قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 1103
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات | تطبيق المادة 86 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1989 .
المادة 2
فتح المادةينبغى على قابضى الضرائب المختلفة وضع جدول بياني للمصاريف التي تمت والتي لم تخضع في 31 ديسمبر 1988 للتسوية عن طريق ميزانية الدولة والمقيدة حاليا ضمن الحساب ९९ المخالصات الواجب تسويتها لدى قابضي الوكالات المالية ".
تحفظ الوثائق الاثباتية المتعلقة بالمصاريف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لدى قابضي الضرائب المختلفة قصد تقديمها للمؤسسات والهيئات المكلفة بالمراقبة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يراقب مفتشو الاقسام ( التحصيل ( ويؤشروا على الجداول المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيدفع قابضو الضرائب المختلفة الى أمين الخزينة بالولاية التي ينتمون اليها، في حساباتهم في آخر الشهر المصاريف المسجلة في الجداول المذكورة في المادة السابقة المادة :5 :5 : تقيد المصاريف المدفوعة من طرف قابضي الضرائب المختلفة في حساب دفع للخصم، وذلك قصد تحويلها الى حساب النتائج.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1409 الموافق 20 أبريل سنة 1989.
عن / وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.