مرسوم رقم 87-167 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 7 - الفقرة الثانية : تحدد قيمة الرقم الاستدلالي بعشرة (10) دنانير».
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : ... وعند الاقتضاء، التعويضات عن المنطقة الجغرافية حسب الشروط المحددة بالتنظيم الجاري به العمل».
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1987.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 85-216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.