قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 868
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد منداس مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الريسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 عيسى عبد اللاوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.