قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 . الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوي للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 477
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار ت التنظيم التربوي للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية وذلك في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيرتكز التنظيم التربوى للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية على ما يلي :
هيكل للتنسيق - هيكلين للاسناد -
- ثلاثة هياكل للتطبيق.
المادة 3
فتح المادةيتكون هيكل التنسيق من المديرية الفرعية للشؤون التربوية. ويهدف هذا الهيكل الى تنسيق النشاطات التربوية بين الاقسام المعنية ومراقبتها.
ويتكون هيكلا الاسناد من قسم «الدراسة والوثائق وقسم التدريبات والتكوين المستمر وهدفها تسيير الدراسة والتدريبات وكذلك وضع برامج التكوين المستمر.
تتكون هياكل التطبيق من الاقسام التربوية المبينة كالتالي :
قسم التدريبات والتكوين المستمر»، قسم الدراسة والوثائق»، قسم المواد الاساسية القاعدية»، قسم المواد الاساسية التقنية»، قسم مواد التلخيص التقنية».
وهدفها تطوير وانجاز نشاطات التعليم في اطار المهام المحددة لها فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول فبراير سنة 1987 المتضمن التنظيم الادارى للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 وزير التعليم العالى عن وزير الاشغال رفيق عبد الحق برارحي العمومية الامين العام مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-127
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 87-62
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.