قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تولس الادارة والتحرير الاشعراة مقوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا ملة السلالة الأصلية 100 د.ج الساعة الاصلية وترجمتها 200 درج الامانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15-18. 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال • لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للساقو . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 85 - مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة بالبحر الابيض المتوسط الموقع في 3 أبريل سنة 1982 بجنيف. 10 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-02 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1985 22 مرسوم رقم 85 03 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه فهرس (تابع) مراسيم فردية
- مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
اتفاقيات دولية مرسوم رقم 85-01 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة بالبحر الابيض المتوسط الموقع في 3 أبريل سنة 1982 بجنيف. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-14 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر الى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976،
- وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة بالبحر الابيض المتوسط، الموقع فى 3 أبريل سنة 1982 بجنيف، . 4 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة بالبحر الابيض المتوسط الموقع فى 3 أبريل سنة 1982 بجنيف. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد بروتوكول بشان المناطق المتمتعة بحماية خاصة بالبحر الابيض المتوسط ان الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 بو بوصفها أطرافا فى اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث، المبرمة ببرشلونة في 16 شباط / فبراير سنة 1976،
- ووعيا منها بالخطر الذى يهدد بيئة البحر الابيض المتوسط بمجموعها، نظرا لترايد الأنشطة البشرية في المنطقة،
- واذ تضع في عين الاعتبار السمات الهيدروغرافية الايكولوجية التي تختص بها منطقة البحر الابيض المتوسط، -6 وتأكيدا منها على أهمية حماية، واذا اقتضى الامر، تحسين حالة الموارد والمواقع الطبيعية بالبحر الابيض المتوسط فضلا عن حماية تراثها الثقافي في المنطقة، لاسيما عن طريق انشاء مناطق متمتعة بحماية خاصة تشمل المناطق البحرية وبيئتها،
- ورغبة منها في اقامة تعاون وثيق فيما بينها لبلوغ هذا الهدف قد اتفقت على ما يلى : المادة الاولى I - تتخذ الاطراف المتعاقدة في هذا البروتوكول (المسماة فيما يلى الاطراف كل التدابير المناسبة لحماية المناطق البحرية الهامة لصيانة الموارد والمواقع الطبيعية في منطقة البحر الابيض المتوسط وحماية تراثها الثقافي في المنطقة، 2 ليس في هذا البروتوكول ما من شأنه أن يخل بتقنين وتطوير قانون البحار الذي يضعه مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار والذي دعى للانعقاد وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2750 جيم (د) - (25) ، كما أن هذا البروتوكول لا يمس بالمطالب الراهنة أو المستقبلة ولا بوجهات النظر القانونية لاية دولة فيما يتعلق بقانون | . 4 البحار وطبيعة ومدى ولاية الدولة الساحلية ودولة العلم. المادة 2 لاغراض تحديد المناطق المتمتعة بحماية خاصة والمشار اليها فيما بعد بعبارة «المناطق المحمية» ). تكون المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول هي منطقة البحر الابيض المتوسط المحددة في المادة (1) من اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث (المسماة فيما يلى «الاتفاقية)، ومن المفهوم أنها تقتصر، لاغراض هذا البروتوكول، على المياه الاقليمية للاطراف وقد تشمل أيضا المياه الواقعة على جانب اليابسة من خط الاساس الذي يقاس عرض البحر الاقليمى انطلاقا منه والممتدة، في حالة مجارى المياه، حتى حد المياه العذبة. وقد تشمل أيضا الاراضي الرطبة أو المناطق الساحلية التي يحددها كل طرف من الاطراف. المادة 3 I - تنشىء الاطراف قدر الامكان، مناطق محمية وتعمل على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حماية هذه المناطق واحيائها، عند الاقتضاء، بأسرع وقت ممكن، 2 يتم انشاء هذه المناطق لتضمن، على وجه الخصوص، سلامة ما يلى : ا) - المواقع ذات القيمة البيولوجية والايكولوجية.
- الاختلاف الوراثي للانواع والمستويات المرضية لتكاثرها، وأماكن توالدها ومواطنها النماذج الممثلة لنظم وعمليات ايكولوجية. ب) المواقع ذات الأهمية الخاصة من الناحية العلمية أو الجمالية أو التاريخية أو الاثرية أو الثقافية أو التربوية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه المادة 4 تقوم الاطراف في هذا البروتوكول، في اجتماعها الاول، بوضع واعتماد خطوط توجيهية مشتركة بالتعاون، عند الضرورة، مع المنظمات الدولية المختصة، وكذلك اذا لزم الأمر، قواعد أو معايير تتناول بوجه خاص : (1) اختيار مناطق محمية ب انشاء مناطق محمية، ج) ادارة المناطق المحمية د) تقديم معلومات عن المناطق المحمية. المادة 5 يمكن للاطراف تعزيز حماية منطقة محمية بانشاء رقعة عازلة واحدة أو أكثر داخل المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول، يكون تقييد الانشطة فيها أقل صرامة، مع ابقاء هذه الانشطة متمشية مع المقاصد المتوخاة للمنطقة المحمية. المادة 6 I اذا اعتزم أحد الاطراف انشاء منطقة محمية ملاصقة لتخوم أو الحدود المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لطرف آخر، تعمل سلطات الطرفين المختصة على التشاور قصد الوصول الى اتفاق حول التدابير الواجب اتخاذها، وتقوم، في جملة أمور، بدراسة امكانية انشاء الطرف الآخر لمنطقة محمية مقابلة أو اتخاذ أية تدابير أخرى مناسبة. 2 اذا ما اعتزم أحد الاطراف انشاء منطقة
- محمية ملاصقة لتخوم أو لحدود المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لدولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، وجب عليه السعى لاجراء المشاورات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع تلك الدولة. 3 اذا أنشئت منطقتان محميتان متلاصقتان من قبل طرفين في هذا البروتوكول أو من قبل طرف فيه ودولة ليست طرفا فيه، يمكن في اتفاقات خاصة تحديد كيفيات التشاور أو التعاون الوارد ذكرهما على التوالى في الفقرتين 1 و 2 -4 اذا اعتزمت دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول انشاء منطقة محمية ملاصقة لتخوم أو لحدود المناطق الخاضعة للولاية الوطنية لطرف ما في هذا البروتوكول، يسعى هذا الاخير للتفاهم مع تلك الدولة المعنية قصد اجراء مشاورات والقيام اذا أمكن، بعقد اتفاقات كتلك الموصوفة في الفقرة 3. المادة 7 أخذا في الاعتبار الاهداف المنشودة وطبقا لخصائص كل منطقة محمية، تتخذ الاطراف تدريجيا، وفقا لقواعد القانون الدولي، التدابير اللازمة والتي يمكن أن تكون من بينها : أ (أ) وضع نظام لتخطيطها وادارتها ب حظر القاء أو تفريغ نفايات أو مواد أخرى يمكن أن تضر بالمنطقة المحمية، ج) تنظيم مرور السفن، وكل توقف أو رسو د تنظيم صيد الاسماك وصيد الحيوانات واقتناصها، وحصاد النباتات ه) حظر ابادة النباتات والحيوانات وحظر ادخال أنواع دخيلة و تنظيم كل عمل من شأنه الاضرار بالحياة الحيوانية أو النباتية أو الاخلال بها، بما في ذلك تنظيم ادخال أنواع حيوانية أو نباتية محلية عليها،
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 ز) تنظيم كل نشاط ينطوى على استكشاف أو استغلال قاع البحر أو باطن أرضه أو على تغيير شكل تضاريس قعره ح) تنظيم أى نشاط ينطوى على تغيير شكل تضاريس أرض ما تقع في جانب اليابسة من منطقة محمية أو على استغلال باطن هذه الارض ط تنظيم كل نشاط أثرى وتنظيم انتزاع أي شيء يمكن اعتباره عينا أثرية، ى تنظيم تجارة واستيراد وتصدير الحيوانات أو أي جزء منها، والنباتات أو أي جزء منها، والاعيان الاثرية، الواردة من مناطق محمية، والخاضعة كلها لتدابير حمائية ك) أي تدبير آخر يرمى الى الحفاظ على دوام العمليات الايكولوجية والبيولوجية في هذه المناطق المحمية. المادة 8 1 - تقوم الاطراف على النحو الملائم بالتعريف بانشاء المناطق المحمية، وكذلك الرقاع المنصوص عليها فى المادة 5 ، وعلامات حدودها والتنظيمات المنطبقة عليها. يجب ابلاغ المعلومات المشار اليها فى
الفقرة السابقة الى المنظمة المنصوص عليها في المادة 13 من الاتفاقية المسماة فيما يلى «المنظمة») التي تقوم بوضع دليل حديث البيانات عن المناطق المحمية داخل المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول. وتزود الاطراف المنظمة بجميع المعلومات الضرورية لهذا الغرض. المادة و I - تضع الاطراف فى اعتبارها، فيما تقرره من تدابير للحماية الانشطة التقليدية لسكانها المحليين. وينبغى قدر الامكان، أن لا يكون من شأن أي استثناء ممنوح لهذا الغرض : . 4 ا) أن يعرض للخطر دوام النظم الايكولوجية المحمية بمقتضى أحكام هذا البروتوكول أو العمليات البيولوجية التي تسهم في الحفاظ على هذه النظم الايكولوجية، ب أن يتسبب سواء فى انقراض الانواع أو المجموعات الحيوانية والنباتية الموجودة داخل النظم الايكولوجية المحمية أو التي ترتبط بهذه النظم الايكولوجية لاسيما الانواع المهاجرة والانواع النادرة أو المهددة بالانقراض أو المستوطنة، أو في انخفاض عددى كبير لتلك المجموعات. 2 على الاطراف التي تمنح الاستثناءات المذكورة من تدابير الحماية، أو التي لا تطبق بدقة هذه التدابير، أن تبلغ ذلك الى المنظمة. المادة 10 تسعى الاطراف الى تشجيع وتنمية أنشطة البحث العلمى والتقنى التي تتناول مناطقها المحمية والنظم الايكولوجية والتراث الاثرى لهذه المناطق. المادة 11 تعمل الاطراف على تعريف الجمهور، على أوسع نطاق ممكن، بقيمة وأهمية المناطق المحمية و بالمعلومات العلمية التي يمكن أن تكتسب منها من ناحية حماية الطبيعة والناحية الاثرية أيضا. وينبغى أن تحظى هذه المعلومات بتغطية كافية في البرامج التربوية المتعلقة بالبيئة والتاريخ. وينبغى أيضا للاطراف أن تعمل على تشجيع مشاركة الجمهور، ومنظمات حماية الطبيعة لديها، فيما يتخذ من تدابير مناسبة ضرورية لحماية المناطق المعنية. المادة 12 تضع الاطراف، قدر الامكان، برنامجا للتعاون من أجل تنسيق انشاء المناطق المحمية وتخطيطها
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه وادارتها والحفاظ عليها، حتى يتسنى تكوين شبكة من المناطق المحمية في منطقة البحر الابيض المتوسط مراعية في ذلك مراعاة تامة الشبكات القائمة خاصة شبكة المناطق المحمية في المحيط الحيوى لليونيسكو. ويكون هناك تبادل منظم للمعلومات المتعلقة بخصائص المناطق المحمية وبالخبرة المكتسبة والمشاكل التي تواجه . المادة 13 تتبادل الاطراف، طبقا للاجراءات المحددة في المادة (14) المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالبحوث الجارية أو المزمع اجراؤها وكذلك بنتائجها المؤملة. وتقوم الاطراف قدر الامكان بتنسيق بحوثها. كما تعمل على المشاركة في الطرق العلمية التي ستطبق في اختيار وادارة ومراقبة المناطق المحمية، أو على توحيدها. المادة 14 1 عند تطبيق مبادىء التعاون المحددة في المادتين (12) و (13) ، يرسل الاطراف الى المنظمة : 1 (1) بيانات قابلة للمقارنة تسمح بمتابعة التطور البيولوجي لبيئة البحر الابيض المتوسط، ب تقارير ومعلومات ومنشورات ذات طابع علمي و اداري و قانوني، وعلى وجه الخصوص عن :
- التدابير المتخذة من قبل الاطراف لصيانة المناطق المحمية عملا بهذا البروتوكول. الانواع الموجودة في المناطق المحمية ، 6
- الاخطار المحتملة والمهددة لهذه المناطق خاصة الاخطار الناجمة عن مصادر للتلوث خارجة | عن نطاق مراقبة الاطراف. 2 - تعين الاطراف مسؤولين عن المناطق المحمية. ويجتمع هؤلاء المسؤولون مرة كل سنتين على الاقل للنظر فى القضايا محل الاهتمام المشترك، وخاصة لاقتراح توصيات تتعلق بالمعلومات العلمية والادارية والقانونية وكذلك لتوحيد ومعالجة هذه البيانات. المادة 15 I تتعاون الاطراف فور بد نفاذ هذا البروتوكول، مباشرة أو بمساعدة المنظمات الاقليمية أو غيرها من المنظمات الدولية المختصة أو على صعيد ثنائي، قصد اعداد وتنفيذ برامج مساعدة متبادلة وبرامج لمساعدة البلدان النامية التي تعبر عن حاجتها لدلك في اختيار وانشاء وادارة مناطق محمية. 2 ينبغى للبرامج المذكورة في الفقرة السابقة أن تتعلق بصفة خاصة، بتدريب الافراد العلميين والتقنيين، وبالبحث العلمي، وباقتناء واستخدام وانتاج المعدات اللازمة بشروط ملائمة تتفق عليها الاطراف المعنية. المادة 16 لا يجوز تعديل حدود منطقة محمية ما أو تغيير نظامها القانوني كما لا يجوز أيضا نزع الحماية عنها كليا أو جزئيا الا يحكم اجراء مماثل للاجراء المتبع لانشائها. المادة 17 I تعقد الاجتماعات العادية لاطراف هذا البروتوكول أثناء الاجتماعات العادية للاطراف المتعاقدة في الاتفاقية، والتي تعقد عملا بالمادة 14 منها. وللاطراف أيضا عقد اجتماعات استثنائية وفقا للمادة المذكورة.
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 2 تكون مهمة اجتماعات الاطراف في هذا البروتوكول، على وجه الخصوص : 1 (1) السهر على تنفيذ هذا البروتوكول، ب دراسة فعالية التدابير المعتمدة، على أن تراعى بوجه خاص المنطقة التي ينطبق عليها هذا البروتوكول، وكذلك دراسة ملاءمة اتخاذ تدابير أخرى، لاسيما في صورة ملاحق أو اذا اقتضى الأمر، النظر في جدوى تعديل المنطقة المذكورة وفقا لاحكام المادة 16 من الاتفاقية، ج) اعتماد ومراجعة وتعديل أي ملحق لهذا البروتوكول حسب الاقتضاء، د رصد انشاء وتطوير شبكة المناطق المحمية المشار اليها في المادة 12 واعتماد خطوط توجيهية لتيسير انشاء وتطوير هذه الشبكة وزيادة التعاون فيما بين الاطراف ه) النظر في التوصيات التي تقدمها اجتماعات المسؤولين عن المناطق المحمية وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة 14، و النظر في التقارير التي تحيلها الاطراف الى المنظمة بمقتضى المادة (20) من الاتفاقية وأية معلومات أخرى قد تحيلها الاطراف الى المنظمة أو اجتماع الاطراف. المادة 18 I 2 - تنطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأى بروتوكول على هذا البروتوكول، 2 تنطبق أحكام النظامين الداخلى والمالي المعتمدين عملا بالفقرة 2 من المادة (18) من الاتفاقية على هذا البروتوكول، ما لم تتفق الاطراف في هذا البروتوكول على خلاف ذلك، 3 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في جنيف يومى 3 و 4 نيسان / أبريل 1982، وفي مدريد من 5 نيسان / أبريل 1982 الى 2 نيسان/ أبريل 1983 من قبل أي طرف متعاقد في الاتفاقية وأية دولة دعيت لمؤتمر المفوضين بشأن البروتوكول المتعلق بالمناطق المتوسطية المتمتعة بحماية خاصة، المنعقد في جنيف يومى 3 و 4 نيسان / أبريل 1982. ويفتح كذلك من 5 نيسان / أبريل 1982 الى 2 نيسان / أبريل 1983 باب التوقيع على هذا البروتوكول من جانب أى تجمع اقتصادي اقليمي يكون أحد أعضائه على الاقل من الدول الساحلية فى منطقة البحر الابيض المتوسط ويمارس اختصاصات تدخل ضمن المجالات التي يشملها هذا البروتوكول، 4 يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة اسبانيا التي ستضطلع بمهام الوديع، 5 - يفتح باب الانضمام الى هذا البروتوكول اعتبارا من 3 نيسان / أبريل 1983، أمام الاطراف المتعاقدة فى الاتفاقية وأية دولة أو تجمع مشار اليه في الفقرة 3 6 - يصبح هذا البروتوكول نافذا في اليوم الثلاثين التالى لتاريخ ايداع ما لا يقل عن ست وثائق تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الى البروتوكول. واثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك رسميا، بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرر في جنيف في 3 نيسان / أبريل 1982 في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية وتعتبر النصوص الاربعة متساوية في الحجية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه مراسيم م مرسوم رقم 85-02 مؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1985 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74 – 103 المؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 17 | ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، المعدل والمتمم للمادة 85 من قانون الخدمة الوطنية . و بعد الاطلاع على الامر رقم 83 المؤرخ في 29 ربيع الثاني - عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983، والمعدل والمتمم للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المصادق عليه بموجب القانون رقم 83-05 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند في صف سنة 1985 قدر سد | تنظيمية | الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية :
- المواطنون المولودون سنة 1965 و سنة 1966 والبالغون من العمر 18 سنة كاملة.
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم. المادة 2 : يحدد بقرار تاريخ تجنيد كل فوج من الافواج الثلاثة التي يتكون منها صف سنة .1985 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-03 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد السلم الوطني الاستدلالى المتعلق بالاجور.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التكوين المهني والعمل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادتان 149 و 150 منه،
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحدود الدنيا والعليا المقررة لكل صنف في المادة 150 من القانون رقم 78 2 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق
- بالقانون الاساسى العام للعامل، في السلم الوطني الاستدلالى المذكور في الملحق الأول بهذا المرسوم المادة 2 : ينقسم كل صنف الى مجموعات تحدد عددها القوانين الاساسية النموذجية لكل قطاع من قطاعات النشاط. المادة 3 : يكون عدد المجموعات المحدد تبعا لجدول المناطق الاستدلالية ودرجة تعقد مناصب العمل ومدى تركيزها في الاصناف مساويا على الأكثر لما يأتي : 3 مجموعات للاصناف من 1 الى 9 4 مجموعات للاصناف من 10 الى 13 5 مجموعات للاصناف من 14 الى 20. المادة 4 : تشتمل كل مجموعة، زيادة على الرقم الاستدلالى الادنى والرقم الاستدلالى الاقصى المذكورين في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم، على رقم استدلالى وسيط مذكور في الملحق رقم 3 بهذا المرسوم يحدد الاجر الاساسي المرتبط بمناصب العمل المصنفة في المجموعة المعينة. المادة 5 : يصنف منصب العمل في مجموعة معينة عندما يقع الرقم الاستدلالي الناجم عن ترقيمه بين الرقم الاستدلالى الادنى والرقم الاستدلالى الاقصى للمجموعة المذكورة. المادة 6 : يكون الأجر الاساسى الشهري المرتبط بأى منصب عمل نتاج الرقم الاستدلالى الوسيط للمجموعة التى يقع فيها منصب العمل المذكور في القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية. المادة 7 : تحدد انتقاليا الاجور الاساسية المرتبطة بكل مجموعة طوال سنة 1985 كما يأتي :
- (1) الملحق رقم 4 المجموعات الادارة العمومية والفلاحة والغابات والرى والاسكان والاشغال العمومية ب الملحق رقم 5 لقطاعات النشاط الاخرى. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد الملحق الاول السلم الوطني الاستدلالي الاصناف الارقام الاستدلالية الدنيا الارقام الاستدلالية القصوى 1 100 111 2 112 123 3 124 136 4 137 151 5 152 168 6 169 187 7 188 208 8 209 231 9 232 256 10 257 284 11 285 315 12 316 349 13 350 387 14 388 429 15 430 476 16 477 528 17 529 586 18 587 650 19 651 721 20 722 800
الملحق الثاني الارقام الاستدلالية
الاصناف دنيا قصوى دنيا قصوى 1 100 103 104 107 2 112 115 116 119 3 124 127 128 131 4 137 141 142 146 5 152 156 157 162 6 169 175 176 181 7 188 195 196 201 8 209 216 217 224 9 232 240 241 248 10 257 263 26-4 270 11 285 291 292 299 12 316 323 324 331 13 350 358 359 367 14 388 395 396 403 15 430 438 439 447 16 477 486 487 496 17 529 539 540 550 18 587 599 600 612 19 651 664 665 678 20 722 737 738 753 الدنيا والقصوى للمجموعات المجموعات . دنيا قصوى دنيا قصوى دنيا قصوى 108 111 120 123 132 136 147 151 163 163 182 187 202 208 225 231 249 256 271 277 278 284 300 307 308 315 332 340 341 349 368 377 378 387 404 411 412 420 421 429 448 456 457 466 467 476 497 506 507 517 518 528 551 562 563 574 575 586 613 625 626 638 639 650 679 692 693 706 707 721 754 769 770 785 786 800
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 الملحق الثالث الارقام الاستدلالية الوسيطة الاصناف 1 2 1 102 106 2 114 118 3 126 130 4 139 144 5 154 160 6 172 179 7 192 199 8 213 221 9 236 245 10 260 267 11 288 296 12 320 328 13 354 364 14 392 400 15 434 443 16 482 492 17 534 545 18 593 606 19 658 672 20 730 746 المجموعات
274 281 304 312 336 345 373 383 408 416 424 452 462 472 502 512 522 556 569 581 619 632 645 686 700 714 762 778 794
الملحق الرابع السلم الاصناف 1 2 1 1115 1140 2 1190 1210 : 3 1250 1265 4 1310 1330 5 1385 1440 6 1550 1610 7 1730 1790 8 1920 1990 9 2125 2205 10 2340 2405 11 2590 * 2665 12 2880 2950 13 3185 3275 14 3530 3600 15 3905 3985 16 4340 4430 17 4805 4905 18 5335 5455 19 5920 6050 20 6570 6715 الوطني . للأجور المجموعات 3 5 1165 1225 1285 1350 1495 1665 1845 2050 2275 2465 2530 2735 . 2810 3025 3105 3355 3445 3670 3745 3815 4070 4160 4250 4520 4610 4700 5005 5120 5230 5570 5690 5805 6175 6300 6425 6860 7000 7150
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 الملحق الخامس السلم الوطني للأجور المجموعات الاصناف
1 1120 1150 2 1215 1250 3 1315 1345 4 1415 1445 5 1540 1600 6 1720 1790 7 1920 1990 8 2130 2210 9 2360 2450 10 2600 2670 11 2880 2960 12 3200 3280 13 3540 3640 14 3920 4000 15 4340 4430 16 4820 4920 17 5340 5450 18 5930 6060 19 6580 6720 20 7300 7460 3 4 5 1180 1280 1375 1495 1660 1850 2050 2280 2530 2740 2810 3040 3120 3360 3450 3730 3830 4080 4160 4240 4520 4620 4720 5020 5120 5220 5560 5690 5810 6190 6320 6450 6860 7000 7140 7620 7780 7940
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 مراء سيم
- مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يتجنس بالجنسية الجزائرية وفقا للشروط المبينة في المادة 10 من الامن رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عز الدين بن حسين المولود في 30 مارس سنة 1939 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : بن منصور عن الدين،
- بشيرى محمد المولود في 29 يوليو سنة 1954 بالقنادسة (بشار) به عيسى به سى محمد المولود سنة 1929.- بالعنصر (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يمينة بن عيسى بو بوعلام بن عربي المولود في 17 مايو سنة 1952 يبودواو (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : مخفادي بوعلام، بو بوتخيل بن محمد المولود في 16 مارس سنة 1955 بعين الصفراء (النعامة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بركة بوتخيل
- خفان جمعة، زوجة عبو مومن، المولودة سنة 1932 ببوعرفة اقليم فجيج (المغرب)
- جمعة بنت محمد المولودة في 27 أكتوبر سنة 1939 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : برحيل جمعة . . ९ فردية دوكالي بوسيف المولود في 21 يوليو سنة 1942 ببني صاف (عين تموشنت)
- اليزيد بن أحمد المولود سنة 1916 بسوق الثلاثاء فاس (المغرب) وابنه القاصر : اليزيد غريسي المولود في 3 نوفمبر سنة 1972 بسعيدة ويدعيان من الآن فصاعدا : اليزيدي اليزيده اليزيدي غريسي.
- الهاشمي بن رابح المولود سنة 1925 بوادي الصباح ( عين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : بن موسى الهاشمي.
- حمادي علال المولود في 17 يناير سنة 1951 بالبرواقية (المدية).
- حمادي محمد المولود في 6 فبراير سنة 1936 بعين تموشنت
- حليمة بنت ،رمضان المولودة في 16 سبتمبر سنة 1954 بتسان، حاسي الغلة (عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ناصر حليمة.
- حمو بن حمو المولود في 5 مارس سنة 1952 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : لحسن حمو. حمزة بن محمد المولود في 25 أكتوبر سنة 1960 بالمدنية (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بعزيز حمزة. قندوسي الاخضر المولود في سنة 1918 ببني بوسعيد، مغنية (تلمسان). العيد بن أحمد المولود في سنة 1938 بدوار- فيلالي، عين الكيحل عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي العيد.
- العربى بن قدور المولود في 20 يناير سنة 1936 بحمام بوحجر ( عين تموشنت)، ويدعى من الافصاعدا : سعيدى العربي.
الأحد 14 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- مغنية بنت مختار، زوجة عمر بن مسعود، المولودة في 3 يوليو سنة 1944 بعين الطلبة، دائرة بني صاف (عين تموشنت، وابنتها القاصرة : خديجة بنت عمر المولودة فى 25 مارس سنة 1974 بعين الطلبة، عين تموشنت ويدعيان من الآن فصاعدا : بن مختار مغنية، بلعربي خديجة.
- مر مروكي محمد المولود في سنة 1941 بعزيز، قصر البخارى (المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : عزوزي محمد. ملوكي عبد القادر المولود في 20 سبتمبر سنة 1951 ببني ونيف (بشار).
- مختار فتيحة، زوجة بن العريبي العموري المولودة في 9 مارس سنة 1958 بالسويدانية (تيبازة).
- مختار محمد المولود في 24 يوليو سنة 1954 بالسويدانية (تيبازة). 1
- ناصر بن رحو المولود في 16 أكتوبر سنة 1951 بسيدي العبدللي (تلمسان). ربيعة بنت محمد، زوجة تواتى عبد القادر المولودة في 26 سبتمبر سنة 1951 بالحناية (تلمسان). وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الرحمن ربيعة . رحمة بنت محمد، المولودة في 2 يوليو سنة- 1953 بالسواحلية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان رحمة . رحنم فطوش، زوجة مناعي علي المولودة سنة 1935 بأولاد محند، فرقة أولاد سالم، اقليم الناظور، (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مناعي فطوش. صحراوي محمد المولود سنة 1926 ببني صاف (عين تموشنت). المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع صالح بن محمد المولود في 16 ماس سنة 1954 بشعيب، بلدية مقلع (تيزي وزو)، ويدعي من الآن فصاعدا : بن عويشة صالح.
- صايد عبد القادر المولود في و ابريل سنة 1962 بالقصبة (الجزائر).
- صايد مراد المولود في أول سبتمبر سنة 1960 بالقصبة (الجزائر) . تليتماس بنت بن عيسى، زوجة رحوى- ميلود المولودة في سنة 1936 ببني بويفرور، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : حدو . تليتماس
- يمينة بنت عبد السلام المولودة في 7 نوفمبن سنة 1961 ببولوغين (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : كعبوني يمينة. يسمينة بنت أحمد المولودة في 20 أكتوبر- سنة 1967 بغليزان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج يسمينة.
- الزهرة بنت محمد، زوجة شلاوى بن يحي المولودة في 21 سبتمبر سنة 1931 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر الزهرة. الزهرة بنت سعيد المولودة في 30 ابريل- سنة 1958 بمليانة ( عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا : سعيد الزهرة. زبيدة بنت محمد، زوجة ساسي الحميد المولودة في 21 ديسمبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى وتدعى من الآن فصاعدا : بعزيز زبيدة. بوعلام بن على المولود في 26 ديسمبر سنة 1954 بالقليعة تيبازة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوحسينة بوعلام.
- محمد نسيم المولود في 28 غشت سنة 1954 بالجزائر الوسطى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر