مرسوم تنفيذي رقم 88 250 مؤرخ في 22 جمادى 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المخطط السنوى لسنة 1989. 3 يعدل المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور. 10
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 86-08 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور، على النحو التالي :
يتمم المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
«المادة 7 مكرر : تحدد الاجور الاساسية المتعلقة بكل مجموعة ابتداء من أول يناير سنة 1989 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم، بالنسبة لجميع قطاعات النشاط».
المادة 2
فتح المادةيحل الجدول الملحق بهذا المرسوم، محل الملحق رقم 4 من المرسوم رقم 08 86 08 86 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 المذكور أعلاه، - ويعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
قاصدي مرباح الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 4 - السلم الوطني للاجور المجموعات الاصناف I II III 1 1500 1520 1540 2 1560 1580 1600 3 1620 1640 1660 4 1680 1700 1745 5 1790 1850 1910 6 1970 . 2040 2100 7 2170 2240 2300 8 2380 2460 2530 9 2610 2700 2780 10 2850 2920 2990 11 3070 3130 3190 12 3320 3380 3450 13 3540 3640 3730 14 3920 4000 4080 15 4340 4430 4520 16 4820 4920 5020 17 5340 5450 5560 18 5930 6060 6190 19 6580 6720 6860 20 7300 7460 7620 II IV V 3060 3250 3530 3830 4160 4240 4620 4720 5120 5220 5690 5810 6320 6450 7000 7140 7780 7940 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 86-08
- يتمّم مرسوم رقم 85-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.