مرسوم رقم 88-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي. 1528
المادة الأولى
فتح المادةتتمم وتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يلي :
« المادة 7 : تضبط الهيئة المستخدمة قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي بعد استشارة ممثلي العمال.
وتضبط القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه، في قطاع المؤسسات والادارات العمومية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة ممثلي العمال » .
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 9 من المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 المذكور أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد » «
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي لدى المركز الوطني الوطني. لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير 34
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-14
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 81-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.