مرسوم رقم 86 09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 4 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 مَرَاسِيم فبراير سنة 1981 الذي يحدد المدة القانونية للعمل. - 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، يلزم العمال الذين تدفع أجورهم شهريا بقضاء 190 ساعة و 40 دقيقة في العمل في الشهر .
ويحصل على قيمة ساعة العمل التي تدفع للعامل الذي يتقاضى أجره حسب الساعة، عن طريق قسمة مبلغ الاجر الشهرى الاساسي لمنصب | العمل المشغول، على 190,66.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 81-03
- مرسوم رقم 85-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-46
مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.