مرسوم رقم 88-219 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر. 1527
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد من تعويض الضرر العمال المعينون في مناصب العمل التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة 152 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد مناصب العمل المنصوص عليها في المادة السابقة في قوائم تعدها الهيئة المستخدمة، بعد استشارة الهيئة المكلفة بالوقاية الصحية والامن المنصوص عليها في المواد من 23 الى 25 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 تنظيمية ويتم ضبطها دوريا حسب الاشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةتعد القوائم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بعنوان الاتساخ والشقاء والتعرض للامراض والخطر، وتضبط درجة الضرر التي ترتبط بكل منصب عمل ونسبة التعويض الخاصة به.
المادة 4
فتح المادةتحدد النسبة الاجمالية الاقصى لتعويض الضرر بعنوان الاتساخ والشقاء والتعرض للامراض والخطر، ب 20 % من الاجر الاساسي لمنصب العمل المعني.
تحدد الهيئة المستخدمة النسب التي ترتبط بمساوىء الضرر المنصوص عليها في الفقرة السابقة بدون أن يتعدى أي هذه النسب 10 % من الاجر الاساسي لمنصب العمل المعني:
المادة 5
فتح المادةتضبط، في قطاع المؤسسات والادارات العمومية، قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر وكذا نسبة هذا التعويض بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح الوزير المعنى، وبعد استشارة لجان الوقاية الصحية والامن المنصوص عليها في المواد من 23 الى 25 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 68 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 68 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 36 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 36 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 11 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 11 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 67 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 67 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 90 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 90 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 65 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 65 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 19 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 19 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
يمكن أن تعدّل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه يمكن أن تعدّل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه
المادة 6
فتح المادةيخفض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وحسب نفس الاشكال التي استعملت لمنحه، عندما تكون الاضرار التي منح من أجلها قد خفضت أو الغيت أو اذا كانت قد أدرجت جزئيا أو كليا في تحديد منصب العمل المعنى وتصنيفه.
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 68 لسنة 1997)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 36 لسنة 1998)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 11 لسنة 1999)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 90 لسنة 1999)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 65 لسنة 2002)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 19 لسنة 2003)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
المادة 7
فتح المادةإن دفع تعويض الضرر لا يحرر الهيئة المستخدمة من واجبها الخاص بتحسين ظروف العمل طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81 – 58 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-136
« أحك ام المرس وم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والم رس وم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمب ر س نة 1988 وكذا أحك ام المرس وم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-135
« أحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 وكذا أحك ام المرس وم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« يخفض تعويض الضرر أو يلغى حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« يخفض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« يخفض أو يلغى تعويض الضرر ، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« يخفض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. 2 أكتوبر سنة 2002 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« يخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« يخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« يخفّض أو يلغى تعويض الضرر، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« يخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« يخفّض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« يخفّض أو يلغى التعويض عن الضرر ، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-22
« - المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، - المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، الرتبة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-250
« عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، فيما يخص الباحثين الدائمين، - المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، فيما يخص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 88-07
- مرسوم رقم 81-58
- مرسوم رقم 82-356
- مرسوم رقم 85-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-22
مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-136
مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-135
مرسوم تنفيذي رقم 10-135 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-250
مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي 20 سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الإسلامي الأعلى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجمع الجزائري للغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية للأمازيغية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة) . 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في وزارة التضامن الوطني والعائلة. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1420 الموافق أول ديسمبر الجزائرية / العدد 90 3 والبيئة سنة 1999 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في المديرية العامة للحرس البلدي. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر في إدارة المجلس الأعلى للشباب. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يحدد قائمة المناصب التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح رئيس الحكومة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 6 الصغيرة والمتوسطة الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب التي تخول الحق في التعويض عن الضرر في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-113
مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 81-58 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.