مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب الاول — الانشاء - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طا طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطنى للاشارة البحرية»، وتدعى في صلب النص «الديوان». ويمثل هذا الديوان المصلحة العمومية للاشارة البحرية المخصصة لتعزيز أمن الملاحة البحرية والمحافظة على الفاعلية العليا اللمنظومات والادوات المستعملة.
يكون مقر الديوان فى مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الساحل الجزائري بمرسوم يصدر بناء على تقرير من السلطة الوصية بعد استشارة مجلس التوجيه المذكور أدناه.
المادة 2
فتح المادةيمكن الوزير الوصى أن يحدث بقرار وحدات استغلال بعد استشارة مجلس التوجيه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمكن إنشاء وحدات استغلال بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأي مجلس التوجيه".
الباب الثاني — المهمة - الدور الواجبات
المادة 3
فتح المادةيعد الديوان فى مجال الاشارة البحرية، وفي اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتوجيهات التي تحددها السلطة الوصية، مع مراعاة الاجراءات المقررة، أداة لتحضير عناصر السياسة الوطنية والدولية وتدابيرها واعدادها في هذا المجال، وتنفيذها دون المساس بصلاحيات السلطات المعنية.
و بهذا الصدد، يقوم الديوان، حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بما يأتي :
أ في ميدان الاستغلال :
يقوم بالدراسات المتعلقة بالبناء أو يأمن من يقوم بها،
- يتولى تحسين مجموع منشآت الاشارة البحرية وصيانتها، يحضر برامج التجهيز والتجديد والترميمات الكبرى يقوم، فيما يخصه، بصيانة منشآت الاشارة البحرية واستغلالها ومراقبتها،
- يتولى التموين بالعتاد المتخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ب - في ميدان التكوين :
- يتولى تطوير جميع فئات المستخدمين الاكفاء في أعمال الاشارة البحرية، بالاتصال مع المؤسسات الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 المتخصصة عند الحاجة، وتنظيم تداريب تحسين المستوى.
ج - في ميدان الاعمال الدولية الخاصة بهذا المجال، وبالاتصال مع السلطة المعنية :
- يشارك في تحضير الاتفاقيات والاشغال الدولية المتعلقة بنصب المعالم المرشدة والاشارة | البحرية، يسهر، بالاتصال مع السلطة المعنية، على احترام الاحكام المتعلقة بذلك.
ويتولى الديوان، زيادة على ذلك، تقديم المساعدة في مجال نصب المعالم المرشدة في المنشآت البحرية، كما يتلقى أى مشروع أو برنامج يستخدم تقنيات الاشارة البحرية، لاعطاء رأيه فيها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ...........................(بدون تغيير حتى) حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بما يأتي :
أ - في ميدان الدراسات :
- يقوم أو يأمر من يقوم بالدراسات المتعلقة بمنشآت الإشارة البحرية،
- ينفذ برامج القياسات الهيدروغرافية لإنجاز المنشآت البحرية والمينائية وصيانتها.
يخضع تنفيذ هذه البرامج لرقابة وموافقة المصلحة الهيدروغرافية للقوات البحرية.
ب - في ميدان الاستغلال :
- يقوم بتحسين مجموع مؤسسات الإشارة البحرية والمحافظة عليها،
- يحضّر برامج التجهيزات والتجديد والترميمات الكبرى،
- يقوم بصيانة مؤسسات الإشارة البحرية واستغلالها ومراقبتها،
- يتولى تموين مؤسسات الإشارة البحرية بالعتاد المتخصص، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ج - في ميدان التكوين : ..................... (بدون تغيير) ........................... 29 مارس سنة 2017 م
د - في ميدان الأعمال الدولية الخاصة بهذا ا لمجال، بالاتصال مع السلطة المعنية : .................... (بدون تغيير) .".........................
المادة 4
فتح المادةتفرض على الديوان واجبات تترتب على الخدمة العمومية، وتحدد عن طريق التنظيم في اطار المصلحة العامة، وذلك قصد توفير الاحتياجات فى مجال نصب المعالم المرشدة والاشارة البحرية.
ومراعاة لهذه الالتزامات، يمكن ابرام اتفاقيات في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
كما يمكن الديوان أن يطلب من الدولة أى ترخيص أو اعتماد للقيام بواجباته .
الباب الثالث — ممتلكات الديوان
المادة 5
فتح المادةتشتمل ممتلكات الديوان على مختلف الاملاك والحقوق والالتزامات الناجمة عن التحويل المنصوص عليه فى الاحكام المذكورة أعلاه، التي تحورها أو تسيرها مصلحة الاشارة البحرية.
الباب الرابع — تنظيم الديوان وعمله
المادة 6
فتح المادةيدير الديوان مدير، ويكون له مجلس توجيه .
المادة 7
فتح المادةيعين المدير بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 8
فتح المادةيتصرف المدير تحت سلطة الوزين الوصى. ويخول جميع السلطات لادارة أعمال الديوان. ويعد المسؤول عن سيره العام، كما يتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية، ويقوم بجميع العمليات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفق الاهداف المحددة لمهمة الديوان، كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميه، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وذلك في اطار القوانين الاساسية الخاصة والعقود التي يخضعون لها.
المادة و : مدير الديوان هو الأمر يصرف الميزانية حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
يعد مشروع ميزانية الديوان، ويلتزم بننقاته ويأمر بصرفها،
- يبرم الصفقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج أعمال الديوان بشرط ألا تكون هناك أية رخصة مسبقة من السلطة الوصية لازمة ومع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويمكنه أن يفوض امضاءه في اطار ممارسة اختصاصاته .
المادة 10
فتح المادةيساعد مدير الديوان في مهامه مدير مساعد ونواب مديرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يساعد مدير الديوان في مهامه مدير مساعد".
المادة 11
فتح المادةيساعد مجلس التوجيه المدير في أعمال الديوان لاسيما ما يتعلق منها بالتوجيه العام للبرنامج وتحديد محاور البحث الذي يستهدف توفير ما يحتاج اليه هذا المجال، وتقدير الوسائل التى يمكن أن تكفل تقدمه وتحضير عناص اعداد خطة التجديد والتجهيز والعلاقات الدولية 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه و بهذه الصفة، يدرس مجلس التوجيه القضايا الآتية :
مشروع ميزانية الديوان - مشروع البرامج العامة تقرير النشاط السنوى البرنامج ومخطط العمل، - مشاريع العقود والاتفاقيات طبقا للتنظيم المعمول به
- الحسابات الادارية وحساب التسيير قبول الهبات والوصايا حسب الشروط - والاشكال المقررة في التشريع الجارى به العمل مشاريع شراء الاملاك العقارية وبيعها ومبادلتها، في اطار التشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- وزير الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل لوزير المالية
- ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل لوزير النقل،
- ممثل لوزير البريد والمواصلات
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
يشارك مدير الديوان الذى يتولى كتابة مجلس التوجيه فى الاشغال مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس التوجيه أن يشرك في أشغاله بناء على استدعاء من رئيسه ممثل أية وزارة أو هيئة معنية اذا كانت للموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة.
المادة 13
فتح المادةتكون المداولات التي تتناول التسيير الادارى قابلة للتنفيذ بعد موافقة الوزير الوصى عليها مع مراعاة الاحكام القانونية في مجال المصادقة على الميزانية. -
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
كما يمكنه أم يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو من مدير الديوان، أو بمبادرة من رئيسه .
ولا تصح مداولاته الا بحد ور أغلبية أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب، عقد المجلس اجتماعا آخر خلال الايام الثمانية (8) الموالية، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تعتمد الآراء بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون المداولات فى محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتسجل في دفتر خاص يمسك بمقر الديوان.
المادة 15
فتح المادةيعين الاعضاء بقرار من الوزين الوصى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية".
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م
الباب الخامس — الوصاية والرقابة
المادة 16
فتح المادةيمارس الوصاية على الديوان وزين الاشغال العمومية وله عليه كامل سلطات الرقابة، كما يتلقى تقاريره وكشوفه ومحاضره.
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتتكون موارد الديوان، مما يأتي :
- الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة الاعانات التي تقدمها الجماعات المحلية - والمؤسسات العمومية
- عائد الاشغال والدراسات والخدمات
- الهبات والوصايا، أية موارد أخرى ترتبط بعمل الديوان. -
المادة 18
فتح المادةتشتمل مصاريف الديوان طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على ما يأتي :
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 نفقات التسيير والصيانة - نفقات التجهيز . -
المادة 19
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية الديوان ثم يرسله قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة، بعد أن يدرسه مجلس التوجيه، الى الوزير الوصى، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ليوافقوا عليه.
تعد الموافقة حاصلة بعد انقضاء المهلة القانونية، واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بداية السنة المالية المقصودة، أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان في حدود ربع الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية المنصرمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يعد المدير مشروع ميزانية الديوان ثم يرسله قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة، بعد مداولات مجلس التوجيه، إلى الوزير الوصي ووزير المالية ليوافقا عليه. ................ (الباقي بدون تغيير) ."...................
المادّ ة 9 : تع دّل أحك ام المادة 20 م ن المرس وم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة ع ام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 20
فتح المادةيرسل حساب التسيير والحسابات الادارية وتقرير النشاط السنوى عن السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى وزير المالية ووزير الاشغال العمومية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يرسل حساب التسيير والحسابات الإدارية وتقرير النشاط السنوي عن السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة، إلى وزير المالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية".
المادة 21
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات الديوان على الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيمارس مراقب مالى يعينه وزير | المالية، الرقابة القبلية على مصاريف الديوان حسب الشروط التي تنص عليها الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، التي تتمتع بالاستقلال المالى.
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةتحول الى الديوان قصد تحقيق هدفه، طبقا للتنظيم المعمول به وفي اطار الاجراءات المقررة الممتلكات ومجموع الاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مصلحة الاشارة البحرية .
الباب الثامن — أحكام مختلفة
المادة 25
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية التي تم بها اصداره.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح مع مدين الديوان يعرضه على وزير الاشغال العمومية للموافقة عليه بعد ابداء مجلس التوجيه رأيه فيه.
المادة 26
فتح المادةلا يمكن حل الديوان وتصفية ممتلكاته وأيلولتها الا بمر بمرسوم يحدد شروط تصفية ممتلكاته وتخصيصها.
المادة 27
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 67-121 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 ورقم 71 68 المؤرخ في 9 مارس سنة 1971 ، المذكورين أعلاه.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125
« تعدّل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 15 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125
« تتمم أحكام المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 15 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-125
مرسوم تنفيذي رقم 17-125 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدد تصنيف الديوان الوطني للإشارة البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة 2012، يحدّد قائمة المنارات المعزولة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1431 الموافق 10 نوفمبر سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-377
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-377 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1812
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للاشارة البحرية. 227
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-121
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.