مرسوم تنفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لفائدة الموظفين والاعوان العموميين بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية علاوة تبعية، تمنح شهريا وتقدر بثلاثين بالمائة (30%) على أساس الأجر الاساسي للرتبة الاصلية.
المادة 2
فتح المادةتمنح زيادة على هذا، علاوة شهرية خاصة بالمسؤولية الشخصية، وتقدر حسب النسب التالية :
- خمسة عشر بالمائة (15) من الأجر القاعدي للمنصب المشغول لفائدة الموظفين المعينين قانونا بصفة رئيس مفتشية ورئيس مفتشية مساعد للوظيفة العمومية.
عشرة بالمائة (10) من الأجر القاعدي للمنصب المشغول لفائدة الموظفين المعينين قانونا بصفة رئيس مهمة، رئيس قطاع ورئيس فرقة.
المادة 3
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه، للمشاركة في حساب الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 4
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-203
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 92-29 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-203
مرسوم تنفيذي رقم 11-203 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-112
مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.