مرسوم رقم 85 03 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور. 22
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحدود الدنيا والعليا المقررة لكل صنف في المادة 150 من القانون رقم 78 2 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق - بالقانون الاساسى العام للعامل، في السلم الوطني الاستدلالى المذكور في الملحق الأول بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةينقسم كل صنف الى مجموعات تحدد عددها القوانين الاساسية النموذجية لكل قطاع من قطاعات النشاط.
المادة 3
فتح المادةيكون عدد المجموعات المحدد تبعا لجدول المناطق الاستدلالية ودرجة تعقد مناصب العمل ومدى تركيزها في الاصناف مساويا على الأكثر لما يأتي : 3 مجموعات للاصناف من 1 الى 9 4 مجموعات للاصناف من 10 الى 13 5 مجموعات للاصناف من 14 الى 20.
المادة 4
فتح المادةتشتمل كل مجموعة، زيادة على الرقم الاستدلالى الادنى والرقم الاستدلالى الاقصى المذكورين في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم، على رقم استدلالى وسيط مذكور في الملحق رقم 3 بهذا المرسوم يحدد الاجر الاساسي المرتبط بمناصب العمل المصنفة في المجموعة المعينة.
المادة 5
فتح المادةيصنف منصب العمل في مجموعة معينة عندما يقع الرقم الاستدلالي الناجم عن ترقيمه بين الرقم الاستدلالى الادنى والرقم الاستدلالى الاقصى للمجموعة المذكورة.
المادة 6
فتح المادةيكون الأجر الاساسى الشهري المرتبط بأى منصب عمل نتاج الرقم الاستدلالى الوسيط للمجموعة التى يقع فيها منصب العمل المذكور في القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية.
المادة 7
فتح المادةتحدد انتقاليا الاجور الاساسية المرتبطة بكل مجموعة طوال سنة 1985 كما يأتي :
1) (1) الملحق رقم 4 المجموعات الادارة العمومية والفلاحة والغابات والرى والاسكان والاشغال العمومية ب الملحق رقم 5 لقطاعات النشاط الاخرى.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الملحق الاول السلم الوطني الاستدلالي الاصناف الارقام الاستدلالية الدنيا الارقام الاستدلالية القصوى 1 100 111 2 112 123 3 124 136 4 137 151 5 152 168 6 169 187 7 188 208 8 209 231 9 232 256 10 257 284 11 285 315 12 316 349 13 350 387 14 388 429 15 430 476 16 477 528 17 529 586 18 587 650 19 651 721 20 722 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه 24 الملحق الثاني الارقام الاستدلالية 1 الاصناف دنيا قصوى دنيا قصوى 1 100 103 104 107 2 112 115 116 119 3 124 127 128 131 4 137 141 142 146 5 152 156 157 162 6 169 175 176 181 7 188 195 196 201 8 209 216 217 224 9 232 240 241 248 10 257 263 26-4 270 11 285 291 292 299 12 316 323 324 331 13 350 358 359 367 14 388 395 396 403 15 430 438 439 447 16 477 486 487 496 17 529 539 540 550 18 587 599 600 612 19 651 664 665 678 20 722 737 738 753 الدنيا والقصوى للمجموعات المجموعات .
دنيا قصوى دنيا قصوى دنيا قصوى 108 111 120 123 132 136 147 151 163 163 182 187 202 208 225 231 249 256 271 277 278 284 300 307 308 315 332 340 341 349 368 377 378 387 404 411 412 420 421 429 448 456 457 466 467 476 497 506 507 517 518 528 551 562 563 574 575 586 613 625 626 638 639 650 679 692 693 706 707 721 754 769 770 785 786 800 الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 الملحق الثالث الارقام الاستدلالية الوسيطة الاصناف 1 2 1 102 106 2 114 118 3 126 130 4 139 144 5 154 160 6 172 179 7 192 199 8 213 221 9 236 245 10 260 267 11 288 296 12 320 328 13 354 364 14 392 400 15 434 443 16 482 492 17 534 545 18 593 606 19 658 672 20 730 746 المجموعات 110 122 134 149 166 185 205 228 253 274 281 304 312 336 345 373 383 408 416 424 452 462 472 502 512 522 556 569 581 619 632 645 686 700 714 762 778 794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه 26 الملحق الرابع السلم الاصناف 1 2 1 1115 1140 2 1190 1210 : 3 1250 1265 4 1310 1330 5 1385 1440 6 1550 1610 7 1730 1790 8 1920 1990 9 2125 2205 10 2340 2405 11 2590 * 2665 12 2880 2950 13 3185 3275 14 3530 3600 15 3905 3985 16 4340 4430 17 4805 4905 18 5335 5455 19 5920 6050 20 6570 6715 الوطني . للأجور المجموعات 3 5 1165 1225 1285 1350 1495 1665 1845 2050 2275 2465 2530 2735 . 2810 3025 3105 3355 3445 3670 3745 3815 4070 4160 4250 4520 4610 4700 5005 5120 5230 5570 5690 5805 6175 6300 6425 6860 7000 7150 الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 الملحق الخامس السلم الوطني للأجور المجموعات الاصناف 1 1 1120 1150 2 1215 1250 3 1315 1345 4 1415 1445 5 1540 1600 6 1720 1790 7 1920 1990 8 2130 2210 9 2360 2450 10 2600 2670 11 2880 2960 12 3200 3280 13 3540 3640 14 3920 4000 15 4340 4430 16 4820 4920 17 5340 5450 18 5930 6060 19 6580 6720 20 7300 7460 3 4 5 1180 1280 1375 1495 1660 1850 2050 2280 2530 2740 2810 3040 3120 3360 3450 3730 3830 4080 4160 4240 4520 4620 4720 5020 5120 5220 5560 5690 5810 6190 6320 6450 6860 7000 7140 7620 7780 7940 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 مراء سيم -
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-08 (ج.ر عدد 1 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 مكرر : تحدد الاجور الاساسية المتعلقة بكل مجموعة، على سبيل الانتقال ابتداء من أول يناير سنة 1986 طبقا للجدول رقم 4 من هذا المرسوم، بالنسبة لجميع قطاعات النشاط».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 88-250
« 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور، على النحو التالي : يتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : «المادة 7 مكرر »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-08
« يتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 7 مكرر : تحدد الاجور الاساسية المتعلقة بكل مجموعة، على سبيل الانتقال ابتداء من أول »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-252
مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-393
مرسوم رئاسي رقم 2000-393 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن رفع الأجور القاعدية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-153
مرسوم تنفيذي رقم 97-153 مؤرخ في 3 محرم الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-79
مرسوم تنفيذي رقم 94-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق 8 9 أبريل سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-78
مرسوم تنفيذي رقم 94-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994، يتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين بالأجور
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-372
مرسوم تنفيذي رقم 94-372 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع الأجور الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-29
مرسوم تنفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-28
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-529
مرسوم تنفيذي رقم 91-529 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن رفع أجور الموظفين والاعوان العموميين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية. 2738
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-499
مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-500
مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها. 2613
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-193
مرسوم تنفيذي رقم 90-193 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 869
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-406
مرسوم تنفيذي رقم 90-406 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والاعوان العموميين. 1805
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-250
مرسوم تنفيذي رقم 88 250 مؤرخ في 22 جمادى 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المخطط السنوى لسنة 1989. 3 يعدل المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور. 10
-
مرسوم رقم 88-156
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
-
مرسوم رقم 88-219
مرسوم رقم 88-219 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر. 1527
-
مرسوم رقم 88-220
مرسوم رقم 88-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي. 1528
-
مرسوم رقم 87-200
مرسوم رقم 87-200 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل المواد 1 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم Sr - 206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1380
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 1487
-
مرسوم رقم 87-201
مرسوم رقم 87 201 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منعها. 1381
-
مرسوم رقم 86-179
مرسوم رقم 86 179 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. 1280
-
مرسوم رقم 86-09
مرسوم رقم 86 09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 مَرَاسِيم فبراير سنة 1981 الذي يحدد المدة القانونية للعمل. - 17
-
مرسوم رقم 86-08
مرسوم رقم 86 08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالى المتعلق بالاجور. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.