قرار

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 1268

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.