ج.ر عدد 20 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، قوانين . أوامر ومراسيم مناشير، إعلانات وبلاغات نمونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال تمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة النشر على أساس 20 د.ج للسطر . عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 202 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام مرسوم رقم 86 125 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406

- 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن نقل الادارة المركزية في وزارة المالية اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة (استدر اله). 782 والسياحة. 782

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-126 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 783 مرسوم رقم 86 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يحدد قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية ذات الطابع السياحى غير القابلة للتنازل. 783 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية. 787 مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالوزارة الاولى. 787 مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 787 مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بن عزوز (ولاية سكيكدة من مهامه الانتخابية. 787 مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. 787 مراسيم مؤرخة في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 تتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) (استدراك). 787, 787 قرارات مقررات مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1406 الموافق 27 أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 المتضمن حل المؤسسة العمومية المسماة المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة». 788 الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 12 و 19 و 20 شوال عام 1405 الموافق أول و 8 و 9 يوليو سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 788 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1406 الموافق 26 مارس سنة 1986 يتضمن ادماج متخصص فى المستشفى الجامعي بصفته أستاذا مساعدا فى اطار الموظفين المدنيين المماثلين بوزارة الدفاع الوطني. 792 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1406 الموافق 26 مارس سنة 1986 يتضمن ادماج متخصص فى المستشفى الجامعي بصفته أستاذا في اطار الموظفين المدنيين المماثلين بوزارة الدفاع الوطني. 792 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف المتعلقة بانشاء مؤسسة . عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في العلمة. 792

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1966 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة توسيع صلاحيات مؤسسة أشغال الهندسة الريفية والحضرية في ولاية الشلف لتشمل أشغال توصيل الغاز. 793 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق 7 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي. 794 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق 7 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي. 795 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق 7 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي. 796 وزارة النقل قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1406 الموافق 3 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 والمتضمن تطبيق قانون المرور فيما يتعلق بمعدات الاشغال العمومية .. 797 وزارة المالية مقرران مورخان في 18 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 27 فبراير سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضى مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 798 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 8 مارس سنة 1986 يعين كيفيات رفع العلم الوطني فوق المؤسسات التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 799 وزارة الصناعات الخفيفة : مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1406 الموافق 23 مارس سنة 1986، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية البويرة بتاريخ 6 نوفمبر و 30 ديسمبر سنة .1985 800 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 801 قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 810

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1406 ه مراسيم تنظيمية

- مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية (استدراك).

- الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. الصفحة 1149 - العمود الثاني

- تتمم المادة 4 1 - كما يلى : د مكتب معالجة ميزانية الدولة والجماعات العمومية وتطبيقاتها الاعلامية الآلية. الباقي بدون تغيير). مرسوم رقم 86-125 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن نقل | اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة ..

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 17 84-17 84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-331 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986ء و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة- احتياط مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدرة ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة، في الباب 36-25 «اعانة لديوان رياض الفتح». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 مرسوم رقم 86-126 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل | العمومي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الصفقات العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 145- المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 84-51 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1984، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 55 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : ه د بيان أنماط مناصب العمل، فيما يخص عقود المساعدة التقنية وقائمة المستخدمين الاجانب ومستوى تأهيلهم وكذلك معدلات الاجور وغيرها من المنافع الممنوحة لهم». المادة 2 : تعدل المادة 140 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور

- أعلاه، كما يأتي : المادة 140 : يعين وزير التجارة بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم، بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها. ويختارون نظرا لكفاءتهم. وتجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة ثلث أعضائها كل ستة (6) أشهر». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-127 86 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يحدد قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية ذات الطابع السياحي غير القابلة للتنازل. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الثقافة والسياحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى. و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة 88 منه، و بمقتضى القانون رقم 01 81-01 81 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، لاسيما المادة 3، الفقرة 4 منه .

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه و بمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ | في أول شوا لعام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 | والمتعلق بالاملاك الوطنية،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 67-66 المؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 أبريل سنة 1967 | والمتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات
  • و بمقتضى المرسوم رقم 67-167 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي من طرف الدولة للبلديات يرسم مايلي : المادة الاولى : لا تكون قابلة للتنازل، في إطار أحكام المادة 3 الفقرة 4 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 ; المذكور- أعلاه الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية ذات الطابع السياحى المبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم والتي آلت ملكيتها الى البلديات بموجب المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1956 الشاذلي بن جديد الملحق قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية الولاية البلدية تسمية المؤسسة أدرار تيميمون نزل الواحة الحمراء أو تعيينها المقر أو العنوان تيميمون بجاية بجاية النزل الكبير «الشرق» نهج سي الحواس it بجاية النزل الكبير «النجمة» ساحة أول مايو بسكرة بسكرة نزل ومطعم «الواحات» شارع ابن باديس البليدة الشريعة نزل وحانة «الارز» A الشريعة نزل وحانة «نسيم» الشريعة الشريعة الشفة نزل وحانة «وادى القردة» الطريق الوطني رقم 1 تا منغست تا منغست نزل «تينهينان» عين صالح نزل «بجودة» تبسة تبسة نزل «الشرق» تبسة نزل «تيفست» ( تا منغست عين صالح نهج شريعة الازهر نهج عبان رمضان

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية (تابع) الولاية البلدية تسمية المؤسسة أو تعيينها تلمسان تلمسان نزل «البير الاول تلمسان نزل «فيلا مرغريت» مغنية مقهى «لا براسري» تيارت فرندة نزل و مقهى ومطعم «راموس» المقر أو العنوان شارع على خديمي القلعة العليا طريق ندرومة شارع الشهداء تيزي وزو تيقزيرت نزل ومقهى ومطعم جناح نهج عمرو غزار، تيقزيرت الشاطيء» سيدي بلعباس سيدي بلعباس «نزل الجزائر» سكيكدة سكيكدة نزل وحانة ومطعم «الصحراء» سكيكدة نزل وحانة ومطعم «رويال» شارع الشيخ العربي التبسي نهج ديدوش مراد 1 نهج بن غار صالح سكيكدة نزل وحانة ومطعم «جنة الشاطىء» طريق الكورنيش سكيكدة مطعم وحانة «المسطورة» سكيكدة مطعم وحانة «لاكارافيل» سكيكدة مطعم وحانة «البيت الريفي» سكيكدة مطعم وحانة «دار البلدية» سكيكدة مطعم وحانة «القوس الروماني» مستغانم مستغانم نزل «الساحل» مستغانم نزل «رويال» المسيلة بوسعادة نزل «الواحات» بو سعادة نزل «الصحراء» بو سعادة نزل «المقام الجميل» بوسعادة مطعم «النخيل» بو سعادة مقهى «مرحبا» بوسعادة .. مقهى الاحباب وهران وهران نزل «الامير» ارزيو نزل «الخليج» أرزيو مطعم وحانة «النخيل» أرزيو مطعم وحانة «الينابيع» مسطورة حي بن مهيدي حي بن مهيدي شارع زيغود يوسف اسطورة نهج بن قادة الطيب نهج شريف سعيد شارع الجمهورية شارع الامير خالد شارع الجمهورية نهج المجاهد شارع الجمهورية نهج عمر ادريس 34 شارع الامير عبد القادر نهج كنيدي - ارزيو شارع الامير عبد القادر شارع الامير عبد القادر أرزيو نزل وحانة ومطعم «عين الغزلان» عين الغزلان

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية (تابع) う الولاية البلدية تسمية المؤسسة أو تعيينها المقر أو العنوان برج بوعريريج برج بوعريريج نزل وحانة ومطعم «الشرق» شارع الامير عبد القادر برج بوعريريج نزل وحانة ومطعم «المسافرين» شارع الامير عبد القادر برج بوعريريج مطعم «عندنا» تيبازة عين البنيان حانة النادي البحرى» حانة «لوس - بسكدوس» « حانة «لاسياندة»

حانة «لاريفيرا» α حانة لاقنقات مطعم «النادي البحرى» حانة «أزور سناك»

مطعم وحانة «كاليفورنيا» حانة «عدن» حانة «الجرف» مطعم وحانة «القريسبي» حانة المشرب «ماركو» سابقا نهج العربي بن مهيدي نهج ديمون دورفيل سابقا نهج ديمون دورفيل سابقا شارع الشاطيء الكبير شارع الشاطيء الكبير شارع الشاطيء الكبير نهج المرسى الصغير الجميلة نهج ديمون دورفيل سابقا نهج ديمون دورفيل سابقا نهج الشاطيء الكبير نهج المرسى الصغير الجميلة نهج الشاطيء الكبير نهج المرسى الصغير - الجميلة مطعم وحانة المقصف رقم 6 البحر الابيض المتوسط نزل كابارى «النادي الليلي

- شارع الشاطيء الكبير شارع الشاطيء الكبير نزل «البحر الابيض المتوسط»، نهج كولبير

بقالة «المخازن المجمعة بقالة «البيك نيك» « مطعم وحانة «سان ريمو» مطعم وحانة «الجميلة» سطاوالي مطعم وحانة «الروبانسون» سطاوالي مطعم وحانة «النورماندى» فوكة مطعم «البرازيلية» فوكة مطعم الرياح الاربعة بو اسماعيل نزل وحانة ومطعم «ميرامار» شرشال نزل وحانة ومطعم «سيسارى» غليزان وادي رهيو نزل وحانة ومطعم «الثلج» ورقلة نزلة نزل «النخيل» شارع الشاطيء الكبير شارع الشاطيء الكبير نهج ديمون دورفيل سابقا شاطيء الينبوع غابة سيدى فرج غابة سيدى فرج فوكة البحرية فوكة البحرية نهج العقيد عميروش نهج عبد الحق - شرشال شارع الشهداء البلدية الجديدة - نزلة

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 مراسيم مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة 1986 تنهى مهام السيد رابح أحمية، بصفته مديرا عاما للمطبعة الرسمية مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الغني مغربي، بصفته مديرا للدراسات بالوزارة الاولى، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد على عمار، بصفته سفيرا فوق العادة مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بطرابلس ، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية بن عزوز (ولاية سكيكدة من مهامه الانتخابية. فردية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يقصى السيد عيسى بورنان، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية بن عزوز، ولاية سكيكدة، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. مس بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 تنهى مهام السيد خالد شريف، بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية. مراسيم مؤرخة في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 تتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 14 شعبان عام 1406 الموافق 23 أبريل سنة 1986. الصفحة 687 - العمود الاول - السطران الاول والثاني بدلا من : بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 أبريل سنة 1986 … يقرأ : بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 (… (

788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406ه قرارات، مُقدّرات ، مَناشِير > رئاسة الجمهورية

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1406 الموافق 27 أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 المتضمن حل المؤسسة العمومية المسماة | «المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة».

- ان الامين العام لرئاسة الجمهورية

  • بمقتضى المرسوم رقم 86 – 50 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الذي يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني الصنع الاعلام وأشغال الطباعة»، ويحول أعمالها ووسائلها، لاسيما المادة 1/1/4 I يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه :
  • عبد القادر تيجاني، ممثلا لرئاسة الجمهورية، رئيسا،
  • محمد الطاهر ،راشدى، ممثلا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، رابح خدار، ممثلا لوزارة المالية، الشيخ العروى، ممثلا لوزارة التخطيط- علاوة ،رفاس، ممثلا للمجلس الشعبى لولاية- الجزائر
  • نور الدين بن داود ممثلا للمؤسسة | العمومية المسماة «المطبعة الرسمية»، رابح صلاح الدين ممثلا للمعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، العربي رميلي، ممثلا لمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. المادة 2 : يكلف الاعضاء المعينون أعلاه، في أجل أقصاه 3 أشهر ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار، بوضع الجرد المذكور أعلاه وتحديد المخصصات لكل من المجلس الشعبي لمدينة الجزائي والمطبعة الرسمية. توضع المحفوظات التي كونتها المؤسسة المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة في جرد مرقم ومرتب قصد تخصيصها للهياكل المستفيدة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1406 الموافق 27 أبريل سنة .1986 مولود حمروش الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 12 و 19 و 20 شوال عام 1405 الموافق أول و 8 و 9 يوليو سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد رشيد الخير محمد عرايبية متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد مكي عويسي بصفته متصرفا متمرنا، الرقم

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد ادريسي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في شوال عام

1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد أحمد بن سايح متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين السيدة نجيبة بن زايد زوجة بلعاتر متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الكريم بلوط متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محند أعراب أو مجبر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد سعيد رابحى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد | عمار بوجادي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم الثانوى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الوردى درغام متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين السيدة فريدة بلعيد زوجة قدورى متصرفا متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الرى والبيئة والغابات ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عباس ريغي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الرى والبيئة والغابات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد حميمي بن الشريف متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الرى والبيئة والغابات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الآنسة جميلة قاسمى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد خالد بن ناصر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان | ابتداء من تاريخ تنصيبه.

790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد عاشور حجام متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد فريد شبلي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد مسعود ساحل متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الآنسة حنيفة أو صديق متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها .

- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد اسماعيل شراك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين السيدة نزيهة شيخى زوجة سعدى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تعين الآنسة | جليلة عفيفي متصرفة متمرنة، الرقم | الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ بيس في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد كمال لونيس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد طارق الاندلسي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد الحبيب براق متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد ابراهيم خزان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد خليفة محمد سليمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد الطاهر لعمايرية متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ | تنصيبه .

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام | 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يرقى السيد يحيى خليفة الملحق الاداري في الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى 445 الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه ضمن سلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال 1405 الموافق 8 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر مساك الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ الى 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر.

- بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال 1405 الموافق 8 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد طوفالى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1981، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1982 ، والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ الى 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 9 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال 1405 الموافق 8 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمد قروى قروى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 6 الاستدلالى 370 ، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 بأقدمية * قدرها سنة و 29 يوما. بموجب قرار في 20 شوال عام 1405 الموافق 9 يوليو سنة 1985، تقبل استقالة السيدة فتيحة شريف زوجة عيدود المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 6 مايو سنة 1985. بموجب قرار في 20 شوال عام 1405 الموافق 9 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد محمد الامين بركات المتصرف المتمرن ابتداء من 16 مارس سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1405 الموافق 9 يوليو سنة 1985، تقبل استقالة السيد نور الدين بن الشيخ المتصرف المتمرن ابتداء من 6 مايو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1405 الموافق 9 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد أحمد بوقربة المتصرف المتمرن، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1405 الموافق 9 يوليو سنة 1985، تقبل استقالة السيد عبد الرحمن بوطمين المتصرف ابتداء من أول 1 | مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1405 فبراير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة | الموافق 9 يوليو سنة 1985، تقبل استقالة السيدة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال 1405 الموافق 8 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عزيز روابح الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983 والى الدرجة الثالثة، الرقم الزهراء زروني، زوجة حماداس المتصرفة ابتداء من أول فبراير سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1405 الموافق 9 يوليو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 30 غشت سنة 1982 و 3 ابريل سنة | 1984 .

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه يدرج ويرسم ويرتب السيد رابح بوسعيد | في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و10 أشهر. لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالى رجعي لما قبل 3 مايو سنة 1980. وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1406 الموافق 26 مارس سنة 1986 يتضمن ادماج متخصص فى المستشفى الجامعي بصفته أستاذا مساعدا في اطار الموظفين المدنيين المماثلين بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1406 الموافق 26 مارس سنة 1986، يدمج السيد جعفر باشا، في اطار الموظفين المدنيين المماثلين بوزارة الدفاع الوطني، بصفته أستاذا مساعداء ابتداء من أول أبريل سنة 1986. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1406 الموافق 26 مارس سنة 1986 يتضمن ادماج متخصص في المستشفى الجامعى بصفته أستاذا فى إطار الموظفين المدنيين المماثلين بوزارة الدفاع الوطني. يح بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 وجب عام 1406 الموافق 26 مارس سنة 1986، يدمج السيد سنوسي قنديل، في اطار الموظفين المدنيين المماثلين بوزارة الدفاع الوطني، بصفته أستاذا ابتداء من أول أبريل سنة 1986. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سطيف المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في العلمة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 28 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الأولى منه،
  • و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن دفتر الشروط : النموذجى المتعلق بادارة المناطق الصناعية.

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 -6 وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخ في 30 | يونيو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في العلمة. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه المؤسسة العمومية لولاية سطيف المكلفة بادارة المنطقة الصناعية في العلمة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في العلمة. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 55 84 55 84 المؤرخ في 3 مارس سنة

- 1984، المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى سطيف. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها المذكور والتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984، المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983، المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والأسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة توسيع صلاحيات مؤسسة أشغال الهندسة الريفية والحضرية في ولاية الشلف لتشمل أشغال توصيل الغاز. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في | 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 والمتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 سبتمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية

794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الشلف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لأشغال الهندسة الريفية والحضرية وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 15 - أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في الشلف يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة توسيع صلاحيات مؤسسة أشغال الهندسة الريفية والحضرية في الشلف، لتشمل أشغال توصيل الغاز. المادة 2 : يكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1406 الموافق أبريل سنة 1986. وزير الداخلية عن وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكماوية محمد يعلى والبتروكيماوية الامين العام صادق بوسنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق 7 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي لولاية سعيدة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سعيدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 ८ العائلي وتنجز جميع العمليات المعدة لاكتساب ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سعيدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الواحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1406 الموافق 7 أبريل سنة .1986 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق 7 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، L و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة. 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 | نوفمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن | المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي لولاية جيجل وتدعى في صلب النص «المقاولة».

796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه المادة 3 : يكون مقر المقاولة في جيجل | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي وتنجز جميع العمليات المعدة لاكتساب ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية جيجل ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الواحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية جيجل بتنفيذ | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1406 الموافق أبريل سنة .1986 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1406 الموافق 7 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و وب بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 29 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة | بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي لولاية غليزان وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي وتنجز جميع العمليات المعدة لاكتساب ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزار ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الواحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1406 الموافق 7 أبريل سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني وزارة النقل قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1406 الموافق 3 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 والمتضمن تطبيق قانون المرور فيما يتعلق بمعدات الاشغال العمومية.

- ان وزير النقل

  • بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، المعدل ولاسيما المواد 149 و 155 و 170 و 176 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها، المتمم،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 والمتضمن تطبيق قانون المرور فيما يتعلق بمعدات الاشغال العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 والمتضمن تطبيق

798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه قانون المرور فيما يتعلق بمعدات الاشغال العمومية، وتعوض باحكام هذا القرار الذى يتممها . المادة 2 : يجب أن تكون معدات الاشغال العمومية المذكورة في القائمة الملحقة بقرار | 15 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، مزودة، عند مرورها بالطرقات العمومية، بلوحة تحمل رقم استغلال مسلسلا مثبتا، واضحا وقارا في مؤخرة المركبة. المادة 3 : يخصص لمعدات الاشغال العمومية المذكورة، حسب الفئة التى تنتسب اليها، رقم | استغلال يتكون من مجموعة أرقام عربية. j المادة 4 : يكون رقم الاستغلال بالنسبة الى معدات الاشغال العمومية التي يملكها أشخاص اطبعيون أو معنويون تابعون للقانون الخاص من مجموعتي أرقام عربية مفصولتين بمطة. ويتكون حسب الآتى : 7

  • مجموعة من رقم واحد (1) الى خمسة (5) ارقام تمثل رقم التسجيل التسلسلي المرتب ترتيبا زمنيا. رسم بياني يحدد الولاية التي سجلت فيها- معدات الاشغال العمومية المذكورة فمثلا : رقم 16-00275 يعنى أن لوحة الاستغلال تحمل الرقم 16 00275 تبين عتاد- الاشغال العمومية المسجل تحت الرقم التسلسلي 275 والذي يملكه شخص طبيعي أو معنوى تابع للقانون الخاص مسجل في ولاية الجزائر تكتب الارقام باللون الاسود على لوحة استغلال صفراء اللون. المادة 5 : يكون رقم الاستغلال بالنسبة إلى معدات الاشغال العمومية التي يملكها أشخاص معنويون تابعون للقانون العام من ثلاث مجموعات أرقام عربية مفصولة بمطة، وتتكون حسب الآتي : الرقم 10
  • مجموعة من رقم واحد (1) الى خمسة (5) أرقام تمثل رقم التسجيل التسلسلي المرتب ترتيبا زمنيا.
  • رسم بياني يحدد الولاية التي سجلت فيها معدات الاشغال العمومية المذكورة. فمثلا : رقم 09 00486-10 يعنى أن لوحة الاستغلال التي تحمل الرقم 09 00486 10 تبين عتاد الاشغال العمومية المسجل - تحت الرقم التسلسلي 486، والذي يملكه شخص معنوي تابع للقانون العام يرمز اليه رقم 10، والمسجل في ولاية البليدة. تكتب الارقام باللون الابيض على لوحة استغلال حمراء اللون. المادة 6 : يجب أن تتوفر المواصفات التي حددها القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها، في الارقام ولوحات الاستغلال. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1406 الموافق 3 مايو سنة 1986. رشيد بن يلس وزارة المالية مقرران مؤرخان في 18 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 27 فبراير سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضى مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 27 فبراير سنة 1986، يعتمد

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 799 مؤقتا السيد نور الدين حمة الساكن في بوزريعة (الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة، لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي | | | العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه.

- بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 27 فبراير سنة 1986، يعتمد مؤقتا السيد رابح سحنون الساكن في بوزريعة الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة، لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة الرى والبيئة والغابات

- قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 8 مارس سنة 1986 يعين كيفيات رفع العلم الوطنى فوق المؤسسات التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى القانون رقم 63 145 المؤرخ في

- 25 أبريل سنة 1963 والمتضمن تحديد مواصفات العلم الوطني، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في و صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 والمحدد الشروط رفع العلم الوطني. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرفع العلم الوطنى فوق مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة الرى والبيئة والغابات، ضمن الاطار المحدد في أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84 – 325 المؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه كل صباح يوم السبت، ويتم انزاله كل يوم خميس بعد الظهر بحضور الطلبة والمدرسين. ويرفع العلم الوطنى أيضا على مدخل هذه المؤسسات بمناسبة الاعياد الوطنية والزيارات الرسمية التي يقوم بها مسؤولون في الحزب والدولة. ويرفع العلم الوطنى من أول الى آخر يوم عمل في الاسبوع اذا كانت الايام المذكورة أعلاه أيام عطلة . المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على المؤسسات التالية :

  • المدرسة الوطنية العليا للرى (البليدة)،
  • المعهد التقنولوجي للغابات (باتنة)،
  • معاهد التكوين للرى بالمدن التالية :
  • سعيدة، - بو بوشقوف
  • المسيلة، - ورد ورقلة
  • بسكرة قصر البخاري. مراكز التكوين للرى والغابات بالمدن التالية :
  • شعبة اللحم، تلاغ
  • الحمامات - بني سليمان مستغانم، - أولاد ميمون عين الغراب، - البيض.
  • جيجل المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 8 مارس سنة 1986. محمد رويغي

800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه وزارة الصناعات الخفيفة 1406 الموافق 23 مارس | مقرر مؤرخ في 12 رجب عام سنة 1986، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية البويرة بتاريخ 6 نوفمبر و 30 ديسمبر سنة .1985 بموجب مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1406 | الموافق 23 مارس سنة 1986 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية البويرة بتاريخ 6 نوفمبر و 30 ديسمبر سنة 1985 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص استغلال بيع التبغ ४ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب السيدة الارملة غاني المولودة حليمة حمداش

-

  • السيدة جوهرى المولودة فاطمة رمضاني
  • أوشي الوناس
  • محمد بوقطاية عمر قلبي سعدي سحنون
  • السيدة قاسي المولودة حليمة باهي السيدة حملاوي المولودة فاطمة داني شارف- السيدة مقلاتي المولودة عائشة مقلاتي- عمر علواني على قاسي
  • السيدة مدنى المولودة الزهرة مدني
  • السيدة برانين المولودة حمبلي عائشة على قارة
  • السيدة درموش المولودة العلجة بوداود
  • علال مقدادي .
  • السيدة بورحلى المولودة بربوحة ابراهمي مرسى زيان
  • محمد مهني
  • أحمد بلكحلة
  • الاخضر رزيق مركز الاستغلال الدائرة قادرية الاخضرية أعمن الاخضرية عين بسام عين بسام الهاشمية الهاشمية لا المقراني عين الحجر « الخبوزية « الروراوة سوق الخميس > عين العلاوي الاخضرية الاخضرية الاخضرية قادرية « أعمن المرة سور الغزلان تاقديت المعمورة « الدشمية > المسدورة

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، و وبناء على محضر الجلسة رقم 85/36 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1985 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية، و -6 بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات الاشهر الإشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يوليو 1.053 1.031 غشت 1.053 1.031 سبتمبر 1.053 1.031 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثالث من سنة 1984 المحددة فى الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985. عبد العزيز خلاف

- الملحق . جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1984 1 - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1984 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات الدهان النجارة الكهرباء والزجاج 1.045 1.045 1.055 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055

802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى ……………… 1,806 الترصيص والتدفئة …………. 1,983 النجارة …………………. 1,964 الكهرباء …………. 1,953 الدهان والزجاج …….. 2,003 ب معامل K للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1983 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية « K» يستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل | 31 ديسمبر سنة 1982. 2 - معامل التكاليف الاجتماعية K يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1983 كما يلي : -I المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر 1982 K = 0,5330 2 - المعامل K (يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1983). الفصل الثالث لسنة 1984 : 0,5677 : البناء الرموز تعيين المنتوجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp Ar سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف للاسمنت المسلح Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Bre أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجار من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1984 1984 1984 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.017 1.017 1.017 2,384 1.018 1.018 1.018 143 , 2 1.016 1.016 1.016 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.000 1.000 1.000 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Che الجير المائي 2,135 Moe الحجارة من النوع العادي 2,606 Cim الاسمنت Cpa 325 2,121 G الحصى 2,523 Hts اسمنت من نوع Mts 2,787 البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 2,312 PI Sa جبس 3,386 Sa رمل البحر أو النهر 3,172 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت 1,376 To قرميد ذو حراشف صغيرة 2,562 Tou خليط من كل نوع 2,422 الترصيص والتدفئة وتكييف الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado ملين نصف آلي 1,000 Bai حوض حمام 1,641 Baie حوض حمام من صفائح الصلب مطلى بالمينا 1,000 Bru مشعل الغاز 1,648 Chac مرجل من الفولاذ 2,781 Chaf مرجل من الزهر 2,046 Cs مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس 0,952 Cuv حوض انقليزى كتلة واحدة عمودية 1,000 Com عداد الماء 1,000 يوليو غشت سبتمبر 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.294 1.294 1.294 1.097 1.097 1.097 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.243 1.243 1.243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 الهواء يوليو غشت سبتمبر 1984 1984 1984 1.039 1.039 1.039 1.195 1.195 1.195 1.015 1.015 1.015 1.096 1.096 1.096 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 676 676 676 1.065 1.065 1.065 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتوجات Cli مبرد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفية سكر ذات قفص مدور Rol حنفية وقف الماء من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخرى Tep ماسورة من كلورير البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن ملساء Ve مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة وتكييف الهواء (تابع) يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1984 1984 1984 1,000 1.000 1,000 1.000 1,000 1.105 1.105 1.105 2,151 1.028 1.028 1.028 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 1.110 1.110 1.110 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.204 1.204 1.204 1,394 1.000 1.000 1.000 1,244 1.000 1.000 1.000 3,863 1.000 1.000 1,000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,419 1.041 1.041 1.041 120 , I 1.196 1.196 1.196 1,000 1.578 1.578 1.578 1,817 1.090 1.090 1.090 2,743 1.038 1.038 1.038 1,000 1097 1097 1097 1,000 1.109 1.109 1.109 1,000 1.139 1.139 1.139 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من نحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1984 1984 1984 1,000 1.000 1.000 1.000 1,090 1.000 1.000 1.000 1,407 1.000 1.000 1.000 1,132 1.000 1.000 1.000 190 , 1 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 الكهرباء (تابع) الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب 1,000 Ca كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد رباعي الاقطاب 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 1 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ICD برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 | 1,000 Pr منشب التيار 10 1 2+ للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفى ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 Rg مسطرة صغيرة 1,042 Ste قاطع التيار الكهربائي 1,000 Tp ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل . Mt/Bt / Mt 1,000 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Be الخشب المعاكس من نوع «آكومي» 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 يوليو غشت سبتمبر 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.195 1.195 1.195 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.706 1.706 1.706 1.000 1.000 1.000 يوليو غشت سبتمبر 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Che غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fei لباد مشرب Pve الوح PVC Pan الواح من الفلين المكتل يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1984 1984 1984 1,134 1.000 1.000 1.000 2,647 1.000 1.000 1.000 2,130 1.000 1.000 1.000 2,936 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات Bil الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية Cutb كوتباك الدهان الرموز تعيين المنتوجات Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي Per دهان فينيليك Va Vd زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعفة زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1984 1984 1984 2,137 1.000 1.000 1.000 2,090 1.000 1.000 1.000 والزجاج يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1984 1984 1984 1,033 1.000 1.000 1.000 1,006 1.000 1.000 1.000 1,011 1.000 1.000 1.000 1,017 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1,000 1.000 0,760 000 : 1 1.000 1.000 1,187 1.000 1.000 1.000 1,144 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,183 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 صناعة الرخام يوليو غشت سبتمبر الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mbf رخام فلفلة الابيض Pme مسحوق الرخام أنواع 1984 1984 1984 1,000 1.139 1.139 1.139 1,000 1.000 1.000 1.000 مختلفة يوليو غشت سبتمبر الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم . Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 IN من الفولاذ , Aty, أسيتيلان Be الولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البن Gri سياج مكلفن مضعف الطى Lmn صفائح من النوع التجاري Lv مطرح من صوف الزجاج .Oxy أو كسجين Pn اطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار S سيبوريكس Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البرى Tn لوح من صفائح مضلعة ) TN 40 ( Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب LAF Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح 1984 1984 1984 1,362 875 875 875 1,000 1.017 1.017 1.017 3,055 1.048 1.048 1.048 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.188 1.188 1.188 2,480 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 3,152 1.014 1.014 1.014 1,293 1.182 1.182 1.182 1,000 1.030 1.030 1.030 3,037 1.017 1.017 1.017 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,338 1.166 1.166 1.166 3,018 1.015 1.015 1.015 1,000 1.028 1.028 1.028 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.000 1.000 1.000 1,086 1.000 1.000 1.000 1,000 1.168 1.168 1.168 1,000 1.171 1.171 1.171 1,000 1.225 1.225 1.225 1,000 1.039 1.039 1.039 1,000 1.040 1.040 1.040 1,003 Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ

808 الجريدة الرسمية للجمهورية ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية :

  1. (1) البناء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Ap دعامة صغيرة من الفولاذ - IN 140 Brp أجن ملان Caie حجر من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة Fp حديد مسطح Lm صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادى (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) 2 (2) الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Buf وعاء عام لم الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer مسخن بالهواء Ado ملين Baie حوض حمام بصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com عداد الماء Cur حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta محطة معالجة الهواء مدور مركس الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه Cli مكيف الهواء Sup قاطع متناوب للماء Vco ناقل الهواء البارد أو الساخن مروحة مركسة 70 وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : رتاج 4 (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod علبة الاشتقاق 100 X 10 Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب مكلفه بالحرارة 1954 48 مم CE سلك من نحاس مسنن عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpeg كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع 500PV ناقل للتيار عيار 25 مم 2 يعوض الرقم الاستدلالى كابل VGPFV 500 U أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 C كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 700X1 مم Cop صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 أ . Cor صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل التيار ذو قطبين 130/10 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 60/30 1

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 Disc : فاصل الاتصالات مثلث الاقطاب على شكل صناديق 80 1 Go : غمدا ICD برتقالي قطره 11 مم He : He كورة عازلة من البلاستيك : قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالي «قاطع التيار 40 أ » Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : مأسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالى «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : ألغى الرمز الآتى : Va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : 1 Pve : لوحة Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكتل سمك 4 سم 7 (7) أشغال الطرق : (بدون تغيير ) . 8 (8) الرخام : رمز استدلالى جديد : Pime : مسحوق الرخام و) أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Com : الغاز وال المبيع في البحر f و زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Al : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : آسيتيلان Be : لولب وعقاف Ec : الكترود (عصيات للتلحيم) Gri : سياج مكلفن مضاعف الطى مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Poi : مسامين Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة 40 TN 40 Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب IP 40 Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قضائب من حديد مجنبة تجارية

810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع - من سنة 1984 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة

  • بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي -6 وبناء على محضر الجلسة رقم 85/36 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1985 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة اكتوبر 1.053 1.031 نوفمبر 1.053 1.031 ديسمبر 1.053 1.031 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة 1984 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985. عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1984 ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1984 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات الدهان النجارة الكهرباء والزجاج 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 2 (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب | الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى 1,806 الترصيص والتدفئة 1,983 النجارة 1,964 الكهرباء … 1,953 الدهان والزجاج …….. 2,003 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1983 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : I- معامل التكاليف الاجتماعية « K» يستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة 1982. 2 معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل

– في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1983 كما يلى : I - I المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر 1982 K = 0,5330 2 - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1983). الفصل الرابع لسنة 1984 : 0,5677 البناء أكتوبر نوفمبر ديسمبر الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف للاسمنت المسلح Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Brc اجر مجوف Brp اجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجار من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت 1984 1984 1984 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.017 1.017 1.017 2,384 1.018 1.018 1.018 2,143 1.016 1.016 1.016 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.000 1.000 1.000 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 . 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000

812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه البناء (تابع) الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Che الجير المائي 2,135 Moe الحجارة من النوع العادي 2,606 Cim الاسمنت Cpa 325 2,121 Gr الحصى 2,523 Hts اسمنت من نوع Mts 2,787 البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 2,312 PI جبس 3,386 Sa رمل البحر أو النهر 3,172 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت 1,376 Te قرميد ذو حراشف صغيرة 2,562 Tou خليط من كل نوع 2,422 أكتوبر | نوفمبر ديسمبر 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.294 1.294 1.294 1.097 1.097 1.097 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.243 1.243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء تعيين المنتوجات معامل الربط الرموز Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado ملين نصف آلي 1,000 Bai حوض حمام 1,641 Baie حوض حمام من صفائح الصلب مطلي بالمينا 1,000 Bru مشعل الغاز 1,648 Chac مرجل من الفولاذ 2,781 Chaf مرجل من الزهر 2,046 Cs مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس. 0,952 حوض انقليزى كتلة واحدة عمودية 1,000 Com عداد الماء 1,000 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1984 1984 1984 1.039 1.039 1.039 1.195 1.195 1.195 1.015 1.015 1.015 1.096 1.096 1.096 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 676 676 676 1.065 1.065 1.065 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتوجات Cli مبرد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر ما مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفية سكر ذات قفص مدور Rol حنفية وقف الماء من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخرى Tep ماسورة من كلورير البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن ملساء Ve مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة وتكييف الهواء (تابع) أكتوبر نوفمبر ديسمبر معامل الربط 1984 1984 1984 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.105 1.105 1.105 2,151 1.028 1.028 1.028 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 1.110 1.110 1.110 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.204 1.204 1.204 1,394 1.000 1.000 1.000 1,244 1.000 1.000 1.000 | 3,863 1.000 1.000 1.000 2,419 1.000 1.000 1.000 1,000 1.041 1.041 1.041 120 , I 1.196 1.196 1.196 1,000 1.578 1.578 1.578 1,817 1.090 1.090 1.090 2,743 1.038 1.038 1.038 1,000 1.151 1.151 1.151 1,000 1.109 1.109 1.109 1,000 1.139 1.139 1.139 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من نحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار أكتوبر نوفمبر ديسمبر معامل الربط 1984 1984 1984 1,000 1.000 1.000 1.000 1,090 1.000 1.000 1.000 1,407 1.000 1.000 1.000 132 , 1 1.000 1.000 1.000 1,190 1.000 1.000 1.000

814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الكهرباء (تابع) الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب 1,000 C كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد رباعي الاقطاب 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 1 1,000 Disc فاصل التيار مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 غمد ICD برتقالي 1,000 He It كوة عازلة من البلاستيك 1,000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 1 1,000 Pr منشب التيار 1 1 2 للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفى ذو حوض 1,000 R عاكس 1,337 مسطرة صغيرة 1,042 Ste قاطع التيار الكهربائي 1,000 T ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل Bt / Mt 1,000 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe السان قفل ثابت 2,368 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.195 1.195 1.195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.706 1.706 1.706 1.000 1.000 1.000 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مون ملبس بالزفت 2,647 Cha غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc لوح PVC 1,000 Pan الواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية 2,137 Cutb | كوتباك 2,090 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Cchl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان ايبوكسي 1,006 Gly دهان غليسير وفتاليك 1,011 Pea دهان مانع للصدا 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيليك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضاعف 1,144 زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادى 2,183 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1984 1984 1984 $ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1984 1984 1984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mbf رخام فلفلة الابيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط سبائك الالومينيوم 1,362 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 Ap رافدة صغيرة 140 IP من الفولاذ 3,055 Aty أسيتيلان 1,000 ولب . وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 Ex متفجرات 2,480 Ec الكترود (عصيات للتلحيم) 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البن 1,293 Gri سياج مكلفن مضاعف الطي 1,000 Lmn صفائح من النوع التجاري 3,037 Lv مطرح من صوف الزجاج 1,000 Oxy أو كسجين 1,000 Pn اطارات مطاطية 1,338 Pm نضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Poi مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البرى 1,086 Tn لوح من صفائح مضلعة (40) 1,000 Ta صفائح من صلب مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب LAF 1,000 Tsc أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tst أنبوب للمغالق مدور 1,000 Zal زنك مصفح 1,003 الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1984 1984 1984 1139 1139 1139 1.000 1.000 1.000 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1984 1984 1984 926 926 926 1.017 1.017 1.017 1.048 1.048 1.048 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.188 1.188 1.188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.014 1.014 1.014 1.182 1.182 1.182 1.030 1.030 1.030 1.017 1.017 1..017 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.166 1.166 1.166 1.015 1.015 1.015 1.028 1.028 1.028 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.168 1.168 1.168 1.171 1.171 1.171 1.225 1.225 1.225 1.039 1.039 1.039 1.040 1.040 1.040 Ι.ΙΟΙ 1.101 Ι.ΙΟΙ

الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية :

  1. (1) البناء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Ap دعامة صغيرة من الفولاذ IPN 140 Brp آجر ملان Caie حجر من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة Fp حديد مسطح Lm صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) 2 (2) الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Buf وعاء عام Znl الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer مسخن بالهواء Ado ملين Baie حوض حمام بصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com عداد الماء Cuv حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta محطة معالجة الهواء 1 Cs مدور مركس Cli مكيف الهواء Sup قاطع متناوب للماء Voo ناقل الهواء البارد أو الساخن مروحة مركسة Ve وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : رتاج 4 (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod علبة الاشتقاق 100 X 10 Ca مصر للكابل من بلاط مثقوب مكلفه بالحرارة 195 × 48 مم C سلك من نحاس مستع عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpeg كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع GPFV 500 ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالى كابل UGPFV U500 أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 2001 مم Cop صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4×120 أ Cor صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe صندق الطابق (شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل التيار ذو قطبين 30/10 أ Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 60/30 1

/ 818 الجريدة الرسمية للجمهورية Disc : فاصل الاتصالات مثلث الاقطاب على شكل صندوق 80 أ Go : غمدا ICD برتقالى قطرة II مم He : He كورة عازلة من البلاستيك قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى «قاطع التيار 40 أ » Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : مأسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها II مم، يعوض الرقم الاستدلالى «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : ألغى الرمز الآتى : Va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pve : لوحة Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكتل سمك 4 سم (7) أشغال الطرق : (بدون تغيير)

  1. (8) الرخام : الجزائرية الأربعاء 5 رمضان عام 1406 ه (9) أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر Y : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : آسيتيلان Be : لولب وعقاف Ec : الكترود (عصيات للتلحيم) Gri : سياج مكلفن مضاعف الطى L : مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Poi : مسامين Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة TN 40 Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري رمز استدلالى جديد : Pme : مسحوق الرخام المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 أسارع Znl : زنك مصفح Pm : قضبان من حديد مجنبة تجارية عبد القادر بن مبارك - الجزائر