مرسوم رقم 87-161 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية جيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1180
المادة الأولى
فتح المادةيحول مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين فى الاشغال العمومية وذلك في اطار أحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول وبر أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجى للمعاهد الوطنية للتكوين العالى.
المادة 2
فتح المادةطبقا لاحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه المعهد، بالاضافة الى الاعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم المذكور أعلاه بعنوان أهم القطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
المادة 3
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على المعهد 1 في اطار أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-171
« يلغى المرسوم رقم 87-161 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور اعلاه، والاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 80-126 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1980 والمتضمن أحداث مركز للتكوين المهني في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 86-23
- مرسوم رقم 80-126
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-127
- مرسوم رقم 85-243
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-171
مرسوم تنفيذي رقم 92-171 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بجيجل. 915
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 579
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 575
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.