مرسوم رقم 86-08 معدَّل

مرسوم رقم 86 08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالى المتعلق بالاجور. 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 7 مكرر

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 88-250 (ج.ر عدد 1 لسنة 1989)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 86-08

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 88-250

    « تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور، على النحو »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 88-250

    مرسوم تنفيذي رقم 88 250 مؤرخ في 22 جمادى 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المخطط السنوى لسنة 1989. 3 يعدل المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور. 10

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.