مرسوم رئاسي رقم 2000-393 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن رفع الأجور القاعدية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 7
المادة الأولى
فتح المادةترفع الأجور القاعدية التي تدفع للموظفين والأعوان العموميين الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، بنسبة %15 ابتداء من أول يناير سنة 2001.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة الأولى أعلاه أيضا على الأجور القاعدية التي تدفع للذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنّفين على الأكثر في الرقم الاستدلالي 778 من سلّم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتبقى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-153 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه سارية المفعول.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 8 الجزي الجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-146
مرسوم تنفيذي رقم 01-146 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.