قرار مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989، يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 790
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 الجدول تعيين القباضات والمقار الدائرة الاقليمية للقباضة الاختصاصات والمصالح الأخرى المسيرة مفتاح مفتاح - جبابرة مستشفى سطيف القطاع الصحي لباب الوادي يضاف :
المستشفى المتخصص في جراحة القلب والعروق والرئة في مفتاح.
يضاف :
مستشفى الأمراض العقلية بعين أبسة يضاف :
مستشفى القطار بوادي قريش زرالدة - سطاوالي – معالمة يضاف :
زرالدة مستشفى قسنطينة القطاع الصحي بالحراش دائي إبراهيم دالي ابراهيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.