مرسوم تنفيذي رقم 97-153 مؤرخ في 3 محرم الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين
المادة الأولى
فتح المادةترفع الأجور الأساسية التي تدفع للموظفين والأعوان العموميين الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية كما يأتي : 10 % ابتداء من أول مايو سنة 1997، . -5 ابتداء من أول يناير سنة 1998،
- 5 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة الأولى السابقة أيضا على الأجور الأساسية التي تدفع لأصحاب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين على الأكثر في الرقم الاستدلالي 778 من سلّم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتبقى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-372 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، سارية المفعول.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-393
مرسوم رئاسي رقم 2000-393 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن رفع الأجور القاعدية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.