قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق. 225
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد بوكبوس مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 سيد أحمد غزالي.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.