مرسوم رقم 88-18 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن احداث مناصب مكلفين بالدراسات والتلخي
المادة الأولى
فتح المادةيتمم عدد مناصب المكلفين بالدراسات والتلخيص المنصوص عليه في المرسوم | رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 فيما يخص وزارتى العدل والصحة العمومية كمايلي :
الوزارات عدد المناصب الاضافية
- وزارة العدل 4
- وزارة الصحة العمومية ... 6
المادة 2
فتح المادةتخصص مناصب المكلفين بالدراسات والتلخيص المذكورة في المادة الاولى أعلاه للتكفل | بأعضاء المجلس الشعبي الوطني التابع كل منهم والمتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي القطاعه طيلة مدة ولايتهم، والذين لم تكن لهم الوطني، المعدل عند انتخابهم صفة عامل في القطاع العمومي.
الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 77-1
- قانون
- أمر رقم 82-02
- مرسوم رقم 82-116
- مرسوم رقم 85-201
- مرسوم رقم 85-216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.