مرسوم رقم 87-121 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة، وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه، الى المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الزراعة بمدينة باتنة. 764 !
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بباتنة، المحدث بالمرسوم رقم 80-125 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل الممتلكات المنقولة الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 والعقارية والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بباتنة الى المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الزراعية بباتنة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
1 - اعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفى وتقديرى، تحرره طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم ووزير المالية يرأس هذه اللجنة ممثل عن وزير الاشغال العمومية. 2 (2) حصيلة ختامية تبين الوسائل وقيمة عناصر الممتلكات المدرجة في التحويل.
تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة وتأشيرة، طبقا للقانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ..
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الزراعية بباتنة.
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير كافة الهياكل والوسائل التابعة للمركز، الى المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الزراعية بباتنة، طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةيضبط قرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التعليم | العالى كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80 – 125 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.