قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية. 188
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمار بن ناصر مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986.
أحمد بن فريحة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.