قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الانظمة الجمركية والجبائية بالمديرية العامة للجمارك. 76
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود عطوش، مدير تسيير الاعتمادات والوسائل الامضاء باسم وزير الاقتصاد - على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 غازي حيدوسي بالمديرية العامة للجمارك .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد خير الدين شربال مدير الأنظمة الجمركية والجباية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 غازي حيدوسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.