مرسوم رقم 87-200 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل المواد 1 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم Sr - 206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1380
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المواد 1 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 81 206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العامل أثناء التنقلات التي يقوم بها على مسافة شعاع يتجاوز خمسين كيلومترا عن موقع عمله المألوف، في اطار المهمات التي تأمره بها الهيئة المستخدمة له، ولمدة تساوى ثلاثين يوما متوالية أو تقل عنها.
و بصرف النظر عن حد المسافة المحدد في الفقرة السابقة، تمدد الاستفادة من المنحة التعويضية لتشمل العامل الذى يقوم بمهمة مطلوبة منه ويكون في وضع تمنعه فيه ضرورات الخدمة من الفترات الالتحاق الزمنية بمقر عمله أو سكناه المعتاد، ضمن المحددة في المادة 4 أدناه.
وكل تنقل يجب أن يسبقه اذن، ويترتب عليه اعداد تكليف بمهمة من لدن السلطة أو المسؤول المعنى».
«المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بثلاثين دينارا عن كل وجبة فيما يخص مصاريف الاطعام، وستين دينارا فيما يتعلق بمصاريف الاواء بما في ذلك الفطور، أى مائة وعشرين دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين في الفئات من 1 الى 13 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور.
تحدد المنحة التعويضية بأربعين دينارا عن كل وجبة فيما يخص مصاريف الاطعام، وسبعين دينارا فيما يتعلق بمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أى مائة وخمسين دينار عن اليوم الكامل، بالنسبة الى العمال المصنفين فى الفئات الاعلى من الفئات المذكورة في الفقرة السابقة.
يلحق الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين، نظرا لكفاءاتهم وبحكم ضرورات الخدمة، للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1381 في اطار المهمات المطلوبة بالعمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 أعلاه».
المادة 8
فتح المادةتحدد مبالغ المنح التعويضية لمصاريف الاطعام والايواء بالنسبة الى ولايات مناطق جنوب البلاد وبلدياتها حسب الآتي :
أربعون دينارا عن كل وجبة فيما يخص - مصاريف الاطعام، وسبعون دينارا فيما يتعلق بمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي مائة وخمسون دينارا عن اليوم الكامل، بالنسبة الى العمال المصنفين فى الفئات المحددة في الفقرة الاولى من المادة 6 أعلاه،
- خمسون دينارا عن كل وجبة، فيما يخص مصاريف الاطعام، وثمانون دينارا فيما يخص مصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي مائة وثمانون دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه.
تحدد قائمة الولايات والبلديات التي تخول الحق في الاستفادة من أحكام هذه المادة بمرسوم».
المادة 10
فتح المادةيتلقى العامل قبل تنقله تسبيقا يطابق مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التى يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة لمهمته.
وتضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للمنح التي يستحقها العامل بناء على تقديم وتسليم أصل الأمر بالمهمة، وتبين في الوثيقة نفسها الخدمات التي قد يكون العامل استفاد منها تطبيقا للمادة و أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-500
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 والمرسوم رقم 87 – 200 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987، والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-500
مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها. 2613
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.