مرسوم رقم 85-88 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 - الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. 622 618 1
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في قائمة ميزانية وزارة النقل لسنة 1985، في العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة»، باب يحمل رقم 35 62 عنوانه «مديريات الولايات - الموانىء البحرية - أشغال الصيانة والترميم».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (4.325.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، الباب 35-62 «مديريات الولايات الموانىء البحرية - الاملاك البحرية حماية الشواطىء البحرية - أشغال الصيانة - والترميم».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (4.325.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل، في الباب 35-62 مديريات الولايات الموانىء البحرية - أشغال الصيانة والترميم -
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق : 2 مايو سنة 1985ء الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.