قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية. 866
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد احسن سعد الي مدير الهياكل الاساسية البحرية ، الامضاء بإسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو 1988 .
عيسى عبد اللاوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.