قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 8 يناير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة . 4 459 . فهرس وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك، مدير الخزينة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1410 | الموافق 8 يناير سنة 1990.
غازي حيدوسي وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.