مرسوم تنفيذي رقم 94-372 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع الأجور الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةترفع الأجور الأساسية التي تدفع للموظفين والأعوان العموميين الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية حسب ما يأتي : 10 %10 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994، 10 %10 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995،
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة الأولى السابقة أيضا على الأجور الأساسية التي تدفع لأصحاب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين على الأكثر في الرقم الاستدلالي 778 من سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتبقى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-529 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه سارية المفعول.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-153
مرسوم تنفيذي رقم 97-153 مؤرخ في 3 محرم الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.