مرسوم تنفيذي رقم 91-529 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن رفع أجور الموظفين والاعوان العموميين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية. 2738
المادة الأولى
فتح المادةترفع الأجور الأساسية للموظفين والأعوان العموميين الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي الغموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، المذكورة أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةترفع الأجور الأساسية لأصحاب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المصنفين | على الأكثر في الرقم الاستدلالي 778 من سلم الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، بمبلغ خمسمائة دينار ( 500 دج ( ابتداء من أول يناير سنة 1992، وخمسمائة دينار ( 500 دج ( ابتداء من أول يوليو س 1992
المادة 3
فتح المادةتبقى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، سارية المفعول.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الملحق الاجور الاساسية الصنف القسم الأجر الأساسي ابتداء من الأجر الأساسي ابتداء من أول يناير سنة 1 2.150 1 2 2.172 3 2.194 1 2.216 2 2 2.238 3 2.260 1 2.282 3 2 2.304 3 2.326 1 2.348 4 2 2.370 3 2.420 1 2.469 2 2 5 2 2.535 3 2.601 1 2.667 6 2.744 2 3 2.810 1992 أول يوليو سنة 1992 2.650 2.672 2.694 2.716 2.738 2.760 2.782 2.804 2.826 2.848 2.870 2.920 2.969 3.035 3.101 3.167 3.244 3.310 2740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الصنف القسم العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 (تابع) الأجور الاساسية الأجر الأساسي ابتداء من الأجر الاساسي ابتداء من أول يناير سنة 1 2.887 7 2 2.964 3 3.030 1 3.118 8 2 3.206 3 3.283 1 3.371 9 2 3.470 3 3.558 1 3.635 2 3.712 10 3 3.789 4 3.866 1 3.877 2 3.943 11 3 4.009 4 4.075 1 4.152 2 4.218 12 3 4.295 4 4.383 1 4.394 2 4.504 13 3 4.603 4 4.713 1 4.812 2 4.900 14 3 4.988 4 5.076 5 5.164 1992 أول يوليو سنة 1992 3.387 3.464 3.530 3.618 3.706 3.783 3.871 3.970 4.058 4.135 4.212 4.289 4.366 4.377 4.443 4.509 4.575 4.652 4.718 4.795 4.883 4.894 5.004 5.103 5.213 5.312 5.400 5.488 5.576 5.664 + الصنف القسم الأجر أول 1 2 15 3 4 5 1 2 16 3 4 5 1 2 17 3 4 5 1 2 18 3 4 5 1 2 19 3 4 5 1 2 20 3 4 5 الملحق (تابع) الأجور الاساسية الاساسي ابتداء من الأجر الاساسي ابتداء من يناير سنة 1992 أول يوليو سنة 1992 5.274 5.774 5.373 5.873 5.472 5.972 5.582 6.082 5.692 6.192 5.802 6.302 5.912 6.412 6.022 6.522 6.132 6.632 6.242 6.742 6.374 6.874 6.495 6.995 6.616 7.116 6.759 7.259 6.891 7.391 7.023 7.523 7.166 7.666 7.309 7.809 7.452 7.952 7.595 8.095 7.738 8.238 7.892 8.392 8.046 8.546 8.200 8.700 8.354 8.854 8.530 9.030 8.706 9.206 8.882 9.382 9.058 9.558 9.234 9.734 2742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-372
مرسوم تنفيذي رقم 94-372 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع الأجور الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.