعدل 35, 10 د.ج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير وبمعدل 55 8 د.ج عن كل قنطار من الذرة.
الباب السادس اجراءات تسوية اسعار الحبوب والخضر اليابسة من محصول سنتي 1988 و 1989 تعدل الاحكام التي تتضمنها المواد من 41 الى 47 من المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 التي تطبق الفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990، وتستبدل، بالمواد من 40 الى 48 أدناه :
المادة 40
فتح المادةيدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة مستلم من محصول سنتي 1988 و 1989 من الانتاج الوطني، التعويضات | التالية الى الهيئات الخازنة :
1 ) علاوة تعويضية ناتجة عن الفرق في الاسعار.
المنتوجات محصول 1988 محصول 1989 القمح الصلب. 194,18 دج 248,59 د.ج القمح اللين.. 142,22 د.ج 178,17 دج
ب ) علاوة تعويضية بعنوان المنحة التشجيعية ( محصول سنة 1989 ).
المنتوجات القمح الصلب.
القمح اللين الشعير...
الخرطال الذرة.
التريتيكال الارز .
- اللوبيا
- الحمص
- العدس .
الفول
- الفويلات الجلبان المستدير ..
المبلغ ( بالدينار ) 80 د.ج 50 د.ج 40 د.ج 40 د.ج 60 د.ج 50 د.ج 80 د.ج 120 د.ج 120 د.ج 120 د.ج 50 د.ج 50 د.ج 50 د.ج
المادة 41
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين من محاصيل 1987 و 1988 و 1989 الذي باعته هذه الهيئات المنتوجات
- القمح الصلب .
القمح اللين
المادة 42
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار بمراعته من المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى المكتب وكان معدا للبذر، أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
من أول غشت 1988 من أول غشت 1989 الى 31 يوليو 1989 الى 31 يوليو 1990 194,18 دج 248,59 د.ج 142,22 د.ج 178,17 دج القمح الصلب والقمح اللين المعد للاستهلاك باستثناء ما بيع الجزائري المهني للحبوب اتاوة تعويضية تحدد كما يلي :
المنتوجات من اول غشت 1988 من اول غشت 1989 القمح الصلب .
القمح اللين
المادة 43
فتح المادةيدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل الى 31 يوليو 1989 الى 31 يوليو 1990 194,10 دج 248,59 د.ج 142,22 دج 178,17 دج قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من محصول موسمي 1988 و 1989 يتلقاه من الانتاج الوطني الذي باعته الهيئات الخازنة لهيئات خازنة أخرى، أو لوحدات الديوان الوطني لأغذية الأنعام أو المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، أو لصانعي أغذية الماشية ) بالنسبة للشعير والذرة فقط ) أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلي :
المنتوجات
- القمح الصلب.
- القمح اللين
- الشعير.
- الخرطال
- الذرة .
- اللوبيا
- الحمص العدس ...
الفويلات
المادة 44
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الفول والجلبان المستدير والارز من محصول سنتي 1988 و 1989 المستلم من الانتاج الوطني والذي باعته الهيئات الخازنة، أتاوة تعويضية تحدد كما يلي :
- ............. ............
- الجلبان المستدير . ...22 د.ج الارز..............72 د.ج ( ابتداء من أول نوفمبر سنة 1989 )
المادة 45
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط القانونية بما يأتي : 1
1 ) المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول غشت.
ب ) المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول أكتوبر.
ج ) المخزونات من الارز المعد للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول نوفمبر.
وتسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلي :
المبلغ ( بالدينار ) 50 د.ج 30 د.ج 62,90 د.ج 20 د.ج 139,80 د.ج 178 د.ج 178 د.ج 178 د.ج 28 د.ج
- يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك والبذر من محاصيل موسمي 1987-1988 و 1988 – 1989 المرحلة تباعا الى موسمي 1988 – 1989 و 1989-1990، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 80, 10 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة والارز
- تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى مبلغها في القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من محصول سنتي 1988 و 1989 التي أعيد بيعها قبل أول غشت سنة 1988 وأول غشت سنة 1989 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، وقبل أول أكتوبر سنة 1988 و أول أكتوبر سنة 1989 بالنسبة للذرة، وقبل أول | نوفمبر سنة 1988 وأول نوفمبر سنة 1989 بالنسبة للارز.
وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من محصول سنتي 1988 و 1989 في 15 وأول يوم من الشهر على الساعة الصفر.
- كل نصف شهر وحتى 31 يوليو بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال
- كل نصف شهر وحتى 30 سبتمبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45, 0 د.ج عن القنطار من الذرة
- - كل نصف شهر وحتى 31 أكتوبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45 , 0 د.ج عن القنطار من الارز.
المادة 46
فتح المادةيجب على وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح حسب الشروط القانونية بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى حبوب والتي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول غشت.
تسوى المخزونات بعنوان زيادات الاسعار نصف الشهرية عن طريق استلام وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها علاوة تعويضية تحدد بمعدل 35 10 د.ج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير وبمعدل 8,55 د.ج عن كل قنطار من الذرة.
المادة 47
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط القانونية بالمخزونات التي تحوزها :
حبوب الاستهلاك :
المنتوجات القمح الصلب.
القمح اللين الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المنتوجات القمح الصلب.
القمح اللين
- الفول
- الجلبان المستدير اليابس ............
ب ) يدفع الحائزون أتاوة تعويضية تحدد عن كل المنتوجات القمح الصلب .
- القمح اللين
- الشعير.
- الخرطال الارز.
- العدس .
- اللوبيا
- الحمص
- الفويلات
- في يوم أول غشت سنة 1989 على الساعة | الصفر : بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة
- في يوم أول أكتوبر سنة 1989 على الساعة الصفر : بالنسبة للذرة
- في يوم أول نوفمبر سنة 1989 على الساعة | الصفر : بالنسبة للارز.
تسوى هذه المخزونات بعنوان تغيير أسعار اعادة البيع كما يلي : 1 (1) يتلقى الحائزون أتاوة تعويضية تحدد عن كل قنطار، كما يلي :
- المصدر : انتاج وطني المصدر : استيراد 4,41 د.ج 5,21 دج 5,95 د.ج 6,75 د.ج المصدر : انتاج وطني المصدر : استيراد 4,41 د.ج 5,95 د.ج - 14,00 د.ج 8,00 د.ج 14,00 د.ج 8,00 د.ج 88,00 د.ج 98,00 د.ج قنطار، كما يأتي :
المصدر : انتاج وطني المصدر : استيراد 45 د.ج 24 د.ج 10 د.ج 16 د.ج 10 د.ج 16 د.ج 18 د.ج 24 د.ج 80 د.ج 86 د.ج 80 د.ج 86 د.ج 80 د.ج 86 د.ج 12 د.ج 18 دج
المادة 48
فتح المادةيجب على وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح حسب الشروط القانونية بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى حبوب التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول غشت 1989 سنة يدفع الحائزون على المخزونات في اطار تسوية مخزوناتهم أتاوة تعويضية بعنوان تغيير أسعار اعادة البيع تحدد كما يلي :
القمح الصلب..... ................ 4,41 د.ج القمح اللين الصلب ........................4,41 د.ج القمح اللين ............ 5,95 د.ج
الباب السابع — احكام مختلفة
المادة 49
فتح المادةيتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الاتي :
تلحق بالحساب المفتوح في القيود الحسابية التابعة لمحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد توزيع مصاريف النقل وسعر الحبوب والخضر اليابسة بالتساوى في الايرادات :
- اتاوى التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة.
المادة 50
فتح المادةتقيد ايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-221 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 51
فتح المادةتقيد في حساب " دعم الاسعار " المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب لحساب الخزينة ما يلي :
- تعويضات التدخل على الحبوب والخضر اليابسة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم.
الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن الفرق بين الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة في المواد 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 من هذا المرسوم.
يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى صندوق | التعويض الفرق بين السعر الداخلي وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذر المستوردة اذا كان سعر الاستيراد اقل من الاسعار الداخلية لاعادة البيع.
المادة 52
فتح المادةيقيد مبلغ حدود الربح المنصوص عليه في المواد 8 و 14 و 15 من هذا المرسوم، والمتعلقة بالبذور في حساب " تشجيع انتاج الزراعات الواسعة " المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 53
فتح المادةتقيد الزيادات نصف الشهرية للتمويل والخزن التي تشملها اسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة في الحساب الذي عنوانه " العمليات التي يغطيها حد الربح عن الخزن " .
المادة 54
فتح المادةيتولى المكتب الجزائري المهني للحبوب قبض حدود الربح واتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وصرفها.
المادة 55
فتح المادة؛ يجوز لوزير الفلاحة ان يقرر بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشري أو الحيواني.
ويترتب على الغاء التصنيف المذكور اداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين اسعار المنتوجات المعنية.
ويقيد هذا التعويض في حساب " تشجيع انتاج الزراعات الواسعة ".
المادة 56
فتح المادةيمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني بأسعار منخفضة في بعض الحالات.
ويحدد وزير الفلاحة عند الاقتضاء، معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب ان تباع بسعر منخفض، كما يحدد مناطق واصناف الاشخاص أو المستعملين المستفدين وكذلك كيفيات تحمل التخفيضات الواجب تطبيقها.
المادة 57
فتح المادةاذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص المعهد التقني للزراعات الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية.
المادة 58
فتح المادةاذا لم يحضر المشتري ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع ان يحل بحكم القانون محل ويخول هؤلاء الاعوان لهذا الغرض، حق الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع المراقبات والفحوص وحجز جميع العينات واقتطاعها ..
المادة 62
فتح المادةتعاين مخالفات الاحكام التي يخضع لها تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، ويحقق فيها بمحاضر تعد حسب القواعد | الخاصة بكل مصلحة تحرر محاضر المخالفات، أو في حالة المشتري المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل | عدم وجودها حسب الاجراءات المعمول بها الملائمة في هذا احداها الى المعهد التقني للزراعات الواسعة لأجل التحليل.
وفي هذه الحالة، لا يحق للمشتري المتغيب ان يثير اي اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.
المادة 59
فتح المادةيجب على كل المتدخلين في السوق أن يعدوا تصريحات ووضعيات يحدد نموذجها المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها .
تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها.
المادة 60
فتح المادةيمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب.
ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
ويترتب على التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن تخلف تحدد ب 10 % من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في أجال استحقاقها .
وتطبق هذه الغرامة في اليوم الأول الذي يلي تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى.
المادة 61
فتح المادةيمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، كل أعوان الدولة المكلفين والمؤهلين قانونا، ومع أعوان المصالح المتخصصة في الضرائب وأعوان المكتب الجزائري المهني للحبوب زيادة على ذلك.
المجال.
المادة 63
فتح المادةيعاقب على المخالفات للاحكام التي تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة تحت رقابة المكتب الجزائري المهني للحبوب، والاحكام المتعلقة بانتاجها وشرائها وبيعها ونقلها واستيرادها وتصديرها والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذه المواد عن دائرتها المقننة أو الاضرار بحسن سير السوق أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا أو جزئيا من اساس حدود الربح والاتاوى وتصفيتها ودفعها، أو مساعدتهم على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الحالات في التنظيم المعمول به، لاسيما القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المذكور اعلاه وقانون الضرائب غير المباشرة.
ويعاقب على كل نسيان أو تصريح مزور يرتكب بمناسبة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المنتوجات المقننة حسب الاحوال نفسها ..
المادة 64
فتح المادةيستمر العمل باجبارية التصريح بالحقول المزروعة والانتاج الذي يسير بموجب المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه لاسيما المواد 16 و 17 و 18 منه، بعد هذه التصريحات صاحب التصريح ويوقع عليها في استمارات خاصة يضعها المكتب الجزائري المهني للحبوب لهذا الغرض تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية. ويسلم المجلس الشعبي البلدي نسخة من كل تصريح بعد التأشير عليها الى صاحب التصريح الذي يتعين عليه الاستظهار بهذه الوثيقة في كل تحقيق تقوم به الاجهزة المختصة.
المادة 65
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-356
« تعدل : المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 ، المذكور | أعلاه كما يلي : " المادة 15 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يأتي : 1 (1) »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-39
« تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 كما يلي : ९९ المادة 15 – تحدد أسعار إعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلي : 1 ) البيع من المكتب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-134
مرسوم تنفيذي رقم 93-134 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول سنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-389
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحبوب الجافة والأرز في مختلف مراحل التوزيع. 1708
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-356
مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 1832
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-513
مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-39
مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-223
مرسوم تنفيذي رقم 90-223 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسمي 1990-1991 1992-1991 1015
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.