مرسوم رقم 87 201 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منعها. 1381
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من المرسوم 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور رقم 82 - أعلاه بالفقرتين الآتيتين :
المادة الأولى
فتح المادةيصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه تمدد الاستفادة من حصة المنحة التعويضية المتعلقة بمصاريف الاطعام لتشمل العامل الذي يشغل منصب عمل تفرض مهامه كلها أو جزء منها تنقلات متكررة خارج مكان العمل المألوف، ومن الواجب زيادة على ذلك، أن يجد العامل نفسه في موقف يتعذر معه قطع عمله بين الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية بعد الظهر للالتحاق بمقر اقامته أو مكان عمله المألوف، وهذا دون الاضرار بسير أعماله المهنية سيرا عاديا.
تحدد قائمة مناصب العمل التي تفرض تنقلات متكررة كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المعنى».
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 82 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه
- بالاحكام الآتية :
وتعوض
المادة 4
فتح المادةتخصص المنحة التعويضية لكى تكفل، في حدود الشروط التي يحددها هذا المرسوم ما يأتي :
تغطية جزافية لنفقات الاطعام والايواء التي - ينفقها العامل الخاضع للشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة الأولى أعلاه.
تغطية جزافية لنفقات الاطعام التي ينفقها العامل - الخاضع للشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة الاولى أعلاه.
تتكفل بالنقل الهيئة المستخدمة».
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
ه المادة 5 : الفقرة الاولى : تحدد المنحة التعويضية بخمسة وعشرين دينارا عن كل وجبة بالنسبة الى مصاريف الاطعام، وثلاثين دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أي ثمانين دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين فى الفئات من 1 الى 13 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور».
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 82 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه -- وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة 7 : يكون مبلغ المنحة التعويضية لنفقات الاطعام والايواء في الولايات والبلديات التابعة لمناطق جنوب البلاد حسب الآتي :
ثلاثين دينارا عن كل وجبة بالنسبة الى نفقات - الاطعام، وأربعين دينارا بالنسبة الى نفقات الايواء بما في ذلك الفطور ، أي مائة دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للعمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الاولى من المادة 5 أعلاه،
- خمسة وثلاثين دينارا عن كل وجبة بالنسبة الى - نفقات الاطعام، وخمسين دينارا بالنسبة الى نفقات الايواء بما في ذلك الفطور، أي مائة وعشرين دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 5 أعلاه.
قائمة الولايات والبلديات التي تخول حق الاستفادة من أحكام هذه المادة هي القائمة المحددة في المرسوم المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور - أعلاه».
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 9
فتح المادةيتلقى العامل قبل تنقله تسبيقا يطابق مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة لتنقله.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 وتضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للمنح التي ستحقها العامل بناء على تقديم أصل الامر بالتنقل وتسليمه. وتبين في الوثيقة نفسها | الخدمات التي قد يكون العامل استفاد منها تطبيقا للمادة 8 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-499
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمرسوم رقم 87-201 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987 ، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 81-206
- مرسوم
- مرسوم رقم 85-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-499
مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية الوطنية الجزائرية للمياه الصالحة للشرب والتطهير " . 1266
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 82-181
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.