مرسوم رقم 86 08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالى المتعلق بالاجور. 15
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 7 مكرر : تحدد الاجور الاساسية المتعلقة بكل مجموعة، على سبيل الانتقال ابتداء من أول يناير سنة 1986 طبقا للجدول رقم 4 من هذا المرسوم، بالنسبة لجميع قطاعات النشاط».
المادة 2
فتح المادةيحل الملحق رقم 4 المرفق بهذا المرسوم محل الملحقين 4 و 5 المرفقين بالمرسوم رقم 85 03- المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الملحق رقم 1 السلم الوطني للاجون الاصناف 1 2 1 1120 1150 2 1215 1250 3 1315 1345 4 1415 1445 5 1540 1600 6 1720 1790 7 1920 1990 8 2130 2210 9 2360 2450 10 2600 2670 11 2880 2960 12 3200 3280 13 3540 3640 14 3920 4000 15 4340 4430 16 4820 4920 17 5340 5450 18 5930 6060 19 6580 6720 20 7300 7460 المجموعات 3 4 5 1180 1280 1375 1495 1660 1850 2050 2280 2530 2740 2810 3040 3120 3360 3450 3730 3830 4080 4160 4240 4520 4620 4720 5020 5120 5220 5560 5690 5810 6190 6320 6450 6860 7000 7140 7620 7780 7940 الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 88-250 (ج.ر عدد 1 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 مكرر : تحدد الاجور الاساسية المتعلقة بكل مجموعة ابتداء من أول يناير سنة 1989 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم، بالنسبة لجميع قطاعات النشاط».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 88-250
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور، على النحو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-250
مرسوم تنفيذي رقم 88 250 مؤرخ في 22 جمادى 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المخطط السنوى لسنة 1989. 3 يعدل المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور. 10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 85-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.