مرسوم رقم 87-120 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، وتحويال ممتلكاته وحقوقة والتزاماته ومستخدميه الى جامعة قسنطينة . 762
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، المحدث بالمرسوم رقم 80-128 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل الممتلكات المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، الى جامعة قسنطينة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
أ اعداد : - جرد كمي و كيفي و تقديري، تحرره طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين | أعضاءها وزير التعليم العالى ووزير المالية، يرأس هذه اللجنة ممثل عن وزير الاشغال العمومية. 2 (2) حصيلة ختامية تبين الوسائل وقيمة | عناصر الممتلكات المدرجة في التحويل.
تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة وتأشيرة، طبقا للقانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ..
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا | الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى جامعة قسنطينة.
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير كافة الهياكل والوسائل التابعة الى جامعة قسنطينة، طبقا للتشريع المعمول به. 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةيضبط قرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التعليم العالي، كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-128 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-128
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.