مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الذين ينتمون الى الاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة | العمومية، ويضبط فهرس مناصب العمل والشغل المطابقة لتلك الاسلاك، وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيكون المستخدمون الذين يخضعون لهذا المرسوم في وضعية القيام بالخدمة لدى المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا المصالح غير الممركزة التابعة لها .
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية الاسلاك الآتي ذكرها :
سلك مفتشي الوظيفة العمومية.
سلك مراقبي الوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والاحكام السارية المفعول، لاسيما المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيلزم المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بالقيام بكل المهام التي يمكن أن تسند لهم في اطار اختصاصات المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيلزم مفتشو ومراقبو الوظيفة العمومية بما يلي :
القيام بمهامهم بكل موضوعية.
الحفاظ في كل الظروف على السر المهني، لاسيما عدم ابلاغ محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونه الا للسلطة السلمية العليا.
الإبتعاد عن أي تدخل في تسيير الادارات والامتناع عن كل عمل أو تدخل يمكن أن يعرقل صلاحيات | المسيرين .
المادة 7
فتح المادةيستفيد مستخدمو المديرية العامة للوظيفة العمومية عندما يتعرضون للتهديد أو الاهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء عليهم كيفما كان نوعه أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم، من حماية الادارة وهذا طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.
الفصل الثالث — التوظيف - المدة التجريبية - التثبيت
المادة 8
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة.
غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المقررة على الاكثر بالنسبة الى أنماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حدا أقصى قدره %50% من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 9
فتح المادةيعين المرشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية محددة بتسعة
(9) أشهر يمكن تجديدها مرة واحدة عند الاقتضاء، ويتوقف تثبيتهم على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 11
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على المستخدمين الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيرقى المستخدمون المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الاولى بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية كما نصت عليها المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 13
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون أو المثبتون ويثبتون ويرقون قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم، عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذلك الموظفون المتمرنون حسب 21 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع حقوقهم في الترقية.
يستعمل باقي الاقدمية في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.
المادة 15
فتح المادةيدمج المستخدمون غير المثبتين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستخدم هذه الاقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.
المادة 16
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقرير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لاسلاكهم التي أنشئت من قبل عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الى رتبة أو منصب أعلى.
المادة 17
فتح المادةيستفيد المستخدمون المعينون قانونا بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، منصبا نوعيا بمفهوم المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، والقوانين الاساسية الخاصة المتخذة لتطبيقه، من الأجر المرتبط بالمنصب الاعلى المطابق وذلك الى غاية تسوية وضعيتهم.
الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك
الفصل الاول — سلك المفتشين
المادة 18
فتح المادةيضم سلك مفتشي الوظيفة العمومية أربع ( 4 ) رتب :
رتبة المفتشين رتبة المفتشين الرئيسيين رتبة المفتشين المركزيين رتبة المفتشين العامين.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةيكلف المفتش العام بتصور أو عند الاقتضاء باعداد وتنسيق وتنشيط كل دراسة أو مشروع يخص قطاع أو عدة قطاعات للإدارة العمومية.
وفي هذا النطاق يقترح كل اجراء من طبيعته تحسين التنظيم والتسيير وسير المصالح والجماعات والهيئات التي يخضع تسيير مستخدميها المراقبة شرعية السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما يمكن تكليفه بمراقبة قطاع أو عدة قطاعات التدخل الخاصة أو الإقليمية وهذا في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وزيادة على التفتيش الذي يمكن أن يسند اليه، يقوم عند الاقتضاء بالدراسات الخاصة أو العامة، ويقدم دوريا تقاريره مرتكزا على نتائج نشاطات القطاع أو القطاعات التابعة لمجال تدخله.
كما يساهم في التكوين المستمر للمفتشين.
المادة 20
فتح المادةيكلف المفتش المركزي بما يلي :
مراقبة قطاع التدخل الخاص أو الاقليمي في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات التي يقوم بها المفتشون والمراقبون الموجودون تحت سلطته.
القيام بكل الدراسات الخاصة أو العامة مرتكزا على نتائج النشاطات التابعة لقطاع تدخله.
يقترح كل الاجراءات التي يمكنها تحسين التنظيم والتسيير والسير، أو تتميم التشريع المطبق على القطاع المكلف به.
يساهم في تكوين المفتشين والمراقبين الموضوعين تحت سلطته.
المادة 21
فتح المادةيكلف المفتش الرئيسي بما يلي :
ضمان مهام التفتيش التي يمكن أن تسند اليه في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية.
تنسيق ومتابعة كل قضية متعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات في مجال الوظيفة العمومية.
المشاركة في اعداد مشاريع النصوص وكل الاجراءات التي تمس قطاع تدخله.
- مساعدة الهيئات والادارات العمومية في استخدام القوانين الخاصة بالوظيفة العمومية وتسيير المصالح والمستخدمين.
المادة 22
فتح المادةيكلف المفتش بما يلي :
ب ) المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة، الذين لهم ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين لهم خبرة مهنية في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس ميادين الوظيفة العمومية والتي تحدد قائمتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة.
المادة 25
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون :
1 ) - على أساس الشهادة، من بين المفتشين الذين لهم ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل والذين تابعوا تكوينا متخصصا للمفتشين حسب
- التحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين | الشروط التي تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة والتنظيمات الخاصة بالوظيفة العمومية. يست ريال
- السهر على احترام القواعد المتعلقة بتسيير الموظفين والاعوان العموميين.
القيام بكل مهام التفتيش والمراقبة الشرعية.
الفرع الثاني — شروط الالتحاق
المادة 23
فتح المادةيوظف المفتشون العامون من بين المفتشين المركزيين ، الذين لهم أقدمية 10 سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل التي تعد بناء على اقتراح من السلطة المخولة حق التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.
المادة 24
فتح المادةيوظف المفتشون المركزيون :
1 ) - على أساس الشهادة، من بين المفتشين الرئيسين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل، وتابعوا تكوينا متخصصا للمفتشين المركزيين حسب الشروط التي تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) - عن طريق الامتحان المهني، في حدود ثلاثين ( %30 %30 ) في المائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين :
1 ) المتصرفين الرئيسيين والموظفين ذوي رتبة معادلة.
العمومية.
2 ) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة والذين لهم ( 3 ) ثلاث سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة وخبرة مهنية في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس ميادين الوظيفة العمومية، والتي تحدد قائمتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة.
3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الامتحانات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي والتي تحدد اختصاصاتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة.
يخضع المترشحون الموظفون الى تربص تكويني خاص يسبق تثبيتهم في الوظيفة.
4 ) - عن طريق الامتحان المهني، في حدود ( 30% ) ثلاثين بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
5 ) - على سبيل الاختيار، في حدود ( 10 ) بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم اقدمية ( 10 ) عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 26
فتح المادةيوظف المفتشون :
1 ) - على أساس الشهادة، من بين المراقبين الذين لهم (3) ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل والذين تابعوا تكوينا متخصصا للمفتشين حسب الشروط التي تحدد بقرار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 21 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية 2 (2) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين :
أ - المساعدين الاداريين الرئيسيين الموظفين ذوي رتبة معادلة.
ب المساعدين الاداريين الذين لهم أقدمية (5) خمس سنوات بهذه الصفة، والذين لهم خبرة مهنية في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس ميادين الوظيفة العمومية والتي تحدد قائمتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة .
3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المراقبين الذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
4 ) - على سبيل الاختيار، في حدود ( 10%) عشرة بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم أقدمية ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
5 ) - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين المراقبين الذين لم يستفيدوا من هذه الطريقة للتوظيف في رتبهم، والذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وبتأهيل يتماشى والمنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 27
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش عام المفتشون المركزيون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش مركزي :
1 ) - بطلب منهم، المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة، الذين يحوزون عند تاريخ سريان هذا المرسوم على ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة بما في ذلك ثلاث ( 3 ) سنوات في منصب نوعي أو وظيفة عليا.
2 ) المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير.
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي :
1 ) المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة.
2 ) الموظفون الذين هم في خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والحائزون شهادة الليسانس في التعليم | العالي.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش :
1 ) الملحقون الاداريون، المرسمون والمتربصون الذين هم في خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.
2 ) الموظفون، الحائزون سنتين ( 2 ) من التكوين العالي على الاقل والذين هم في خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية .
الفصل الثاني — سلك المراقبين
المادة 31
فتح المادةيضم سلك المراقبين رتبتين اثنتين :
1 ) رتبة المراقب.
2 ) رتبة عون المراقبة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 32
فتح المادةيكلف أعوان المراقبة، تحت السلطة السلمية، بالقيام بفحص كل عمل تسييري خاضع لمراقبة الشرعية من قبل المؤسسات والادارات العمومية بالسهر على احترام القواعد والاجراءات السارية المفعول.
زيادة على هذا، فهم ملزمون بالقيام بكل مهمة أو عمل ذي صلة، وفي حدود صلاحيات واحتياجات المصالح.
المادة 33
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بأعوان المراقبة يكلف المراقبون، تحت السلطة السلمية، بتنسيق دراسة القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات في إطار الوظيفة العمومية، بالسهر على إنجازها وضمان تطبيقها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
فتح المادةيوظف أعوان المراقبة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة ثانوي.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 3 عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود ثلاثين بالمائة ( 30 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل الاختيار، وفي حدود عشرة في المائة ( 10 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية عشر سنوات ( 10 ) بهذه الصفة. 5 عن طريق التأهيل المهني، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة الذين لم يستفيدوا بهذا النمط من التوظيف في رتبهم، ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.
يخضع المترشحون المذكورون في الفقرتين 1 و 2 لفترة تكوينية تخصصية في إطار الشروط المحددة بالقرار المتضمن فتح المسابقة.
المادة 35
فتح المادةيوظف المراقبون :
1 - على أساس الشهادة، من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تخصصيا للمراقبين في إطار الشروط المحددة بقرار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المعاونين الاداريين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة. -3 عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود ثلاثين بالمائة ( 30% ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل الاختيار، وفي حدود عشرة بالمائة ( 10 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية عشر سنوات ( 10 ) - بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. -5 عن طريق التأهيل المهني، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المراقبة الذين لم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبهم، ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة عون المراقبة :
1 ) أعوان الادارة المرسمون والمتربصون.
2 ) أعوان المكاتب والموظفون ذوو رتبة معادلة على الاقل، والذين لهم أقدمية ثماني سنوات ( 8 ) بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل بعد إستشارة لجنة المستخدمين.
المادة 37
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب :
1 ) الكتاب الاداريون، المرسمون والمتربصون الشاغلون مهام مراقبين.
2 ) أعوان الادارة والموظفون ذوو رتبة معادلة على الاقل، والذين لهم أقدمية ثماني سنوات ( 8 ) بهذه الصفة الشاغلون مهام أعوان المراقبة، والمسجلون في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين.
الفصل الرابع — المناصب العليا
المادة 38
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بالمديرية العامة للوظيفة العمومية كما يلي :
أ أ ) - بالنسبة للادارة المركزية :
رئيس مهمة ، رئيس قطاع رئيس فرقة
ب ) - بالنسبة للمصالح غير الممركزة :
رئيس مفتشية رئيس مفتشية مساعد يحدد عدد المناصب العليا بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارة المكلفة بالمالية.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةيكلف رؤساء المهام بما يلي :
القيام بمهام التفتيش والاعلام بمفتشيات الوظيفة العمومية التابعة لاختصاصه.
اقتراح كل إجراء من طبيعته تحسين التنظيم وسير المفتشيات .
- تنظيم وتنشيط كل السبل والبرامج الاعلامية والتكوينية لفائدة مستخدمي المفتشيات ومسيري الادارات والمؤسسات العمومية، لاسيما بادراة الملتقيات والندوات ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : يكلّف رؤساء المهام بما يأتي :
يقومون بمهام التفتيش والرقابة لدى مفتشيات الوظيفة العمومية ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسين تنظيمها وسيرها، ينشطون أي عمل أو برنامج إعلامي وتكويني موجه لمستخدمي مفتشيات الوظيفة العمومية ومسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما تنظيم الملتقيات والندوات ".
المادة 40
فتح المادةيكلف رؤساء القطاع بما يلي :
- ضمان تنسيق النشاطات الخاصة بقطاع التدخل الخاص أو الاقليمي، السهر على التطبيق المنسجم للقوانين المطبقة على المستخدمين.
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين القوانين المطبقة على المستخدمين والمصلحة، كما يمكن أن يكلف بضمان مراقبة شرعية إجراءات التسيير المقترحة من طرف المؤسسات والادارات العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : يكلف رؤساء القطاع بما يأتي :
يسهرون على التطبيق المنسجم للتشريع في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسين فعاليتها،
- يضمنون تنسيق أعمال قطاع التدخل الخاص أو الإقليمي،
- يقدمون أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية لتحضير المسابقات والامتحانات والروائز المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها، يدرسون المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية التي تهم المؤسسات والإدارات العمومية ويتابعون تنفيذها، يمارسون الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية ".
المادة 41
فتح المادةيكلف رؤساء الفرقة، تحت سلطة رئيس القطاع، بضمان تنسيق فرع التدخل الاقليمي لتطبيق القوانين والتنظيمات المطبقة على المستخدمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يكلّف رؤساء الفرق، تحت سلطة رئيس القطاع، بضمان تنسيق فرقة التدخل الإقليمي ويسهرون على تطبيق التشريع والتنظيم المطبقين على المستخدمين ".
المادة 42
فتح المادةيكلف رؤساء المفتشية بما يلي :
أ ) ضمان مراقبة إجراءات تسيير المستخدمين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية الموجودة داخل حدود الولاية عن طريق التأشيرة.
ب ) مساعدة المصالح المسيرة في دراسة قضايا المنازعات المتعلقة بالوضعيات الادارية واعداد مذكرات الجواب للجهات المختصة.
ج ) السهر على تحسين العلاقات بين الادارات والمستخدمين وعرض حول كل الصعوبات التي تعترضها .
د ) متابعة تطور التوظيف ونقاط المعلومات الاحصائية القادرة على استخلاص سياسة التوظيف في الادارة.
ه ) المساهمة في المصالحات المتعلقة بالنزاعات الجماعية للعمل في إطار التنظيمات المعمول بها.
و ( القيام بالمراقبة البعدية لدى مختلف المصالح المسيرة في كل إجراء لا يخضع للتأشيرة الشرعية المسبقة.
ز ) الاعداد بالاشتراك مع المصالح المختصة للامتحانات والاختبارات والمسابقات المهنية الخاصة بالاسلاك المشتركة على أساس البرامج المقررة وباحترام الشرعية .
ح ) مساعدة المصالح المسيرة في تحضير وتنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات المهنية التابعة لقطاع نشاطاتهم.
يكون رؤساء المفتشيات في وضعية القيام بالنشاط داخل المصالح غير الممركزة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : يكلّف رؤساء المفتشيات بما يأتي :
يسهرون على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية يضبطون، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإدارات العمومية، ويتابعون تنفيذها. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمارسون الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا للإجراءات المقررة يكلّفون من يراجع أي قرار تسيير فردي لمسار الحياة المهنية يرونه غير مطابق للتنظيم المعمول به، يساعدون مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في معالجة القضايا التنازعية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، يقومون بأية رقابة تسيير للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به يتولون، بالاتصال مع المصالح المعنية، تقويم التدابير المقرّرة في مجال تسيير الموارد البشرية،
- يتابعون تطوّر عدد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترحون أي تدبير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلك، يجمعون ويستغلون كل المعلومات لإعداد الاحصائيات المرتبطة بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية يشاركون في الوقاية من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وفي تسويتها، يقدمون أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية في أثناء تحضير المسابقات والامتحانات والمراكز المهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها، يمثلون المديرية العامة للوظيفة العمومية في مجالس إدارة المؤسسات والإدارات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري أو في مجالس توجيهها، ينظمون وينشطون ويوزعون أي برنامج إعلامي موجه لمسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه
- يقدمون تقريرا دوريا للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن الأعمال المنوطة بالمفتشية ويقومون نتائجها، يقترحون أي تدبير كفيل بتحسين سير مفتشية الوظيفة العمومية وكيفيات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ".
المادة 43
فتح المادةيكلف رئيس المفتشية المساعد، تحت سلطة رئيس المفتشية، بما يلي :
أ ) السهر على تطبيق القوانين السارية المفعول في مجال تسيير القطاع المكلف به.
ب ) مساعدة رئيس المفتشية في أداء مهامه.
ج) - استلام عند اللزوم قرار من السلطة السلمية بتفويض الامضاء لتأشير بعض قرارات التسيير.
د) - كما يمكن أن يكلف بنيابة رئيس المفتشية اذا ما اعترض هذا الاخير مانع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 43 : يساعد رئيس المفتشية المساعد، رئيس المفتشية في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
ويمكن أن يتلقى رئيس المفتشية المساعد تفويضا بالإمضاء بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما يمكن أن يكلّف، زيادة على ذلك، بالإنابة عن رئيس المفتشية في حالة وقوع مانع له ".
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 44
فتح المادةيعين رؤساء المهام من بين :
1 ) المفتشين العامين.
2 ) المفتشين المركزيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : يعين رؤساء المهام من بين :
1 ) المفتشين العامين
2 ) المفتشين المركزيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 45
فتح المادةيعين رؤساء القطاع من بين :
1 ) المفتشين المركزيين.
2 ) المفتشيين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : يعين رؤساء القطاع من بين :
1 ) المفتشين المركزيين المثبتين والموظفين من الرتب المماثلة
2 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 46
فتح المادةيعين رؤساء الفرق من بين المفتشين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة أو عشر سنوات ( 10 ) خدمة عامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 46 : يعيّن رؤساء الفرق من بين المفتشين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس
(5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة ".
المادة 47
فتح المادةيعين رؤساء المفتشيات من بين :
1 ) المفتشين العامين أو المفتشين المركزيين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة.
2 ) المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة أو عشر سنوات ( 10 ) أقدمية عامة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : يعين رؤساء المفتشيات من بين :
1 ) المفتشين العامين
2 ) المفتشين المركزيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة
3 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة ".
المادة 48
فتح المادةيعين رؤساء المفتشيات المساعدين من بين :
1 ) المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس | سنوات ( 5 ) بهذه الصفة.
2 ) المفتشين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة أو عشر سنوات ( 10 ) أقدمية عامة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يعين رؤساء المفتشية المساعدون من بين :
1 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة.
2 ) المفتشين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر
(10) سنوات أقدمية عامة".
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 49
فتح المادةيعين بصفة رئيس مفتشية، الموظفون المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش الوظيفة العمومية .
المادة 50
فتح المادةيعين بصفة رئيس فرقة المفتشون المساعدون للوظيفة العمومية الذين يوجدون في حالة خدمة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 51
فتح المادةيعين بصفة رئيس مفتشية مساعد، الموظفون المعينون قانونا في المنصب العالي للمفتش المساعد للوظيفة العمومية عند تاريخ سريان هذا المرسوم على مستوى المفتشيات الولائية.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 52
فتح المادةترتب وظيفة رئيس مفتشية، ويحدد المرتب المرتبط بها وفقا للشروط المطبقة على مسؤولي المصالح الخارجية على مستوى الولاية.
المادة 53
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل الوظائف والاسلاك النوعية للادارة المركزية للوظيفة العمومية طبقا للجدول الآتي : 21 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلك الرتبة الصنف مفتش الوظيفة العمومية مفتش 14 مفتش رئيسي 15 مفتش مركزي 17 مفتش عام 18 مراقب الوظيفة العمومية - - مراقب 12 عون المراقبة عون المراقبة 10 المناصب العليا الصنف
ا - بعنوان الادارة المركزية : * - رئيس مهمة 20 * رئيس قطاع معين طبقا للفقرة 1 من المادة 45 . 19
- رئيس قطاع، معين طبقا للفقرة 2 من المادة 45. 18 * - رئيس فرقة ; 16
ب - بعنوان المصالح غير الممركزة. * - رئيس مفتشية مساعد معين طبقا للفقرة 1 من 18
المادة 48
فتح المادةرئيس مفتشية مساعد معين طبقا للفقرة 2 من 16
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يعين رؤساء المفتشية المساعدون من بين :
1 ) المفتشين الرئيسيين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة.
2 ) المفتشين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة أو عشر
(10) سنوات أقدمية عامة".
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 54
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 1 392 4 462 1 534 4 632 3 336 3 274 القسم الرقم الاستدلالي 2 746 1 658 1 593 1 482 1 593 1 482
المادة 55
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتسري أحكامه إبتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 .
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-238
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-238 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن الق ان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا للمديرية العامة للوظيفة العمومية. 38
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، المتعلق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 5 يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخص
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-112
مرسوم تنفيذي رقم 98-112 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق الوظيف العمومي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-125
مرسوم تنفيذي رقم 95-125 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-127
مرسوم تنفيذي رقم 95-127 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 26 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يعدل 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-30
مرسوم تنفيذي رقم 92-30 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتعلق بخصائص انواع البن وعرضها. 172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.