مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام لديوان رياض الفتح. 971
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الوهاب حمودة، أمينا | عاما لوزارة الشؤون الدينية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 | يونيو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.